وافرادها اتصف بالفساد ويكون اطلاق الصلاة عليه من باب المسامحة، من جهة ان ايجاده كان بترقب صيرورته فردا لها.
(الرابع) ان توصيف الشئ بالصحة والتمامية انما هو بإضافته إلى العناوين المترقبة (التي يترتب عليها آثارها قهرا بعد تحققها)، لا بإضافته (أولا) إلى نفس هذه الآثار، إذ الأثر اثر للعنوان وهو موضوع له فهو يتوسط بحسب القصد بين الفعل الخارجي وبين الأثر، فالحركات والسكنات الخارجية تتصف بالصحة باعتبار انطباق عنوان الصلاة عليها وكونها مصداقا لها فإذا انطبقت عليها ترتب عليها آثارها (من موافقة الامر واسقاط الإعادة و القضاء) قهرا، فما في الكفاية من إضافة الشئ في اتصافه بالصحة إلى نفس الآثار لا يخلو عن مسامحة، (الخامس) قد ظهر بما ذكرنا في تعريفهما ان بعض الأشياء لا يتصف بالصحة ولا بالفساد، فان اتصاف الشئ بهما انما هو بإضافته إلى العناوين المترقبة التي يمكن ان تنطبق عليه ويمكن أن لا تنطبق وتكون موضوعات لاثار مخصوصة، فلو فرض انه لم يكن لشئ اثر أصلا أو كان له آثار ربما تترتب عليه وربما لا تترتب ولكن لم يكن ايجاده بترقب ترتبها عليه لم يتصف بالصحة ولا بالفساد، فمثل الاتلاف والجناية وملاقاة النجاسة ونحوها لا تتصف بهما مع أن لها آثارا شرعية: (من الضمان وجواز القصاص ونجاسة الملاقي) ربما تترتب عليها وربما تتخلف، فلو تحقق الاتلاف بنحو لم يترتب عليه الضمان، أو الجناية بنحو لم توجب القصاص كما إذا أتلف أو جنى بحق، أو وجد الملاقاة بنحو لم يترتب عليها نجاسة الملاقي لم يتصف الاتلاف والجناية والملاقاة (ح) بالفساد، والسر في ذلك عدم كون ايجادها بترقب ترتب هذه الآثار عليها، فالموصوف بالصحة و الفساد عبارة عن الأشياء التي توجد بترقب ان ينطبق عليها عناوين ذوات آثار شرعية أو عقلائية أو خارجية، بحيث يكون ايجادها غالبا بترقب ترتب هذه الآثار عليها ولو بتوسيط العناوين في القصد، سواء كان النظر إلى العنوان المتوسط نظرا آليا دائما كما في عناوين العقود المسببية التي لا تعتبر الا لترتب الآثار عليها، أو كان له بنفسه نحو استقلال ولكن يوجد غالبا بترقب الآثار المترتبة عليه، وذلك كالصلاة مثلا فإنها وان كانت بنظر الأوحدي معراجا للمؤمن ومحبوبة