وجوب رد مال الغير إليه، وهو وجوب نفسي.
(وفيه أولا) ما ذكرناه سابقا: من أن وجوب الرد أيضا ليس حكما شرعيا مستقلا في قبال حرمة التصرف، بل هو حكم عقلي يحكم به العقل للتخلص من التصرف البقائي، فان التصرف في مال الغير كما يحرم حدوثا يحرم بقاء.
(وثانيا) ان وجوب الرد على فرض ثبوته شرعا انما يثبت في باب الغصب (أعني به الاستيلاء على مال الغير عدوانا)، وما نحن فيه لا يرتبط بباب الغصب، إذ التوسط في ارض الغير ليس دائما ملازما للغصب، بل هو من افراد التصرف في مال الغير، وبين الغصب والتصرف في مال الغير عموم من وجه، إذ قد يكون صاحب المال مقتدرا بحيث لا يمكن الاستيلاء على ماله واخذ زمام ماله فلا يتحقق الغصب، ولكن يمكن مع ذلك التصرف في ماله خفاء أو التصرف فيه من الخارج بالقاء الأحجار فيه مثلا، وقد يتحقق الغصب بدون التصرف كما إذا استولى الانسان على مال غيره بحيث صار زمام اختاره بيده ومع ذلك لم يتصرف فيه بالدخول ونحوه.
(وقد يجتمعان) كما إذا استولى على مال غيره ودخل فيه أيضا فتدبر (1)