من التصرف اما بالبقاء أو الخروج، ولكن لا ينافي هذا ثبوت العصيان والعقاب من جهة صدوره من أول الامر باختياره.
(فالظاهر) في مسألة الخروج ما اختاره المحقق الخراساني من عدم كونه مأمورا به ولا منهيا عنه بالنهي الفعلي: مع ثبوت العقاب بملاحظة النهى السابق الساقط ولزوم اختياره عقلا من جهة كونه أقل المحذورين.
(نعم) لاحد أن يقول: ان الداخل في ارض الغير المتوسط فيها بسوء اختياره ان ندم على عمله وتاب واستغفر ربه التواب خرج خروجه منها من كونه مبغوضا ومعاقبا عليه، فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما هو مقتضى اطلاقات أدلة التوبة فلا يقع الخروج منه تمردا وعصيانا لمولاه (توضيح ذلك) ان المكلف بعد أن دخل في ملك الغير صار مضطرا إلى مقدار الخروج من اقصر الطرق في اقصر الساعات، فهذا المقدار من التصرف مضطر إليه سواء صرفه في البقاء أو الخروج، غاية الامر ان الاضطرار إليه لما كان بسوء اختياره لم يترتب عليه ارتفاع المبغوضية فصار هو من تبعات الدخول المحرم وكان حكمه حكمه في المبغوضية، فإذا تاب العبد بعد توسطه في الأرض واضطراره إلى الحركات الخروجية صارت توبته رافعة للعصيان الصادر عنه أعني الدخول وتوابعه، فان التوبة توجب محو السيئة السابقة، فبعد التوبة يصير كمن لم يدخل في ارض الغير على الوجه المحرم ويصير الدخول الصادر عنه (عصيانا) المؤدى إلى التوابع المحرمة بمنزلة ما لو لم يصدر عنه عصيانا وتمردا بل صدر عنه على الوجه الشرعي فيصير الخروج أيضا غير مبغوض، إذ الفرض انه في حال ارتكابه مضطر إليه وانما كان تحققه عصيانا بنفس تحقق الدخول كذلك، فيكون رفعه بالتوبة رفعا للعصيان الخروجي أيضا، ويترتب على ذلك أنه ان اتحدت حركاته الخروجية الواقعة بعد التوبة مع أفعال الصلاة وقعت الصلاة صحيحة لعدم كونها (ح) مبعدة عن ساحة المولى حتى يقال ان المبعد لا يكون مقربا، وقد أشار إلى هذا المعنى صاحب الجواهر (قده) فراجع.
* (تذنيب) * قد أورد بعض الأعاظم على ما افاده الشيخ (قده) من وجوب الخروج لكونه مقدمة