فان المراد بالفوائد المترتبة على الواجبات (اما أن يكون) عبارة عن أمور لا تنفك من الواجبات بان تكون من المسببات التوليدية نظير حركة المفتاح التي لا تنفك من حركة اليد، فالقدرة على الأسباب فيها وان كانت قدرة على المسببات، ولكن ذلك لا يناسب ما نحن فيه، فان ما نحن فيه عبارة عما إذا تحقق فعلان اختياريان توقف أحدهما على الاخر وقد تعلق بأحدهما وجوب نفسي وبالاخر وجوب غيرى، والمسببات في الأفعال التوليدية وان كان وجوداتها مغايرة لوجودات الأسباب، ولكن لما كان صدورها عن المكلف بعين إرادة الأسباب واصدارها، فلا محالة لا يتصور فيها وجوبان، مثلا حركة المفتاح وان كانت مغايرة لحركة اليد في الوجود ولكن لما كان صدورهما عن الفاعل بايجاد واحد لم يكن مورد لتعلق امرين حتى يكون أحدهما نفسيا والاخر ترشحيا (1) (واما أن يكون المراد بالفوائد المترتبة على الواجبات) الغايات التي تترتب عليها ولكن لا مطلقا بل مع وجود مقتضيات اخر خارجة من قدرة المكلف وفقد الموانع الواقعية بحيث يكون فعل الواجب أحد الأمور الدخيلة في ترتب الفائدة المترقبة، (وبعبارة أخرى) كان الغرض من ايجاب الواجب ايجاد الموقعية لترتب الفائدة. (فيرد عليه) حينئذ ان القدرة على الواجب في هذا الفرض ليست قدرة على فائدته لعدم كونها بتمام علتها تحت قدرته واختياره (واما ثانيا) فلان ما ذكره (قده) في مقام الجواب عن أصل الاشكال: من أن الواجب في هذا القسم من الواجبات لتعنونه بعنوان حسن صار واجبا نفسيا.
(يرد عليه) ان تعنونه بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله، هل يكون من جهة ان الفائدة تترتب عليه بحيث صار ترتب الفائدة علة لتعنونه بالعنوان الحسن، أو لا يكون من هذه الجهة بل الواجب في هذا القسم من الواجبات (الذي هو أكثرها أو جميعها الا ما ندر)