هذا الشاك عبارة عن سائر الاجزاء غير السورة؟
وان كان هذا الشاك مجتهدا وقلده كافة المسلمين فهل لاحد ان يلتزم بكونهم بأجمعهم تاركين مدة عمرهم للصلاة التي هي عمود الدين؟!
(ومن الأحكام الظاهرية أيضا) حكم الشارع بوجوب البناء على خبر الثقة وترتيب الآثار عليه، فمن صلى أو توضأ أو صام أو اغتسل أو حج بكيفية دل عليها خبر الثقة، اعتمادا على ما ورد من الشرع من وجوب ترتيب الآثار على ما أخبر به، فهل يكون ممتثلا لما امر به الشارع من الصلاة ونظائرها، أو يكون ممتثلا على فرض المطابقة ولاغيا تاركا لأوامر المولى على فرض المخالفة؟
(وبالجملة) الرجوع إلى أدلة الأصول والامارات المتعرضة لاجزاء المأمور به و شرائطه، يوجب العلم بظهورها في توسعة المأمور به بالنسبة إلى الشاك، والحكم بحكومتها على الأدلة الواقعية المحددة للاجزاء والشرائط. ولازم ذلك سقوط الجزء أو الشرط الواقعي عن جزئيته أو شرطيته بالنسبة إلى هذا الشاك وان كان لولاها لوجب الحكم بانحفاظ الواقع على ما هو عليه، ولزم احراز الأجزاء والشرائط الواقعية بعد تنجز التكليف الصلاتي مثلا.
(وحيث ظهر لك) ان المتبادر من أدلة حجية الامارات والأصول الحاكمة بوجوب ترتيب آثار الواقع على المشكوك فيه، هو اجزاء ما يؤتى به على طبق الوظيفة الظاهرية وكون الجزء أو الشرط أعم من الواقع والظاهر، فيجب الدقة في أن الاخذ بظواهر هذه الأدلة هل يلزم منه محذور عقلي أولا؟ والظاهر تسالم الفقهاء إلى زمن الشيخ (قدس سره) على ثبوت الاجزاء، وانما وقع الخلاف فيه من زمنه حتى أن بعضهم قد أفرط فادعى استحالته والظاهر عدم لزوم محذور عقلي ولا شرعي من القول به فيجب الاخذ بما يقتضيه ظواهر الأدلة (وقد استشكل) بعض أعاظم العصر على ما اختاره المحقق الخراساني من الاجزاء في الأصول دون الامارات (بوجوه) لا بأس بذكر حاصلها والإشارة إلى ما فيها:
(الأول) أن الحكومة (عند هذا القائل) لا بد من أن تكون بمثل كلمة أعني وأشباهها، ولذا أنكر حكومة مثل أدلة الضرر على الاحكام الأولية، وبعبارة أخرى يعتبر في الحكومة (عند هذا القائل) كون الدليل الحاكم بلسانه ناظرا إلى الدليل المحكوم ومفسرا له