في طهارته في مسألة وجوب طلب الماء على من كان فاقدا له قال (قده): (انه مخاطب في تمام الوقت بصلاة واحدة مخيرا في أي جزء منه بلا ترتيب ففي أي جزء يلاحظ حالته ويعمل بموجب حالته من كونه مسافرا مثلا فيقصر أو حاضرا فيتم، ومن الحالات إذا كان واجدا للماء فبالطهارة المائية أو غير واجد له فبالترابية، ولا يجب في جزء من الزمان المتقدم حفظ حالته للزمان المتأخر) (واعلم) أيضا ان ما ذكره صاحب الكفاية في مقام الاثبات أيضا لا يخلو عن شئ بيان ذلك أنه قد ظهر لك انه ليس لنا في باب التكاليف امران: اختياري واضطراري حتى نبحث في اجزاء أحدهما عن الاخر، وانه لو سلم وجود امرين فلا معنى لاجزاء أحدهما عن الاخر، وحينئذ فلو تنزلنا وسلمنا ما ذكره من أن لنا امرين وان امتثال الثاني يجزى عن الأول، فما ذكره أخيرا (من انه إذا لم يكن هناك اطلاق يدل على أن الموضوع للامر الاضطراري هو مطلق الاضطرار ولو في بعض الوقت فالمرجع هو البراءة) فاسد جدا، إذ المكلف قد علم باشتغال ذمته بالأمر الواقعي، ولكنه لا يعلم انه هل صار موضوعا للامر الاضطراري حتى يكون امتثاله مسقطا للامر الواقعي أيضا، أو لم يصر موضوعا له لاحتمال أن يكون الموضوع للامر الاضطراري هو الاضطرار في جميع الوقت؟ وحينئذ فاشتغال ذمته بالأمر الواقعي يقتضى تحصيل البراءة اليقينية فكيف حكم (قده) بأصالة البراءة. (1)
(١١٩)