ما هو وظيفة المكلف بحسب حاله.
(فان قلت) يمكن أن يكون الفرد الاختياري من الصلاة أتم مصلحة من الفرد الاضطراري فباعتبار المقدار الباقي من المصلحة يجب الإعادة أو القضاء.
(قلت) ما يجب على المكلف انما هو امتثال أوامر الشرع لا تحصيل المصالح، إذ لا إحاطة لعقولنا بالمصالح النفس الآمرية حتى يجب علينا تحصيلها.
نعم لو كان الفرد الاضطراري انقص مصلحة من الفرد الاختياري بمقدار لازم الاستيفاء لم يكن للشارع حينئذ (بمقتضى قواعد العدلية) تشريع الفرد الاضطراري وجعله في عرض الفرد الاختياري، حتى يكون مقتضاه تخير المكلف عقلا بين هذا الفرد الاضطراري وبين الفرد الاختياري الذي يتمكن منه في آخر الوقت في الواجب الموسع، ولكن لا ربط لذلك بوظيفة الفقيه فان الفقيه لا يبحث الا فيما هو مقتضى الأدلة الشرعية، فإذا اقتضى الدليل فردية الصلاة مع التيمم مثلا لطبيعة الصلاة في حال الاضطرار اخذ الفقيه بمقتضاه، وجعله دليلا على كونها في عرض سائر الافراد من كل جهة، حتى أن للمكلف ان يجعل نفسه موضوعا لهذا الفرد الاضطراري، بان يوجد الاضطرار لنفسه اختيارا نظير الحاضر الذي يسافر في حال الاختيار.
(فان قلت): إذا كان الفرد الاضطراري في عرض الفرد الاختياري، فلم لا يجوز في باب الصلاة اقتداء الكامل بالمضطر؟
(قلت) ليس هذا من جهة كون الفرد الاضطراري انقص مصلحة، بل من جهة كون الكمال شرطا في الإمامة للكاملين، حيث إن الأنسب كون الامام أكمل من المأموم.
(فان قلت) إذا كان الصلاة مع التيمم في عرض الصلاة مع الطهارة المائية، فلم وجب على فاقد الماء ان يطلبه في الجوانب الأربعة؟
(قلت) فردية الصلاة مع التيمم للطبيعة المأمور بها موقوفة على فاقدية الماء. والطلب انما هو لاحراز هذا الموضوع أعني الفاقدية.
(واعلم) انه قد أشار إلى ما ذكرناه (في التكاليف الاضطرارية) المحقق في المعتبر في مسألة جواز إراقة الماء في أول الوقت وقد نقل عنه ذلك بنحو التلخيص المحقق الهمداني (قده)