فالاجزاء غير متصور لاقتضاء كل امر امتثالا على حدة.
(نعم) يمكن أن يكون الموضوع لفردية الصلاة الاضطرارية هو الاضطرار في جميع الوقت، فلا يجزى حينئذ الصلاة المأتي بها مع التيمم مثلا في أول الوقت ان زال الاضطرار في آخره، ولكن لا من جهة عدم اجزاء امتثال الامر الاضطراري بل من جهة عدم اتيان المأمور به، إذ الفرض توقف فردية الصلاة مع التيمم لطبيعة الصلاة المأمور بها على الاضطرار في جميع الوقت لا مطلق الاضطرار.
(وبالجملة) ما هو الموضوع لوجوب الصلاة مع التيمم مثلا اما أن يكون مطلق الاضطرار، واما أن يكون الاضطرار في جميع الوقت، فإن كان مطلق الاضطرار فالمأتي به في أول الوقت أيضا فرد للطبيعة وقد أتى به فسقط امرها ولا معنى لامتثاله ثانيا، وان كان الاضطرار في جميع الوقت فالمأتي به في اوله ليس فردا للصلاة لعدم تحقق موضوعه، لا انه فرد من افرادها ومع ذلك لا يجزى، وعدم جواز البدار في هذه الصورة مع احتمال بقاء الاضطرار إلى اخر الوقت انما هو من جهة عدم العلم بتحقق الموضوع.
(فاللازم) على الفقيه تتبع أدلة الاحكام الاضطرارية حتى يعلم انه في أي مورد يكون الموضوع هو مطلق الاضطرار، وفي أي مورد يكون الموضوع هو الاضطرار في جميع الوقت أو مع اليأس من طرو الاختيار.
فتحصل مما ذكرنا أن التكليف الاضطراري ان أتى بمتعلقه يجزى عن الامر بالطبيعة الشاملة له وللفرد الاختياري، لكونه فردا لها مثل الفرد الاختياري فلا إعادة ولا قضاء، (اما الأول) فواضح إذ الإعادة بالأمر الأول وقد سقط باتيان متعلقة.
(واما الثاني) فواضح أيضا ان قلنا بكون القضاء بالأمر الأول، وكذلك ان قلنا إنه بامر جديد إذ هو فيما لو فات العمل في وقته، وفيما نحن فيه لم يفت لاتيانه على حسب