وجهه، من جهة ان الطهارة الحدثية بوجودها الواقعي شرط.
(ثم إنه) ذكر في الكفاية (ما حاصله) ان الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار هو ان البحث في هذه المسألة في أن اتيان المأمور به بعد ثبوت كونه مأمورا به يجزى عقلا أم لا؟ وفي تلك المسألة في تعيين ما هو المأمور به شرعا حتى يترتب عليه الاجزاء عقلا (وان الفرق) بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء هو ان البحث في مسألة التبعية في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها وفيما نحن فيه في كون اتيان المأمور به مجزيا عقلا أم لا (انتهى).
(أقول): لا ينقضى تعجبي من مقايسة مسألة التبعية مع ما نحن فيه، إذ بينهما بون بعيد (1) حيث إن النزاع في مسألة التبعية انما هو فيما إذا لم يأت المكلف ما هو مأمور به، وفيما نحن فيه فيما إذا اتاه فينازع في اسقاطه التعبد به ثانيا في الوقت أو في خارجه.
(ثم إنه) (قدس سره) ذكر (ما حاصله بتوضيح منا): ان البحث في المسألة في موضعين (الموضع الأول) ان امتثال كل امر يجزى عن التعبد بهذا الامر ثانيا، فامتثال الامر الواقعي يجزى عن نفسه، وكذلك امتثال الامر الاضطراري يجزى عن نفسه، وكذا الظاهري أيضا، لاستقلال العقل بأنه لا يبقى مجال لموافقة الامر واتيان المأمور به بعد موافقته واتيانه.
(نعم) لا يبعد ان يقال ان للعبد تبديل الامتثال (2) فيما لم يكن امتثاله علة تامة