كل فعل بالإرادة واختيارية الإرادة بنفسها، (1) (مضافا) إلى أن الإرادة لو كانت غير اختيارية وكان هذا مانعا من جعلها جزء وشطرا كان مانعا من شرطيتها أيضا فلم خص الاشكال بصورة جزئيتها، بل يرد عليه ان الاشكال بعينه وارد أيضا بناء على تعلق الامر بنفس الصلاة وعدم سقوط الغرض الا باتيانها بقصد الامتثال كما هو مبناه (قده) فان قصد الامتثال إذا كان غير اختياري، لا يمكن أن يكون تحصيل الغرض المتوقف عليه واجبا للزوم إناطة الامتثال بامر غير اختياري. (ثم إن) الجواب المذكور كما عرفت انما هو بناء على جزئية قصد الامر أو قيديته.
(ويمكن ان يجاب عن الاشكال أيضا) ببيان آخر وعليه لا يكون قصد الامتثال جزء ولا قيدا، وذلك بناء على عدم كون مثل الصلاة ونحوها أمورا مركبة (توضيح ذلك أنه يمكن ان يقال) ان الصلاة مثلا اسم لمجموع الاجزاء المتشتتة الملحوظة بلحاظ واحد، وقد امر بها الشارع متقيدة بقيود معينة مثل الطهارة ونحوها، وعليه فيكون الجواب عن الاشكال بتقريب مر بيانه (ويمكن ان يقال) أيضا كما هو الأظهر: ان الصلاة مثلا عنوان انتزاعي بسيط ينتزع عن الأمور المتشتتة التي أولها الكبير وآخرها التسليم ويكون انطباق هذا العنوان البسيط على معنونه (أعني هذه المتشتتات) متوقفا بحسب الواقع على وجود أمور نسميها بالشرائط وفقد أمور نسميها بالموانع، غاية الامر ان الشارع قد كشف عن هذا المعنى وأمر بايجاد هذا الامر البسيط وعلي هذا فليس مثل التكبير مثلا جزء لنفس الصلاة إذا المفروض بساطتها فهو جزء للمعنون لا للعنوان الذي امر به الشارع، وليس أيضا مثل الطهارة قيدا شرعيا بان يكون المأمور به عبارة عن الصلاة المقيدة بها إذا المفروض كونها دخيلة في انطباق عنوان الصلاة على معنونها فهي من مقدماتها الوجودية الواقعية التي كشف عنها الشارع لا من القيود المأخوذة في الواجب، وعلى هذا الفرض فمن جمله شروط الصلاة أيضا قصد القربة فهو ليس جزء للواجب إذا الفروض بساطته ولا شرطا شرعيا بمعنى كونه قيدا للواجب، بل هو شرط لانطباق العنوان المأمور به