يده، وقد يكون بغير ذلك، وقد يشك بالنسبة إلى بعض الموالى في أن التعظيم اللائق بجنابه والمدح المناسب لشانه ماذا، و (ح) فنقول ان علم العبد بان التعظيم والمدح اللائقين بجناب مولاه ماذا، فلا محالة يأتيهما ويصيران مقربين له من غير احتياج إلى الامر بهما، واما إذا شك في أن أي فرد من افراد التعظيم يناسب مقامه فلا بد (ح) من الاعلام من قبل المولى والامر بما يحصل به التعظيم والمدح، ولكن الامر انما هو لتشخيص ما يحصل به التعظيم فقط لا لكون قصده دخيلا في حصول القرب بل القرب يحصل بصرف ايجاد الفعل مع قصد عنوانه، فالصلاة مثلا وإن لم تكن ذوات أفعالها وأقوالها من دون إضافة قصد إليها بمحبوبة ولا مجزية، ولكن من الممكن كون صدور هذه الهيئة المركبة من الحمد والثناء والتهليل والتسبيح والخضوع والخشوع مقرونة بقصد نفس هذه العناوين محبوبا للآمر ومناسبا لمقامه، غاية الامر قصور فهم الانسان عن ادراك ذلك أحوجه إلى امر المولى بها بحيث لو كان عقله كاملا لم يحتج إلى الامر ابدا، وعلى هذا ففي عباديتها ومقربيتها لا نحتاج إلى قصد الامر حتى يلزم المحذور.
(الوجه الثاني) (ما حاصله) ان ذوات الأفعال مقيدة بعدم صدورها عن الدواعي النفسانية محبوبة عند المولى، وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمات: (الأولى) انه يمكن أن يكون المعتبر في العبادة اتيان الفعل خاليا عن سائر الدواعي ومستندا إلى داعى الامر بحيث يكون المطلوب هو المركب منهما. (الثانية) ان الامر الملحوظ فيه حال الغير تارة يكون للغير وأخرى يكون غيريا، فالأول كالامر بالغسل قبل الفجر بلحاظ الصوم، والثاني كالأوامر الغيرية المترشحة من الأوامر النفسية. (الثالثة) انه لا اشكال في أن القدرة شرط في التكليف ولكنه يكفى حصولها بنفس الامر ولا يشترط ثبوتها سابقة عليه. (إذا عرفت هذا فنقول): الفعل المقيد بعدم الدواعي النفسانية وثبوت الداعي الإلهي (الذي يكون موردا للمصلحة الواقعية) وإن لم يكن قابلا لتعلق الامر به بملاحظة جزئه الأخير لكن من دون ضم القيد الأخير فلا مانع منه. (ولا يرد) ان الفعل بدون ملاحظة تمام قيوده لا يتصف بالمطلوبية (لأنا نقول) عرفت أنه قد يتعلق الطلب بما لا يكون مطلوبا في حد ذاته بل يكون تعلق الطلب به لاجل ملاحظة الغير، والفعل المقيد بعدم الدواعي النفسانية وإن لم يكن تمام