الستين إذا نقص البدل فان عجز عن صيام الستين صام ثمانية عشر يوما والأحوط الاتيان بالمقدور وان زاد عن المقدار المذكور لقوله عليه واله السلام لا يسقط الميسور بالمعسور وان عجز بعد صيام شهر عن صيام الشهر الأخر فأقوى الاحتمالات لزوم الاتيان بالميسور و يحتمل الاكتفاء بتسعة لأنها عوض الشهر ويحتمل السقوط نظر إلى أن العوض الذي جعل فيه التسعة عوضا عن الشهر مقصورا على تلك الصورة فلا يثبت بدليته فيما عداها وفي فرخ النعامة وهو الصغير من أولادها كما يقال لكل صغير من حيوان طائرا ولا فرخ صغير من الإبل ويحتمل الاكتفاء بصغار البقر والأحوط اعتبار البدنة (ولا يشترط الوحدة في السن والأحوط اعتبار البدنة صح) في الصغير كما في الكبير لصدق الاسم عليه الثاني في الاحكام التابعة لها والبحث فيها يستدعي بيان أمور أحدها ان على المحرم في كسر كل بيضة من بيض النعام إذا تحرك بها الفرخ بكرة بين ابنة المخاض والبازل أنثى البكر وهو الفتى ما لم ينزل فإذا نزل فهو جمل وهي ناقة وقيل هما ولد المخاض واللبون والحق والجذع إلى جمل ثم هو بعير حتى ينزل وقيل البعير هو البازل وقيل الجذع وإن كان يحرم في الحرم فعليه القيمة مع ذلك الثاني انه يلزم على المحرم ان لم يتحرك فيها الفرخ لصور أو لا يرسل فحولة الإبل مما لا يظن عدم انتاجه أو بشرط مظنة الانتاج وإن كان محرما بالاختبار أو الاخبار في إناث كذلك بعد اعدادها في وقت ومكان وعلى وضع يوافق ذلك مع الملك للطرفين أو طرف واحدا وعدمه مع التسلط السلطان على النتاج فان عجز عن الفرق من الجانبين أو جانب واحدا والارسال لبعض الموانع أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين لكل مسكين مد أولا أولدت وبعد الارسال يفرخ فان عجز صام ثلاثة أيام في الحرم لوقت العقد الثالث انه إذا اشترى محل بيض نعام لمحرم فلكله فعلى المحرم عن كل بيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم ولو جمع بين الاكل والكسر لزمه بكره مع الشاة وعلى المشترى ما لزمه ولا فرق بين كون الشراء في الحل أو الحرم ولو كان المشترى محرما لزمه ما لزم المحل ولا زيادة وان تضاعفت المؤاخذة وان اشتراه لا بقصد المحرم فتناوله المحرم فليس على المشترى شئ ولا فرق بين الشراء وباقي التملكات ولا بين العقود اللازمة والجائزة ولا فرق بين اكل البعض صحيحا ومكسورا نيا ومطبوخا ومشويا ولو اشتراه المحرم لنفسه فلا شئ عليه من جهة الشراء وان عصى به وان اشترى نصفي بيضة منفصلين قوي الالحاق وفي الحاق نصفي البيضتين أو أثلاث ثلث بيضات لم يبلغ الالحاق تلك القوة ولو اشتراه المحل لمحرم ليأكله بعد الاحلال أو ليأكله محرما فاكله بعد الاحلال فليس على المشترى شئ وان عصى في القسم الثاني وإذا تحرك فيها الفرخ لم يتبدل حكم المشترى ويكون على الكاسر الاكل لكسرة بكرة ولا كله شاة الثاني في قتل القطاء وما أشبهه من الحجل والدراج ونحوهما جمل من الضان قد فطم ورعى الشجر وحده ان يفصل عن امه ويكمل أربعة أشهر ولا يتجاوز السنة ويسمى خروفا والأنثى خروفة ودخل وقيل ما بلغ ستة أشهر وقيل هو الجذع من الضأن قيل وانما سمى حملا لأنه محمول أو لقربه من حمل امه وفي كسر بيض القطاء صغير من النعم أو تحرك منه الفرخ والقول باعتبار المخاض من الغنم ضعيف وان لم يتحرك الفرخ فيه أرسله فحولة الغنم وقد يجتزى بالفحل الواحد في إناثها بعدد البيض مما يظن فيها حصول الولادة أو مما لا يظن عدمها فيه فما نتج كان هديا ولو خرج (تواقب؟) منها فدام فزاد عدد النتاج على عدد البيض كان الزائد هديا أيضا على تأمل ولو لم يحصل نتاج أو حصل ناقص أجزء الارسال وفي اشتراط الفور والاكتفاء بالتراخي والجمع والتفريق وجه والأوجه عدمه وان عجز عن الارسال للعجز عن الأصل أو عن الفعل أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين فان عجز صام عن كل بيضة ثلاثة أيام ويحتمل تقديم الشاة على الاطعام الثالث في الحمام واحده حمامة يطلق على المذكر والمؤنث طائر بري لا يألف البيوت وكل ذي طوق من الطيور كالفواخت والقماري والرواشين وساق حرق القطا وأشباه ذلك وعند العوام هي الدواخن فقط وربما حصوها بالتي تسكن البيوت وتفرخ فيها وقيل الحمام الذي لا يألف (والذي يألف اسمه اليمام وقيل اليمام يسكن البيوت صح) البيوت وما شاكله وقيل أسفل ذنب الحمامة مما ظهرها بياض وأسفل ذنب اليمامة لا بياض فيه وقيل الحمام كلما يهدر ويرجع صوته أو يعب الماء بان يشربه كرعا لا رقما وقيل لا ينفك الهدر عن القب وكفارة قتل كل حمامة شاة على المحرم في الحل ودرهم على المحل في المحرم وهما معا على المحرم في الحرم والأحوط اعتبار الأكثر من القيمة والدرهم وفي فرضها وفي فرض جهله على المحرم في الحل ونصف درهم على المحل في الحرم ويجتمعان على المحرم في الحرم وفي كسر كل بيضة بعد تحرك الفرخ حمل وقتله درهم على المحرم في الحل وفي كسرها بعد التحرك من المحل في الحرم نصف درهم وقتله ربع درهم و يجتمعان على المحرم في الحرم ولو نفر الحمام من الحرم فعاد فدم شاة على الذي نفره عن الجمع وان لم يعد ففي كل حمامة شاة وان عاد البعض ففيه شاة وفي غيره لكل حمامة شاة والأولى الحاقه بغير المنصوص وعلى الأول يراد بالتنفير عن الحرم وبالعود العود إليه والشاك في العود يبنى على عدمه وفي الأقل والأكثر يبنى على الأقل وفي اختصاص الحكم بالمحل في الحرم فمن المحرم فيه جزاءان أولا وجهان أقويهما الأول وفي تسرية الحكم من الواحدة مجتمعة إليها منفردة وجه قوي ولو أغلق بابا أو نحوهما على حمام الحرم وفراخ وبيض فيه فان أرسلها سليمة سبب العصيان من دون ضمان والا ضمن المحرم الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم والمحل الحمامة بدرهم والفرخ بنصف درهم والبيضة بربع درهم ولا شئ مع العلم بالسلامة والشك بالتلف يلحق بالتلف ولو نتف ريشة من حمام الحرم تصدق
(٤٥٨)