الكبار وحقن دمه وعصم ماله المنقول دون الأرضين والعقارات فإنها للمسلمين كما سيجيئ وحمل المسبية يتبعها في الملك ولو كانت كافرة ووطئها المسلم بالزناء أو شك في الحمل بأنه من المسلم أو الكافر حكم بملكه التبعي ولو سبيت امرأة فلحقها ولدها فاسره غير من أسر الام كان لمن اسره ولو أسرت مع ولدها كره التفريق بينهما ولا يجوز لمن أسر امرأة ان يطئها أو يمسها أو ينظرها بلذة وشهوة مع دخولها في الغنيمة للاشتراك فيها ولو اختصت به فلا يجوز وطئها في الفرج قبل الاستبراء بحيضة أو خمسة وأربعين يوما إن كان من ذوات الحيض الا إذا علم عدم وطئها لعدم قابليتها أو كانت لامرأة أو يائسا أو حائضا أو حاملا لكن لا يجوز وطئ الحامل الا ان يعلم أنه كان من زنى ولو أخبر الثقة على فرض امكانه جاز ويجوز ما عداه على اشكال ويجوز الصلح عن حق بعض الغانمين من الاسراء بشئ بعد الاغتنام دون بيعه لنظر الرئيس فيه وفيما قبل الاغتنام اشكال واما النذر والعهد واليمين فتصح في الحالين ولو فر الأسير بعد الأسر والتملك فوجد في غنيمة أخرى مجاهدين اخر كان للأولين ولو ادعى الاسلام السابق على الاغتنام قبل وان ادعاه بعده لم يقبل ولو أثبته قوم فقبضه آخرون كان للمثبتين على اشكال وحكم الاسراء حكم باقي الأموال يخرج منها الخمس بعد اخراج المؤن ويجعل نصفين نصف لبني هاشم ونصف لصاحب الامر روحي فداه وهذا القسم يجب تسليمه بيد المجتهد لأنه وكيل الامام ولو عصى الرئيس ولم يؤد واشترى منه أحدا واتهب حل له ولو كان في الاسراء من يعتق قهرا على من اسره عتق نصيبه منه وقوم باقيه عليه في وجه قوي ولا يعتق في غيره الفصل الثالث فيما لا ينقل كالأراضي وما يتبعها من سقوف وبنيان وبيوت وجدران ومياه وأنهار ونخيل و أشجار ونحوها وهي أقسام الأول ارض من أسلم أهلها طوعا قبل الاستيلاء عليها وهي لهم وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط و الخمس في فوائدها على نحو غيرها من أراضي المسلمين ولو أسلم بعض من أهلها وبعض لم يسلم جرى على كل حكمه ولو أسلموا بعد الاستيلاء خرجت من أيديهم ولو تركوها وذهبوا عنها كانت للمسلمين ويعتبر في الاسلام بالاقرار بالشهادتين مع التوحيد في الأولى ويكفى الاطلاق في الثانية ولو صرح بنفي التوحيد في النبوة لم يدخل في الاسلام ولو كان كفره بسبب تخصيص في أمر التوحيد والرسالة كان زعم أن الله رب الانس أو الجن فقط أو ان نبينا صلى الله عليه وآله مبعوث إلى العرب فقط توقف الاسلام على التعميم وكذا لو كان بسبب الاشتراك في الرسالة توقف على نفي الشريك ولو كان مع انكار ضروري كنفي الملائكة والأنبياء ونفي وجوب الصلاة مثلا توقف على اثباته ولا يجب الفحص عن حال الصفات ثبوتيها وسلبيها نعم لو صرح بنفي ما يتوقف التوحيد على اثباتها أو اثبات ما يتوقف على نفيها لم يكن مسلما الثاني الأرض التي ترك أهلها عمارتها للمسلمين كانت أو للمعتصمين أو للمتشبثين فان للامام ان يسلمها بيد من يعمرها ويأخذ طسقها وهو ما ينبغي ان يقرر عليها لأربابها ولو منعهم عنها مانع جاز له ذلك أيضا وليس لأربابها منعه عنها الثالث الأرض الموات بالأصل وما في حكمها من ارض خربة أو رؤوس الجبال أو بطون الأودية فإنها للامام في اي ارض كانت ويعني بها ما لا قابلية لها للتعمير بالفعل لبعدها عن الماء أو ارتفاعها عنه أو لغلبته عليها أو لاستيجامها أو كثرة نبتها أو شجرها أو غلبة الرمل أو التراب عليها بحيث يستدعي تعبا كليا في احيائها والمدار على ما يسمى مواتا ثم إن أحياها محيي كائنا من كان بعد الغيبة كانت ملكا له يملكها من شاء ويوقفها ويجرى احكام الملك عليها ومثلها الأرض الحية في نفسها كالأراضي الخارجة في بطون الأنهار أو التي تخربها الأمطار أو الرطوبة السارية إليها من بطن الأرض ونحو ذلك فان كل من عمل بها عملا كان أولي بها ويتحقق الاحياء بأنحاء مختلفة على نحو ما يناسبها ففي المزارع بالاصلاح أو حفر الأبار أو الأنهار أو التسوية أو رفع الشجر أو الماء الغامر لها ونحو ذلك وفي المساكن بالبناء والتسقيف بخشب أو حصر أو نبات ونحوها ولا يشترط نصب الباب وفي الغرس بنحو ما في الزرع ولو فعل دون ذلك بإدارة حفر أو وضع أحجار دائرة عليها أو نحو ذلك كان تحجيرا مفيدا أولوية لا ملكا فلا يصح بيعه ولكن يورث كسائر الحقوق نعم لو كان في ارض حية في نفسها قوي القول باقتضائه التمليك ويصح الصلح عليه ولو أهمل الاتمام فلولي الامر الزامه بالاحياء أو رفع اليد عنها ولو امتنع اذن لغيره فيها فان اعتذر بشاغل امهل مدة يزول بها العذر ولو نصب بيتا من الشعر أو خيمة كان له الأولوية ولا يثبت له ملك ويعتبر فيه أمور أحدها القصد فلو فعل شيئا وهو عابر سبيل لم يثبت به ملك ثانيها اذن الامام مع الحضور عموما أو خصوصا ومع الغيبة أو ما في حكمها يملكها المحيي بالاذن العامة ويجرى عليها احكام الملك حتى يظهر صاحبها ثالثها الا تكون مملوكة لمسلم أو كافر معتصم أو متشبث بالاسلام الا إذا ترك عمارتها فان الامام يقبلها ممن شاء ويعطى المالك ما يضر به عليها مما يناسبها رابعها ان يكون المحيي مسلما لا كافرا وفي تمشية حكم الاحياء إلى المتشبثين اشكال ولو فرض اذن الامام فالامر لمن له الامر خامسها ان لا يتقدم تحجير محجر ولا عمل عامل يضيع (يصنع) بالاحياء فمتى شرع في التحجير ولزم الضرر عليه لم يجز الاحياء سادسها ان لا يكون مشعرا للعبادة كعرفات ومنى ولو كان يسيرا غير مخل سابعها ان (الأصح) لا يكون من الحمى كما يحميه النبي أو الامام لابل الصدقة وخيل المهاجرين (المجاهدين) وليس لآحاد المسلمين الحمى الا في املاكهم فإنهم (فان) لهم المنع من رعى الكلاء النابت فيها ولو زالت المصلحة عن الحمى جاز الاحياء من دون اذن الحاكم على الأقوى ثامنها ان لا
(٤١١)