فضاعت كان عليه فداء حامل ولو اشترك في الضرب اثنان مجتمعان أو مترتبان كان الغرم عليهما معا وان وقع الضرب من واحد بين جماعة احتمل لزوم الفداء على الجميع على وجه الشركة أو على كل واحد أو القرعة ولو ضرب وقصد بالضرب حمارا أو حاملا فاحتمل وصول الضربة إلى الحامل لم يلزم منه شئ وإذا علم وصول الضرب وشك في الأثر أو كان الضرب باعثا على الغيبة ضمن ولو أزمن محرم صيدا و (أبطل) امتناعه احتمل وجوب تمام الجزاء لأنه كالهالك والأرش ويقوى التفصيل بان ابطال منعه بالطيران ان بقيت بعده منعة أخرى كما في النعامة و الدراج لزم الأرش والا فكل الثمن ولو كان اعرج فان فيه ضمان التفاوت وكذا لو كان اعرج أو مزمنا فزاد وصفه وقتله محرم اخر ضمنه بقسمتيه اعرج أو مزمنا ولو شك في بقاء زمانة فضلا عن أن يحصل له ظن بسلامته لم يضمن ويحتمل الضمان استصحابا لما كان والظن من غير طريق شرعي ويلحق بالشك ويقوى الاجماع العمل عليه في أسباب الضمان ولو قتل أو أتلف ما لا تقدير لفديته من حيوان طيرا وغيره أو بيض أو سفر أو صوت في وجه قوى فعليه القيمة ويقوى ان يقال في البطة والأوزة والكركي ومطلق الطيور مما هو أكبر من العصفور وان لم يكمن منصوصا عليه شاة لعموم ان في الطير شاة وقد يخص ذلك بما هو أكبر من الحمام إذ فيه شاة فمقتضى الأولوية تسرية الحكم وقد يلحق المساوى لقضاء تنقيح المناط وخص بعضهم الشاة في خصوص الكركي وأسنده إلى رواية وما لا بد لفدائه فالمرجع فيه إلى قيمة فدائه ولو زعم فيه إلى قيمة فدائه ولو زعم فيه لا تقدير لفدائه أو بالعكس فظهر فساد زعمه ويحتمل عدم لزوم الإعادة في كحق المعذور ولا سيما في حق المجتهد ومقلديه ولو عدل المجتهد وعمل المقلد مستصحبا جاء الوجهان الحادي عشر في أن العبرة بتقويم الجزاء وقت الاخراج لان الواجب الأصل هو الجزاء وما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف لأنه وقت الوجوب والعبرة في قيمة الصيد الذي لا تقدير لفديته بمحل الاتلاف لأنه محل الوجوب فيه قيمة البدل من النعم غير بمنى إن كانت الجناية في احرام الحج وبمكة إن كانت في احرام العمرة لان المدار في التقويم ومحل التصدق على محل وجوب الذبح ولو تعددت أوقات الا خرج والأمكنة وزع على الابعاض على نحو ما يقتضيه الزمان والمكان ولو حصل اشتباه في المكان أو الزمان فعمل على الخلاف رجع إلى الواقع الثاني عشر في أنه إذا شك في كونه صيدا أو لا بريا أو بحريا فلا ضمان ولا يبعد ترتب العصيان في صورة العمد والظاهر وجوب الاستعلام من جهة الضمان إذا نص المقتول وأمكن استعلامه ولا يجوز للأعمى ولا المبصر في الظلمة ولا الجاهل قتل ما لا يعلم حاله ويجب عليهم السؤال فان تعذر السؤال وجب الاجتناب ولو نشاء الشك من جهة التعارض من الشهود اخذ بالترجيح من جهة الأعدلية والأكثرية ولو شهد العدلان ثم عدلا فإن كان ذلك بعد اتمام العمل مضى وإن كان بعد الاتيان بالبعض جرى الحكم على البعض بمقتضى الشهادة المعدول عنها أو على الكل في وجه ضعيف ولو عمل على تقويم العدلين ثم شهد الأعدل أو الأكثر بالخلاف جاء التفصيل السابق ويعتبر الترجيح بالأشهر ويكون بعض المقومين اعرف وانظر الثالث عشر يجب ان يرجع في التقويم إلى عدلين عارفين ولو كان أحدهما القاتل أو هما قاتلين لم يعول على شهادتهما والا عول عليها وفي المقامين اشكال إما الأول فلان مطلق قتل الصيد من دون اصرار لا يعد من الكبائر واما الثاني فلانه حكم لنفسه وعليها وإذا تعقبت التوبة ارتفع المحذور الأول ولو قطع القائل بالقيمة ولم يكن ظانا على نحو المقومين فلا يبعد الاكتفاء بقطعه والأحوط الرجوع إلى المجتهد في ذلك مع امكانه ولو اختلف الشهود بنى على الترجيح ومع التعادل في العدالة يؤخذ بالأكبر ويجب على العدول الشهادة كفاية ويجوز لهم اخذ الأجرة في وجه قوي واما ولو احتاط بدفع الأكثر من القيمة اكتفى عن الشهادة وإذا تعذر العدلان احتمل وجوب الصبر مع الرجاء ومع الياس يرجع إلى أقوى الظنون ويحتمل جواز الرجوع إلى ذلك مع الرجاء أيضا ولو أراد محض الشرع وعدم اعطاء الزائد وجب عليه طلب العدلين ولو توقف على بذل ما لا يوصله لا الغنم وجب عليه الرابع عشر في أنه لو فقد العاجز عن البدنة مثلا التي انتقل إلى القيمة ويحتمل قويا الانتقال إلى باقي الأطعمة لقربها إليه ولما يظهر من ترجيح مطلق الطعام على القيمة وفي الاكتفاء هنا بالستين مسكينا ان زاد عليهم في الأصل اشكال ومع القول بتقديم مطلق الطعام على القيمة يتخير بين الأطعمة ويقوى ترجيح الأقرب فالأقرب كالشعير عوض الحنطة ثم الدخن ثم الذرة وهكذا ويحتمل الانتقال إلى الصوم بمجرد العجز عن البر ولو اختلف الشركاء في التعديل قوم كل ذي سهم سهمه عند عدليه واخذ في حصته بقولهم فقدان التقويم على الفقد المتعارف في بلد الاخراج دون الجنس الا فيما دل الدليل على اعتبار الجنس فيه ولو كان المتعارف مختلفا اخذ بالأشهر ولو اختلفا بالرغبة ويحتمل الاكتفاء بمقابلهما الخامس عشر في أنه يجزى عن الصغير الذي له مثل من النعم صغير مثله في الحجم ويجزى الكبير عنه بل هو أفضل ويجزى المعيب عن المعيب بعيب مثله جنسا وقدرا فلا يجزى أعور عن أعمى ولا عن اعرج ولا العكس ولا الأشد عرجا عن الأضعف ويجزى الأضعف عنهما عن الأشد وكذا اعرج اليمين عن اعرج اليسار وبالعكس ويجزى (والمريض عن المريض إذا لم يختلف المرض جنسا ولم يكن مرض العذر ويجزي الصحيح عن غيره والأضعف عن الأشد ويجزي صح) الذكر عن الأنثى وبالعكس مع صدق اسم الفداء عليهما ولا يجزى القيمة مع عدم الاعراض ولو دفعه على أنه مثل فظهر أدنى منه جاء بغيره ولو كانت عليه كفارة أخرى توافقه لم يجز الاحتساب والمدار على ما يعد مثلا في العرف ولا تطلب المماثلة بالغنم عن مماثلة الحجم ولا تعتبر المماثلة في اللون وتناسق الأعضاء وجنس الشعر والصوف ونحوها السادس عشر في أنه لو حصل المبدل بعد الاتيان بتمام البدل أو تسليمه
(٤٦٠)