عمرة الاسلام أو منذورة أو عمرة نيابة ففي جواز نقلها إلى عمرة التمتع اشكال الرابع ان العمرة المفردة لا يختص زمانا مندوبة أو واجبه مطلقه وأفضل أزمنتها رجب فإنها تلي الحج في الفضل ثم عمرة شهر رمضان ولعل فضل الزمان يقتضى زيادة فضلها الخامس ان صفة العمرة المفردة والمتمتع بها واحده هي عبارة عن الاحرام من الميقات السابق بيانه والطواف ثم صلاة ركعتيه ثم السعي ثم التقصير وتزيد المفردة على المتمتع بها بطواف النساء وصلاة ركعتيه السادس ان العمرة قد تجب بالنذر وشبهه وبالاستيجار والافساد وفوات الحج فيتحلل بعمرة ومن وجب عليه الحج فاعتمر متمتعا وفاته الحج حج من قابل واجتزى بتلك العمرة وبالدخول إلى مكة بل الحرم في وجه قوى مع انتفاء العذر كالدخول لقتال مباح أو مرض اوزوا؟
انتفاء التكرار للدخول كالحطاب والحشاش ومن أحل ولم يمض شهر رمضان فإنه يتخير بين الدخول بحج أو الدخول بعمرة وإذا تعدد السبب؟
أو اختلف تعدد المسبب وفي الافساد المتعدد مع اتحاد المتعلق قضاء واحد السابع انه ليس في عمرة التمتع طواف النساء ويقوى القول ببدنه ويجب في المفردة على كل معتمر من ذكر أو أنثى صبيا أو مكلفا فحلا أو خصيا أو مجبوبا أو صبيا أو ممسوحا أو هما أو عجوزا الا يتلذذان الرجال على النساء وبالعكس وطيا أو نظرا أو لمسا ويحرم العقد دواما ومتعة وتحليلا للوطئ أو اللمس أو النظر على الأقوى الثامن ان من اعتمر متمتعا ارتهن بالحج ولا يجوز له الخروج من مكة قبل الحج ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة للحج ويجعلها متعة خصوصا إذا قام إلى هلال ذي الحجة ولا سيما إذا قام إلى التروية فان خرج ورجع قبل شهر جاز ان يتمتع بها أيضا وإذا كان بعد شهر وجب الاحرام للدخول وإذا أحرم بعمرة لا يجوز ان يتمتع بالأولى بل بالأخيرة للزوم الارتباط التاسع انه يتحلل من المفردة بالتقصير أو الحلق إن كان رجلا والحلق أفضل ويقصر النساء على التقصير (وفي المتمتع بها على التقصير صح) ولو حلق في المتمتع بها وجب عليه دم العاشر انه مع الحلق أو التقصير في العمرة المفردة يحل من كل شئ الا النساء فإنهن لا يحللن للرجال ولا بالعكس الا بطوافهن الحادي عشر انه يستحب تكرار العمرة مطلقا ولا حاجة إلى فاصلة زمانية أصلا لا سنة ولا شهرا أو لا عشرة أيام ولا غير ذلك الثاني عشر لو أوجب على نفسه عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس دون الباقين من العمرة المفردة أو الحجتين الثالث عشر انه لو أفسد حج القران أو الافراد وجب اتمامه وقضاؤه دون العمرة إذ لا ملازمة بين الحجتين والعمرة الرابع عشر انه لو كان الافساد في حج الاسلام وجبت العمرة لبعد حصول استطاعة الحج دون العمرة وكفاه عمرة واحدة فإن كانت متقدمة بان كانت عمرة تمتع أجزأت عن العمرة المفردة والا اتى بالمفردة هذا اخر ما كتبه جناب المرحوم المبرور الشيخ جعفر قدس الله روحه ونور ضريحه في الحج والعمرة وقد جف قلمه الشريف وحال أمر الله العزيز الوهاب بينه وبين اتمام الكتاب وكان أمر الله قدرا مقدورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وبعد فهيهنا شطران من الكلام الأول في ترجمة المص قدس الله روحه على ما ذكره في روضات الجنات وهي هذه أستاذ فقهاء الأجلة وشيخ مشايخ النجف والحلة الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الحلي الجناحي الأصل النجفي المسكن والخاتمة كان رحمة الله عليه من أساتذة الفقه والكلام وجهابذة المعرفة بالأحكام معروفا بالنبالة والاحكام منقحا لدروس شرايع الاسلام مفرعا لرؤس مسائل الحلال والحرام مروجا للمذهب الحق الاثني عشري كما هو حقه ومفرجا عن كل ما أشكل في الادراك البشرى وبيده رتقه وفتقه ومقدما عند الخاص والعام معظما في عيون الأعاظم والحكام غيورا في باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقورا عند هزاهز الدهر وهجوم أنحاء الغير مطاعا للعرب والعجم في زمانه مفوقا في الدنيا والدين على سائر أمثاله وأقرانه ومن صفاته المرضية انه رحمه الله كان شديد التواضع والخفض واللين وفاقد التجبر والكبر على المؤمنين مع ما فيه من الصولة والوقار والهيبة والاقتدار فلم يكن يمتاز في ظاهر هيئته عن واحد من الاعراب ويرتعد من كمال هيبته فرائص أولي الألباب وكان أبيض الرأس واللحية في أزمنة مشيبه كبير الجثة رفيع الهمة سمحا شجاعا قويا في دينه بصيرا في امره كثير التشوق إلى الأنكحة والطعام والتعلق بأبواب الملوك والحكام لأجل ما في ذلك من المصالح الدينية باعتقاده وكان غالب (تلمد؟) على الشيخ محمد مهدي الفتوني العاملي وعلى السيد صادق ابن الفحام والشيخ محمد تقي الدورقي من فقهاء النجف الأشرف على مشرفها التحف ثم على شيخ مشائخنا