في المسجد الواحد وبعد تعذره تستوي فيه جميع الجوامع القريب إلى الأول أو لا ثم البعيد منه ومع عدم العذر يتعين الأول على الأقوى واما في القضاء فيحتمل قويا جواز القضاء في غير ذلك المسجد من المساجد القابلة للاعتكاف والأقوى لزوم الاقتصار على مسجد الأداء العاشرة قد تبين ان كفارة الاعتكاف حيث تجب رمضانية ويقوى وجوب المباشرة فيها الا عن الميت فيجوز فيها النيابة عنه كما أن الاعتكاف والصوم لا يجوز النيابة فيهما عن الحي وتجوز عن الميت الحادية عشر لا يجب على الولي تحمل قضاء الاعتكاف عن الميت وإن كان الأحوط ذلك خروجا عن الخلاف ولوجوب الصوم له الثانية عشر ما يوجب الكفارة فيه كالجماع يجرى في الواجب المعين منه واما في الواجب الموسع و المندوب وقبل تعينهما فثبوتها فيهما محل اشكال والأقوى عدم الثبوت كما أن الأقوى عدم تكرار الكفارة بتكرره وانما تجب الكفارة مع التعمد والاختيار والجاهل بالحكم مع عدم المعذورية عامد وليس على الناسي والمجبور كفارة نعم يلزمهما القضاء مع التعين والعوض في الواجب الموسع والأحوط التكفير في الواجب الموسع والمندوب الثالثة عشر لو نذر ثلثة اعتكافات مثلا فاعتكف كل تسعة أيام بنية اعتكاف واحد لزمه اعتكاف سبعة وعشرين يوما ولو خص كل ثلثة بنية أجزأته تسعة أيام ولو اطلقه جاز في كل مسجد جامع ولو خصه بمسجد معين أو ببعضه مع رجحانه و بدونه على الأقوى تعين ولم يجز غيره ولو نذر لبث ثلاثة أيام مثلا في محل طاعة وليس بمسجد جامع كالنجف ونحوه وجب لرجحانه ما لم يحتسبه اعتكافا فيكون تشريعا محرما الرابعة عشر من تعين عليه الاعتكاف فعارضه حق لازم من أداء دين فورى أو انقاذ ما يجب انقاذه أو نحو ذلك هدمه وقضاه بعد ذلك ولا كفارة عليه ولو كان من تسبيبه مختارا بعد وجوب الاعتكاف كفر خاتمة يستحب فيه المداومة على العبادات واحياء الليالي بها كما أن النبي صلى الله عليه وآله كان كذلك فإنه إذا جاء العشر الأواخر من شهر رمضان ضربت له قبة في المسجد من شعر واعتكف فيه و شد الميزر واجتنب النساء و اشتغل بالعبادة وأحيا الليل وقول الصادق عليه السلام إما اعتزال النساء فلا مراده به انه لم يكن ليبعد عنهن بعد هجر وانما هو اجتناب مما يراد منهن ويستحب طلب المعتكفين واضافتهم والاجتماع معهم في الدعاء والأعمال وتنبيههم على واجبات الاعتكاف ومحرماته ومكروهاته ومصححاته ومفسداته وينبغي تجنب مواضع الشبهات والاخذ بالاحتياط عند احتمال عروض المفسدات والاقتصار على مقدار ما تندفع به الضرورات في الخروج لقضاء الحاجات وعدم إطالة اللبث خارج المسجد زائدا على الضرورة وعدم إطالة الجلوس على الخلاء لقضاء الحاجة زائدا على الحاجة وتحرى اقصر الطرق لطلب الحاجة وعدم زيادة التأني في المشي خارجا عن العادة وعدم الجلوس تحت الظلال حال التخلي مع المندوحة عنه وعدم مباشرة المشاغل خارج المسجد مع حضور الأجير القابل وعدم صعود المكان الكثير الارتفاع وعدم الهبوط إلى المكان الكثير الانخفاض خروجا عن خلاف بعض الأساطين وانحرافا عن اتباع الظن إلى العمل باليقين وهكذا الحال بالنسبة إلى جميع ما فيه قيل وقال وقد مرت الإشارة إليه بالتفصيل وهو حسبي ونعم الوكيل كتاب العبادات المالية وفيها أبواب الأول في المقدمات وفيها مباحث المبحث الأول ان ما جعل متعلق التكاليف مختلفة باختلاف أحوال المكلفين لاختلافهم في طرق اختبارهم فكانت على أقسام منها ما يكون الغالب فيه التعلق بالبدن وان تعلق بالمال في بعض الأحوال كالصلاة والصيام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوها ومنها ما يتعلق بالمال خاصة وان تعلق بالبدن على بعض الوجوه كالزكاة والخمس ونحوهما ومنها ما يتعلق بهما معا كالحج والجهاد ونحوهما ثم منها ما يكون وجوبه بالأصالة كما مر ومنها ما يكون بالعارض كالنفقات والكفارات وجميع الملتزمات المبحث الثاني في أن الغرض من التكليف اختبار العباد والقاء الحجة عليهم ولما كانت أحوال الناس في الميل إلى الدنيا مختلفة اختلفت اختباراتهم فمنهم من كثر حرصه على الحياة فاختباره بما ينافيها كالجهاد ومنهم من غلب عليه الكسل وحب الراحة فاختبر بالصلاة ومقدماتها وسائر ما فيها تعب البدن ومنهم من غلب عليه حب الشهوات من النساء ومن الشراب والغذاء واللعب واللهو فاختبر بالصيام والنهى عن التعرض للملاهي ونحوها من الزناء واللواط والاغتياب والقذف (والسبب صح) وشبهها من الحرام ومنهم من غلب عليه حب المال فكلف بالزكاة والخمس والنفقات وما يلحقها من الماليات في الواجبات والمحرمات ومنهم من غلب عليه حب الوطن فامر بالحج ومنهم من غلب عليه حب الرياسة والجاه والاعتبار والكبر فكلف بالركوع والسجود والطواف والسعي ونحوها مما فيه تمام الخضوع و التذلل ولذلك بذل جمع من الملاحدة على ما نقل مالا كثيرا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم على ترك تكليفهم بهذه الأمور الباعثة على الذل قائلين نحن سادات العرب فكيف نرفع اعجازنا ونضع جباهنا على الأرض ونحوها من العبادات فأجابهم باني مأمور ولست قادرا على أن افعل شيئا بغير أمر ربي ومنه من مال إلى السفاهة أشد الميل فاختبر بتحريم الزنا واللواط وعمل الملاهي و شرب الخمر والكذب والفحش والغيبة والنميمة وهكذا وبعد التأمل في أحوال الخلق تعلم تفاوتهم في رغباتهم فيختلف الاختبار بحسب تكليفاتهم وقد أشير إلى جميع أنواع الاختبار بما تضمنه كلام العزيز الجبار في قوله تبارك وتعالى أم حسبتم ان تدخلوا الجنة و لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فان الصبر عام لجميع ما مر من الأقسام المبحث الثالث في بيان فضيلة بذل المال (عموما وخصوصا صح) ورجحانه مما يشهد به العقل فضلا عن النقل وكفى في ذلك قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقوله تعالى مثل ما
(٣٣٨)