وخفاءها ولا يبعدان يقال بتكرر المعصية مع البروز ولو سار حاملا شيئا يظلله من خشب أو حطب أو فراش ونحوها لم يكن مظللا والتظليل فوق نصف الرأس فيه من الاثم بنسبته وهكذا على اشكال ولو اضطر إلى التظليل تظلل ولو كان الستر تحت ما يسير معه من بناء وغيره فلا مانع منه ولا فرق في تحريم ما يتحرك بحركته بين ان يكون خارج المساكن أو داخلها ولا في إباحة ما لا يتحرك كذلك ولا مانع من التظليل للنساء ولا من التظليل ببعض بدنه وفي بدن غيره اشكال والظاهر دخول التظليل بما يحكى في التظليل واما ما كان على نحو الشباك والشبكة فالظاهر عدم دخوله ولو وضع عليه غير أنه يلزمه الاقتصار على مقدار الضرورة فيقتصر في الوقت والكم على مقدارهما وفي الكيف من جهة الثخن والرقة يحتمل ذلك ولو سكن الظلال فتحرك تحته أو بالعكس فلا باس ولو توقف تظليل المضطر على وجود اخر معه كما أنه لو دار بين القليل والكثير قدم الأول والمحاذي للرأس من الجانبين بحكم ما عليه في وجه قوي ولو دار بين الامرين قدم الأول إما لو تعددت فالظاهر تعدد المعصية الثالث عشر الاكتحال بالسواد بنفسه أو بمباشرة الغير مطيبا أو لا للزينة أو لا بميل كان أو ورود ابتداء دون الاستدامة فلا يجب الإزالة على الأقوى وقد يلحق به جميع ما أعد لزينة العين قصدت به أو لا ويعم الحكم الرجال والنساء والخناثى ولو كرر الاكتحال مع بقاء اثر الأول وحصول اثر جديد من الجديد تكون الاثم ومع عدم حصول الأثر يقوى التحريم أيضا وعلى جعل المدار على الزينة يقوى الخلاف ولو اكتحل بزعم عدم السواد فان الخلاف توجه لزوم الإزالة ويظهر من بعض تعليلات منع الاكتحال بالسواد تحريم مطلق الزينة في العينين كانت أو في غيرهما ولو اكتحل قبل الاحرام وان بقى اثره من غير قصد البقاء فلا باس ومع القصد اشكال ولو كان الكحل احمر أو أصفر ولا زينة فلا باس الرابع عشر النظر إلى وجهه أو سائر بدنه دون بدن الغير بمراة تكشف عن الحال مع قصد الزينة والأحوط الاجتناب مع القصد وبدونه الا إذا كان للاجتناب ونحوه ولو نظر في جسم صيقل حالسا وماء بقصد الاهتداء إلى طريق الزينة كان عاصيا على الأقوى ولو جعلها الغير أو أنفقت في مقابلة وجهه قوى القول بوجوب تغميض النظر أو صرفه عن مقابلتها ولا فرق بينه وبين الابتداء والاستدامة فلو كان قبل الاحرام ناظرا إليه واستمر وجب صرفه عنها وكلما كانت المرأة أقوى في كشف المرئي كانت حرمتها أشد في وجه قوى الخامس عشر قص الأظفار أو ازالتها بوجه آخر قطعا أو حكا أو اسا أو غيره جميعها أو بعضها أو ببعض منها أو بالأسنان كلا أو بعضا وان وزع لاثم على النسبة بنفسه أو بغيره بعد الاحرام فان فعله قبل الاحرام فلا باس وإن كان المقصود بقائه بعده ولا يدخل قطعها مع غيرها من لكف أو الإصبع أو طرفه ولا فرق بين قصها بقصد الزينة وبدونه ومع الاضطرار لا مانع منه ويقتصر على أقل ما يندفع به الضرورة ولو فصل منه شيئا لينفصل بعد الاحرام عصى في وجه قوي ولو قطع شيئا من الظفر وبقى معلقا لم يدخل في حكم القطع وان قصد انفصاله بعد ذلك ولا باس بثقبها وسرحها وحكها وتخفيفها من فوقها ولو نسى فقطع بعضا منها أو بعضا من بعضها ثم ذكر ترك الباقي على حاله ما لم يكن منه أذية السادس عشر إزالة الشعر تنورا أو حلقا أو نتفا أو قصا بنفسه أو بغيره للزينة أو غيرها عن الرأس أو اللحية أو غيرهما من الأصل أو الأطراف كلا أو بعضا قليلا ولو نصف شعرة أو كثيرا ولو قطع عضو فيه شعر لم يجر عليه الحكم والظاهر عدم الاختصاص بالظاهر فلا يزال شعر باطن الانف والاذن على الأقوى ولو حصل ضرر من نفس الشعر كالنابت في أجفان العين وفي الحاجب مع الطول وتغطية العين ونحو ذلك فلا باس بإزالته ويقتصر على أقل ما يندفع به الضرر ولو اضطر إلى الحجامة وتوقفت على الإزالة ازاله ولو كان مفصولا بالعارض فلا باس بفصله ولا يجوز وضع النورة قبل إذا ترتب عليها الإزالة بعده ولو اضطر فدار الامر بين القص والحلق قدم الأول السابع عشر الادهان بالدهن مذابا أو مستنبطا من اللبن مطيبا أو لا وان تكرر الاثم في الأول بالمباشرة أو بفعل الغير في الرأس أو غيره من أعضاء ظاهر البدن في الشعر أو البشرة ولا منع في الباطن ثم إن كان فيه طيب حرم استعمال ما يبقى اثره إلى ما بعد الاحرام والا جاز ولو باشر دهنا بفمه أو يده أو باقي بدنه فانبعثت إلى مثل الادهان لم يكن منه ولا فرق بين ان يدهن للزينة كما يصنع الاعراب أو لغيره ولا بين الادهان مأكولها وغيره طاهرها ونجسها عينا أو بالعارض ولو كرر الادهان تكرر الاثم ولو اضطر لوسخ أو قمل يضرر بنانه ويتوقف ازالته عليه ودار بين القليل والكثير والمطيب وغيره قدم الأول والأخير على الأخيرين ولا باس بأكل غير المطيب من الدهن والتسعط والاحتقان به ولو توقفت طهارته الاختيارية على الادهان مع ضرر الماء احتمل جوازه والرجوع إلى حكم الجبائر في محله أو التيمم ولو خالط الدهن غيره فان اخرج استعماله عن اسم الادهان فلا باس به ولا يسرى حكم البدن إلى الثياب وإن كانت من جلود ولو نسى فادهن فإن كان فيه طيب وبقى اثره وجبت ازالته وان خلا عن الطيب فالظاهر عدم الوجوب وكلما كان منه أطيب رائحة كان أشد تحريما وكريه الرائحة أولي من السالم ولا بأس على المحرم إذا ادهن (بدن الغير بدهن) ان سرى إلى بدنه الثامن عشر اخراج الدم بنفسه أو بغيره اختيارا بحجامة أو حك رأس أو بدن أو سواك أو قلع سن أو غير ذلك ابتداء ولا باس بالاستدامة ما لم يحدث ما يقتضى بالزيادة فلا يجب قطعه وإذا اضطر اقتصر على أقل ما يندفع بالضرورة ولو فعل قبل الاحرام ما يقتضى الادماء بعد الدخول عصى في وجه قوي بخلاف ما إذا فعل فيه ما يقتضى الادماء بعده ولا يلحق القيح بالدم ما لم يكن مخلوطا به ولو شك في كونه دما لم يحرم اخراجه والأحوط اجتنابه ولا يجب ترك الحرب للدفع عن المال فضلا عن الدم والعرض خوفا
(٤٥٤)