والقضاء على الفور سواء كان عن حجة فورية كحجة الاسلام أو لا ولو أفسد النائب حجه احتمل الاكتفاء بحجة القضاء والاحتياط في ثانية ولو أفسد بظن الوجوب فظهر الندب أو بقصد النيابة فظهرت الأصالة أو بالعكس فالعمل على الواقع وفيما لو دخل متطوعا وجب الاتمام بنذر ونحوه جاءه حكم السبب الموجب على الظاهر أيضا الفصل الثامن في احكام الصد والحصر وينحصر البحث فيها في مقامين الأول في احكام الصد المصدود هو الممنوع بالعدو وكل مانع عن اتمام النسك ففعله فعل العدو وإن كان الباعث زيادة المحبة وكراهة الفراق أو كان منه ذلك لتعلق بعض الأغراض له ببقاء المصدود من قضاء حوائج أو صناعة بعض الأعمال أو جلب شئ من المال أو الانتفاع ببضع أو شوق إلى الرجال أو غريم يطلب بدين ولا وفاء عنده في تلك الحال إلى غير ذلك من الأحوال ومن الصد بيع البهايم وشدة الحر أو البرد أو الطين أو المطر عن اتمام المناسك وفيه أبحاث الأول في أن المصدود بعد الاحرام في العمرة عن الطواف أو السعي أو عن الموقفين أو أحدهما صدا يعم السبل أو يخص طريقا لا يتمكن الناسك من سلوك غيره فلا يمكن من الذهاب مطلقا الا مع بذل ما يضر بحاله أو لم يبق من الوقت أو من النفقة ما يفي من ذلك السبيل ولا ما يجامع الانتظار إلى وقت اخر أو بقى ذلك مع عدم امكان الانتظار تحلل بذبح هدى كائنا ما كان من إبل أو بقر أو غنم في سن يعتبر في الهدى ان لم يكن قارنا سائقا للهدى وإن كان سائقا للهدى تحلل بذبح هديه الذي ساقه دون غيره الا مع تلفه فيتبدل (فيستبدل) عنه والحلق أو التقصير في موضع الصد لا يصدق عليه في العرف ذلك ولو اشتبه به فذبح في غيره أو حلق أو قصر اعاده على اشكال ولا تجب المحاربة مع العدو ولو مع ظن الغلبة إذا خيف منها ترتب القتل أو الجرح أو ضرر الاعراض أو الأموال من النساك أو الأعداء سواء كانوا كفارا أو مسلمين مخالفين أو مؤمنين ويحتمل التخصيص بالمسلمين أو المؤمنين إذا لم يكن خوف على الناسكين ولو أمكن دفع العدو بمال لا يضر بالحال وجب دفعه بدفعه ثم يتحلل بالحلق لتمام الرأس أو التقصير منه أو اللحية أو الشارب أو ما عداها من الشعر أو الأظفار عطوفا ما به تفصيل عرفا ومع قطع الجلد لا يدخل في الاسم ولو تعذر الحلق تعين التقصير بقرض بمقراض أو بالأسنان أو بالقطع باليد أو الاحراق بالنار ويغنى نتف الجميع وحلقه عن التقصير فضلا عن البعض ويجرى فيهما المباشرة أو الواسطة ولو لم يكن على رأسه شعر احتمل الاكتفاء بامرار الموسى ويغنى التقصير ولو اتى بأحدهما سقط الثاني انه إذا لم يكن ساق هديا ولا تحلل بهدى اخر بقى على احرامه ولا بدل له في الاختيار واما في الاضطرار فمقتضى الاطلاقات ذلك فيبقى على احرامه إلى أن يقدر عليه ويتم نسكه في وقت يصح منه غير أن القول بثبوت البدل مخيرا فيه بين صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين والأحوط تقديم المقدم لا يخلو من قوة أو عجز عنهما ولو قدر على الذبح في غير محل الصيد لم يجزء ولو ذبح الهدى ولم يحلق ولم يقصر أصلا أو ذبح أو قصر في غير محل الصد بقى على احرامه حتى يأتي بأحدهما فيه أو يتم النسك الثالث انه لا يجوز له التحلل بمجرد احتمال المنع وخوفه بل يتوقف على وقوعه أو العلم نعم لو خاف من وصول المانع على نفسه أو عرضه وانه لا يكتفى عتقه عن حجه كان مصدود أو إذا صد عن طريق وجب عليه سلوك الطريق الأخر ولا يجوز له التحلل الا مع العلم بحصول الضيق عن الادراك لو سلكه ومع الاحتمال يجب عليه سلوكه فان أدرك الحج أو العمرة المصدود عنها فيها والا تحلل بعمرة مفردة ثم يقضى ما فاته عام الصد في العام المقبل من غير تأخير واجبا مع وجوبه مستمرا أو مستقرا أو ندبا مع ندبه الرابع انه لا يتحقق الصد في الحج الا بالمنع عن الموقفين معا الاختياريين والاضطراريين والمختلفين والمدار على ما يفوت الحج بفواته على اختلاف الآراء ولا يتحقق بالمنع عن الطواف وركعتيه والسعي والتقصير والمبيت في منى وأفعالها وانما عليه ان يستنيب في الرمي والذبح ويحلق أو يقصر متى أمكنه وإذا تعذرت عليه الاستنابة في الرمي تحلل وهو أولي من التحلل عن الكل وكذا في الذبح فإنه إذا لم يستطع الهدى أودع الثمن ممن يذبح بدله بقية ذي الحجة ولا يتحقق في العمرة الا بالمنع عن الطواف أو السعي الخامس انه يجوز التحلل من دون هدى مع الاشتراط في وجه قوي وقد مر بيانه السادس انه لو حبس على مال مستحق وهو متمكن منه فليس بمصدود ولو كان غير مستحق فهو مصدود السابع انه لو صد عن مكة بعد ادراك الموقفين فان لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه والا استناب فيهما عند الضرورة ووجب عليه العود من قابل الأداء باقي المناسك ان أمكنه والا استناب فيها فان اتى بها هو أو نائبه أحل وليس له التحلل بالصد عنهما أو عن مناسك منى بل (لم يبقى) على احرامه والقول بالتحلل لا يخلو من قوة الثامن انه إذا صد عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الأخر جاز له التحلل ولا يجب عليه الصبر حتى يفوت الحج فإن لم يتحلل وأقام على احرامه حتى فاته الوقوف المجزى فقد فاته الحج وعليه ان يتحلل بعمرة ان تمكن منها ولا دم عليه لفوات الحج وفي جواز التحلل بعمرة قيل فوات وقت الحج وجه ويضمن في القابل مع الوجوب التاسع انه لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات انتظر فان انكشف أتم وان فلت أحل لعمرة مفردة ولو تحلل وانكشف العدو والوقت متسع وجب الاتيان بالحج الواجب مع بقاء الشرايط ولا يشترط في وجوبه الاستطاعة من بلده وإن كان حج الاسلام على اشكال العاشر انه لو أفسد الحج فصد فتحلل جاز ووجبت بدنة الافساد ودم التحلل والحج من قابل ويحتمل لزوم حجة ثانية عن الحجة الواجبة فيكون إحديهما عقوبة والثانية فريضة وان أوجبنا العقوبة لزم تأخيرها عن حجة الاسلام ونحوها الحادي عشر انه ان تحلل المصدود قبل الفوات وانكشف العدو والوقت باق وجب قضاء الحج إن كان واجبا فيها والأحوط الاتيان بها في سنته وان لم يكن واجبا فيها الثاني عشر انه لو لم يكن تحلل المصدود في الحج الفاسد مضى فيه وقضاه في القابل واجبا وإن كان ندبا و ان فاته تحلل العمرة وقضى واجبا من قابل وإن كان ندبا وعليه بدنة الافساد لادم الفوات إذ لادم فيه ولو فاته وكان العدو باقيا يمنعه عن العمرة فله التحلل من دون عدول إلى العمرة وكذا إذا عدل إلى العمرة وكان العدو باقيا تحلل منها وعليه على كل دم التحلل بدنة الافساد وعليه قضاء واحد
(٤٧٠)