مساويا للدين ولا صنعته تفئ به وأن يكون صرفه في غير معصية من واجب أو مندوبا أو مكروه أو مباح والناسي والجاهل بالموضوع والجاهل بالحكم مع عدم احتمال المعصية عنده والمجبور والمضطر لا يدخلون في العصاة ومن جهل حاله ولم يعرف بالمعصية بحكم المطيع سواء ادعى الصرف في الطاعة أو لا ولا يجب الفحص عنه ولو جهل الحاكم حاله فأعطاه وهو يعلم أنه صرف في معصيته حرم عليه الاخذ ولو نسى حال نفسه جاز له الاخذ ولو دفع سهمه إليه فصرفه في غير الدين أو ابراء الديان ذمته أو اعطى فبان ان صرفه كان في معصيته أو انه لا دين عليه وعلم أن المدفوع إليه من سهم الغارمين استعيد منه مع العزل ومع عدمه لا يؤخذ منه مع التلف وعلم الدافع ويؤخذ بدون ذلك ومع جهله يؤخذ مطلقا ولو زعم المدفوع إليه انها هبة وتلفت أو كان رحما للدافع حكم له ولو كان بعد العزل والتلف وقامت البينة به تخير ولي الفقراء بين الرجوع إلى المعطى والاخذ ويرجع الاخذ بغرامته على الدافع ولو لم يعلم المدفوع إليه بالحال رجع على العين مع البقاء دون التلف ولو كان له دين جار احتسابه على المدين حيا أو ميتا من سهم الغارمين مع الفقر في الحي وعدم وفاء التركة في الميت أو كان وفاء وامتنع الاستيفاء في وجه ولو كان له على الديان دين جاز له الاحتساب من الزكاة واسقاط ما على المدين ولو استدان لطاعة فصرفه في معصية أو بالعكس فالمدار على المصرف دون القصد على اشكال وكذا لو كان مترددا في الصرف ولو استدان بقصدهما معا قوى التوزيع والأحوط الحرمان ولو كان المديون ذا مال ولم يكن عنده مال حين المطالبة وتعذر عليه القرض قوى القول بجواز اعطائه من هذا السهم السابع في سبيل الله الشامل الجميع القرب من بناء خانات أو قناطير أو تعمير روضه أو مدرسة أو مسجد أو احداث بنائها أو وقف أرضها أو تعميرها أو وقف كتب علم أو دعاء ونحوها أو تزويج عزاب أو تسبيل نخل أو شجر أو ماء أو مأكول أو شئ من آلات العبادة أو احجاج أحدا واعانته على زيارة أو في قرائة أو في تعزية أو تكرمة علماء أو صلحاء أو نجباء أو اعطاء أهل الظلم أو الشر لتخليص الناس من شرهم وظلمهم أو اعطاء من يدفع ظلمهم ويخلص الناس من شرهم أو بناء ما يتحصن المؤمنون به عنهم أو شراء الأسلحة لدفاعهم أو إعانة المباشرين لمصالح المسلمين من تجهيز الأموات أو خدمة المساجد والأوقاف العامة أو غير ذلك من الأشياء فيداخل جميع المصارف ويزيد عليها وانما يفارقها في النية فلا يعتبر في المدفوع إليه اسلام ولا ايمان ولا عدالة ولا فقر ولا غير ذلك الثامن ابن السبيل ويراد به المسافر الذي لا نفقة عنده ولا يقدر على الاستدانة وإن كان غنيا في محله ويشترط جواز سفره بان يكون داخلا تحت حكم من الأحكام الأربعة إما الوجوب أو الندب أو الكراهة أو الإباحة فلو كان سفر معصية لنفسه أو لغايته لم يعط شيئا و يعطى بمقدار حاجته ولو اعطى ثم جائه ما يكفيه فالظاهر الارتجاع مع البقاء ومع التلف فلا رجوع ولو حصل له من يقرضه من المال ما يدخل عليه سببه النقصان لنفع يطلب منه أو لاخذ جنس إذا باعه بالنقد حصلت له غرامة فإن كان ضارا بحاله أو فيه اجحاف لم يمنع من اخذ الزكاة والا منع وكذا لو حصل له من الصدقات فلم يقبل لم يخرج عن الاستحقاق والظاهر أنه لا يجوز اعطائهم زائدا على حاجتهم ولو لم يكن من الزكاة الا ما يخص سهما من السهام استحب له تقديم ما فيه الرجحان ولا يلزم فيه الخصوصية في الدفع وان توقف ثوابها عليها ولو نوى سهما فظهر غيره فلا باس المطلب السادس في أوصاف المستحقين وهي أمور أحدها الايمان ويتحقق بالاقرار والاعتقاد من دون عناد بالله وبالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة الاثني عشر عليهم السلام من دون انكار ضروري أو كفر نعمة أو هتك حرمة الاسلام بقول صادق أو كاذب أو فعل يقضى بالإهانة حتى لو نقل كيفة (كيفية) بعض الأفعال المباحات القاضية بالاستخفاف عن النبي صلى الله عليه وآله مثلا كفره أو بعض من تجب ولايته ومحبته على جميع أهل الاسلام والجاهل والشاك في شئ منها كالمنكر لها وضعيف الاعتقاد كقويه والجاهل المطلق القاصر عقله عن الادراك أو البعيد بحيث لا يمكنه الوصول والسؤال أو المتربي بين كفار ونحوهم لا يمكنه الخروج عنهم للاستعلام أو كان مشغولا بالنظر حيث يقبل عذره لو اعتذر ليسوا من العصاة ولا يعطون من الزكاة في وجه قوى ويشترط ذلك فيما عدى صنفين المؤلفة وفي سبيل الله ويكفي في ثبوت وصف الايمان ادعائه وكونه مندرجا في سلك أهله أو ساكنا أو داخلا في أرضهم ما لم يعلم خلافه والأطفال يلحقون بآبائهم وأمهاتهم ويكفى في الالحاق ايمان أحد الأبوين والجد القريب والمالك بعد حصوله في يده من دون مصاحبة أحد أبويه ويعطى سهم الطفل والمجنون بيد الولي الشرعي وفي الحاق البالغ المجنون بعد كفر أبيه المسلم اشكال ثانيها العدالة ويكفي في اثباتها المظنة الحاصلة من النظر إلى ظاهر حاله بحيث إذا سئل عنه من عاشره وخالطه من أهل محلته أو غيرهم احتسبوه من أرباب الديانات والأمانات وهي شرط في العاملين حيث يعطون من سهم العمالة واما لو جعلوا بإجارة أو جعالة أو نحوهما فالنظر إلى الحاكم ولا يشترط في غيرهم ولا مانع من اعطائهم الا ان يكون الحرمان مانعا عن العصيان فيدخل في باب النهي عن المنكر والأحوط مراعاتها في سهم الفقراء وسهم المساكين ثم الأحوط على تقدير اعطائهم الاقتصار على غير فاعلي الكبائر خصوصا شاربي الخمور والظاهر أنه كلما هانت معصية كانت عطيته أرجح ولا شك في عدم اشتراطها مع الاعطاء من سهم في سبيل الله بل يتبع حصول القربة ويعطى أولاد فساق المؤمنين دون الكفار وباقي فرق المسلمين ثالثها ان لا يكون واجب النفقة على المالك كالأبوين وان علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة
(٣٥٥)