الفقهاء وكان من العلماء نزل على المجتهدين والا نزل على المتعارف بين الأعوام فيدخل فيهم من كان ماهرا في علم عربية أو كلام أو حكمة دون النجوم والهيئة أعلاهم وأوسطهم وأدناهم ولو وقف على الصوفية وكان عارفا ورعا نزل على المعرضين عن الدنيا المشغولين بالعبادة وربما اعتبر مع ذلك الفقر والعدالة وترك الحرفة ما عداه (عدى خ) ما لا ينافي الغزلة كالغزل والخياطة والكتابة ونحوها وفي اصطلاح الأعوام (وربما تبعهم العلماء خ) وربما يدخل بتعميم العلماء في هذه الأيام أهل الطريقة الباطلة أو الأعم ولا يشترط سكنى الرباط ولا لبس الحرفة من مسح ولا من زي مخصوص وفي كثير من هذه المقامات كلام يظهر بعد التأمل وبيان حقيقة الحال انه يرجع كل خطاب إلى المتفاهم في اصطلاح التخاطب ثم إلى القرائن حاليتها ومقاليتها ولو اجتمع عنوان لا يوافق الشرع مع غيره صح غيره دونه ولو وقف على الشباب (الشبان ظاهرا) والكهول والشيوخ والعجائز اعتبر العرف البحث التاسع في الناظر وهو قسمان أصلي (أصلي شرعي وجعلي مالكي ظاهرا) وشرعي وجعلي ومالكي القسم الأول الناظر الشرعي ومحله الأوقاف العامة من المساجد والمدارس والربط والقناطر والمقابر وجميع ما وقف على وجه العموم ولم يعين الواقف ناظرا فان عين كانت للمعين والمجتهد ناظر عليه إذا أخل أو أفسد ومع عدم المنصوب تكون النظارة للمجتهد بعد غيبة الإمام (ع) روحي له الفداء لأنه قائم مقامه في الاحكام فله المباشرة بنفسه ونصب قيم من قبله يتولى اصلاحها وتعميرها وفتح أبوابها وسدها وحفظها وهدم عمارتها وبيع آلاتها ونحو ذلك وان رأى الصلاح في منع أحد من الدخول فيها أو رأى نصب امام عوض امام أو خادم عوض خادم وجب اتباعه ولا يشترط فيه تقديم الفاضل وإن كان أحوط خصوصا مع الحضور في البلد وإذا نصب قيما فليس لمجتهد اخر عزله فيما إذا نصب فالظاهر عدم جواز عزل نفسه الا مع الاذن كما في سائر المناصب الشرعية والظاهر أنه يشترط فيه الحرية فالرق والمبعض ليس لهما قابلية ولو نصبه المجتهد ثم مات بقى على حاله حتى يحصل سبب العزل ولو تعذر أو تعسر الرجوع إلى المجتهد قام عدول المسلمين عنه ويكفى الواحد ولو لم يمكنه نصب العدل ولا توكيله وكل فاسقا أمينا ولا تجب عليه المباشرة وله طلب الأجرة على نظارته وتجزى النظارة الشرعية في الوقف الخاص إذا كان بعض الموقوف عليهم ناقصا (وليس لهم ظاهرا) وليس ولهم ولي اجباري ولا وصي منصوب من قبله فان النظارة إذا إلى المجتهد كالوصاية ويشترط فيها في المقامين العدالة وقابلية النظر لكونه من أهل النظر ولو فسق انعزل من دون عزل ولو عادت ولايته لم تعد نظارته وكذا لو طرء عليه مزيل العقل ثم عقل وفي المعنى عليه تأمل ولو نصب مجتهد ناظرا ثم اطلع (مجتهد خ ل) مجتهدا اخر على عدم قابليته عزله ولو لم يكن واطلع عليه عدول المسلمين عزلوه ولو بلغ الناظر بعد نظارته رتبة الاجتهاد فليس له التخلف عن أمر المجتهد ولو تبين لمن نصبه من المجتهدين عدم قابليته عزله ولو نصبه للنظارة في عدة أمور فظهرت قابليته لبعض دون بعض خصه بما هو قابل وعزله عن غيره وللمجتهد ان يعدد نصب بدله دون الثاني ولو اطلق بنى على الاستقلال ولو قسم النظاره على الأموال اختص كل واحد بما عين له وجعل الواقف وأولاده وارحامه وغيرهم كائنا من كان نظارا القسم الثاني الناظر الجعلي من المالك أو أوليائه أو من المتولي الشرعي وقد تقدم ذكره على مال الموقوف عليهم على نحو الناظر على الوصي وهو قسمان ناظر على الوقف العام وناظر على الوقف الخاص وفي المقامين تعتبر العدالة والقابلية لمعرفة النظار والمنافع وتقع على انحاء أحدها ولاية التصرف في جميع الأمور حتى لا يكون للموقوف عليه سوى وصول الفوائد إليه ثانيها ان يخلى إليه أمر السهام في الزيادة والنقصان ثالثها ان يخلى إليه أمر الادخال والاخراج فيعطى من شاء ويمنع من شاء رابعها ان ينظر فيما يتعلق بالصلاح والفساد مع بقائه في يد الموقوف عليه خامسها كذلك مع البقاء في يده كالودعي سادسها ان يكون مرجعا على نحو المقلد والمجتهد فلا يتسلط على شئ سوى الحكم إذا رجع إليه الموقوف عليه سابعها ان يكون منصوبا لرفع النزاع بين الموقوف عليهم ثامنها ان يكون منصوبا لوضع الحفاظ والاجراء إلى غير ذلك ثم المركبات كثيرة والظاهر عدم المانع في جميع الأقسام لان الوقوف على ما وقفها صاحبها ثم النظارة لا تحتاج إلى الايجاب اللفظي ويكفى في القبول ان يكون نقليا ولا يلزمه القبول الا إذا أوصى إليه ناظر مأذون في الوصية بها ولم يردها عليه حتى تعذر عليه نصب غيره لموته أو ضعفه وله اخذ الأجرة مع تقرير الواقف أو الحاكم من فوائد الموقوف أو من خارج لا من اعيانه وكذا مع عدم التقرير في وجه قوي ويقوى انه ليس له عزل نفسه مطلقا ان لم يقم اجماع على خلافه وانه يجب على الناس القبول كفاية وتشرك هده الاحكام بين المنصوب الشرعي والمالكي لكنها في الأول أظهر وليس لمن نصبه أو غيره عزله الا مع ترتب فساد أو حصول اشتراط ومع الفساد أو سلب القابلية لارتفاع عدالة أو حدوث جبران فيعزل بلا عزل ويعود إذا عاد بحاله ولو عزله الحاكم من غير تقييد لم يعد على اشكال ولو عدد النظار وصرح بالاستقلال والانضمام فذاك ولا حاجة إلى نصب البدل مع فقد أحدهما في القسم الأول على الأقوى ولا يجوز للحاكم ذلك ويتعين في القسم الثاني كما مر ومع الاطلاق يظهر الاستقلال ولو صرح بالترتيب أو تعين الأوقات أو المحال أو التبديل أو التغيير امتنع كما إذا بالتعدية أو عطف بثم والفاء ولو عطف بالواو فالظاهر التشريك ومتى مات الناظر في الوقف الخاص ولم يوظف غيره رجع الامر إلى الحاكم ويقوى انقطاع النظارة والرجوع إلى الموقوف عليهم وإذا اختلف النظار مع الاستقلال اقترعوا ومع الاشتراك يخبرهم ان يعتبر عدالتهم والا نصب بدلهم وإذا امتنع أحدهما دون صاحبه
(٣٧١)