ضمان وكذا لا يجوز نقلها مع لزوم التعطيل فلو نقلها بلا عذر اثم وضمن ولو نقلها مع وجود المستحق وعدم لزوم التعطيل ضمن ولم يأثم ما لم يكن مجتهدا أو مأذونا منه ويجوز اعطاء القيمة في جميع الأجناس والأحوط العين في الانعام ولا يشترط فيها أن تكون متساوية للمخرج فلو كان النصاب كله صغارا ليس فيه السن الواجب أو كبارا كذلك لزم اعطاء الواجب أو بدله ولو كان الجميع مراضا لم يجب اعطاء الصحيح ولو كان البعض كذلك قوى التوزيع ولو تبرع المالك دخل في قوله تعالى ومن تطوع خيرا فهو خير له والمتولد من غير النعم الثلاثة أو منها متحدة الصنف أو لا أو منها ومن غيرها يتبع صدق الاسم ويلحقه في الحكم كما مر المطلب الرابع فيما يستحب فيه الزكاة وهو أقسام الأول مال التجارة وهو الذي يملك بعقد معاوضة الاكتساب على وجه المعاوضة بين مالين (من الأعيان) ببيع أو صلح أو هبة معوضة وعامل المضاربة يدفع من سهمه إذا بلغ النصاب دون ما ملك بالإرث أو الحيازة أو الهبة أو الصدقة أو الوقف أو النكاح أو الخلع أو ملك بالمعاوضة للقنية أو للوقف أو الصدقة أو الايجار أو الجعالة أو غيرها مما يتعلق بالمنافع على الأقوى ويشترط استمراره تمام الحول بالمعنى المتقدم ذكره سواء حصل فيه التبديل والتغيير أو لا ويشتد الرجحان فيما لو استمر بنفسه ويشترط قصد الاكتساب تمام الحول فلو قصد القنية أو الصدقة أو نحوهما بداية أو نهاية أو بينهما انكسر الحول وان يطلب الفضل بعد احراز رأس المال فإن كان لا يجد الا وضيعة أو وجد رأس المال فاخر اتفاقا لا لطلب الفضل وان حصل اتفاقا فلا زكاة وان يبلغ النصاب المقرر في زكاة النقدين عينا أو قيمة فيكون حالها كحالهما (في النصابين) فلو نقص في أثناء الحول ولو في جزء ما من الزمان انقطع الحول وان يجتمع شرائط الزكاة الواجبة سوى البلوغ والعقل فالأقوى الاستحباب في مال اليتيم والمجنون والخطاب للولي ويستحب فيها الاخراج على نحو زكاة النقدين وهو ربع العشر والظاهر تعلقها بالقيمة لا بالعين بمعنى اجزاء التأدية منها ولا باس بالعين والمدار على نقد شرائه لا نقد البلد ولو اشترى نصابا للتجارة كأربعين شاة أو عشرين دينارا مثلا وحال عليه الحول وجبت زكاة المال وسقطت زكاة التجارة ولو زرع أرضا للتجارة وحصل النصاب تعلقت زكاة المال والتجارة وان زاد ربحه على مؤنة السنة وجب الخمس أيضا القسم الثاني الخيل الإناث العتاق العربية الكريمة الأصل من الطرفين والبراذين الإناث خلاف العتاق وفي كل واحدة من القسم الأول ديناران ومن القسم الثاني دينار وليس في الإبل والحمير والبغال ما لم تتخذ للتجارة شئ ويشترط في استحباب الزكاة فيهما البلوغ والعقل والحرية والحول والسوم وامكان التصرف من المالك أو وكيله أو وليه على النحو السابق فيهن والا يكون عوامل ولا يكون من كسور ولا تبلغ الواحدة ومع البلوغ اشكال الثالث ما عدى الغلات الأربع مما يدخله الكيل والوزن مما عدى الثمار والخضروات بعد اخراج المؤن الرابع غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم على نحو ما تقدم الخامس الحلى المحرمة على رأي السادس الحلي التي فر بها من الزكاة خروجا من الخلاف السابع المال الغائب إذا مضت عليه أحوال ثم وصل إلى يد صاحبه فإنه يستحب زكاته لسنة الثامن النماء الحاصل من العقارات المتخذة للنماء كالحمامات والدكاكين والخانات والبساتين عروضا كانت أو نقودا حال عليه الحول أو لا التاسع زكاة المؤن المصروفة على الزراعة والغرس العاشر زكاة العوامل من البهائم الحادي عشر زكاة الدين المقدور على استيفائه أو مطلقا الثاني عشر زكاة ما تعلقت به المعاوضة على ما فيه الزكاة فرارا الثالث عشر زكاة ما شك في تعلق الزكاة به احتياط الرابع عشر زكاة ما شك فيه بعد التسليم وكذا ما اشترى ممن يظن به انه لا يزكى ويشترط في الجميع الحول وامكان التصرف والبلوغ والعقل فيما عدى المستثنى والنصاب فيما يلحق بذي النصاب والحول فيما يلحق بذي الحول ويستحب وسم ابل الصدقة في المحل الظاهر منها كأفخاذ الإبل المطلب الخامس في أصناف المستحقين وهم ثمانية الأول والثاني الفقراء والمساكين وهما كالظرف والجار والمجرور إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا فلما ذكرا معا في مصرف الزكاة صارا متغايرين في المعنى والشرط فيهما عدم ملكية ما يقوت به سنة لنفسه أو عياله الواجبي النفقة شرعا أو عرفا ومنهم الضيوف إن كان من أهلها زائدا على الديون حالة ومؤجلة وعلى المستثنيات في الديون من فرس الركوب وعبد الخدمة والجارية والفرش وكتب العلم لمن كان من أهلها مما تناسب حاله من عددها وكيفيتها ودار السكنى والظروف والآلات المحتاج إليها في البيوت وثياب العادة وثياب الزينة وحليها مما يناسب حال المالك فيهن وما يحتاجه من آلات الصنايع و عقار ورأس مال يستنميها ولا يزيد نمائهما على قوت السنة ولا ينكر عليه في تبعيتهما ومال موجود لا يتمكن من التصرف به ولا الاقتراض عليه ومال تعلقت به حقوق واجبة من نذور وعهود ونحوها ولا يزيد الفاضل على مؤنة السنة والا يكون صاحب صنعة أو حرفة تفي بمؤنته ولو على التدريج عاما تاما دون من لم يكن له حرفة (وصنعة) كاجراء الصلاة والصيام والحج ونحوها ما لم يكن صنعة كسائر الصنايع والبناء على اختلاف الأحوال والأطوار فقد يعد صاحب الخمسين غنيا وصاحب الألف فقيرا فيلاحظ الحال في المأكول والملبوس والمفروش والمركوب والمسكن وغيرها كيفية وكمية وارتفاعا واتضاعا ونحوها على نحو ما تقدم ووجود ما يناسبه منها لا ينافي فقره لأنها وان تضاعفت قيمته لزمته أو للزوم حاجته إليها لا يعد من الغناء وكذا صداق التزويج مما يوافق حاله مع الحاجة إليه والمشغول بطلب العلم فقير وإن كان ذا صنعة تعارض تحصيله ولو تعين عليه طلب العلم وانحصر طريق معاشه
(٣٥٣)