في الواجب الموسع وإن كان الاحتياط فيه ولو كان ضدا للواجب كما إذا كان منافيا لأداء دين الغريم المطالب أو نحو ذلك من الواجبات فالأقوى الصحة والأحوط الاتيان بعد أدائه ولو غصب مكانا من المسجد أو جلس على فراش مغصوب فالأقوى البطلان واما اللباس والمحمول فلا يبعث على الفساد على الأقوى ولو وضع في المسجد تراب أو فراش مغصوب ولا يمكن نقله فلا مانع من الكون عليه ولو جلس في المغصوب أو عليه مجبورا أو جاهلا بالغصب فليس عليه شئ ومن سبق إلى مكان فهو أحق به حتى يفارقه أو يطيل المكث غير مشغول بالعبادة حتى يخل بعبادة المتعبدين ولو فارقه و له فراش أو شئ معتد به بقى اختصاصه إن كان خروجه لغرض صحيح لا يقتضى البطوء المفرط ووضع الخيط والعود والخرقة كلا وضع واما ما يسجد عليه والمسبحة فمما يلحظ في الوضع وحد الانتظار إلى أن يحصل خلل في نظم الصلاة ونحوها كلزوم الفرج في الجماعة بعد قول قد قامت الصلاة أو لزوم التعطيل مع الحاجة إليه والسابق للحجرة أولي بها في السكنى ولكن ليس له منع الشريك ما لم يحصل ضرر بخلاف المدرسة وتجزى الوكالة في الاختصاص حيث يجلس الوكيل في مكان الموكل وبقاء المسجد مما لها اعمال خاصة يقدم فيها مريد الأعمال الخاصة على غيره وينبغي مراعاة المراتب في التقديم واختيار أفضل الأماكن والصفوف فللعلماء التقدم على من عداهم ثم الصلحاء ثم بني هاشم وهكذا والأفضل أولي بالأفضل وهكذا وتختلف فضيلة الاعتكاف باختلاف فضيلة المكان فللمسجد الحرام فضل على ما عداه ثم لمسجد النبي صلى الله عليه وآله ثم لمسجد كوفان ثم لمسجد البصرة ثم مسجد المدائن ثم مسجد براثا ثم باقي المساجد مرتبة ثم ما زادت جماعة الناس فيه فضيلته زائدة على غيره وما كان في البقاع المشرفة كالنجف ونحوه على غيره ولو منع متولى المسجد كالحاكم ونحوه عن الاعتكاف لحكمة من تقية وغيرها حرم وبطل ولو عين لبعض المعتكفين مكانا مخصوصا ومنعه عن غيره حرم لبثه في غيره وبطل اعتكافه ولو خص النساء بموضع والرجال بغيره لم تجز مخالفته وكل من حرم عليه اللبث لخوف على نفسه أو عرضه أو أمر يلزمه حفظه فلبث بطل اعتكافه السابع الزمان وأقله ثلاثة أيام غير منكسرة مبدئها طلوع الفجر وختامها غروب الحمرة المشرقية من اليوم الثالث ويدخل الليلتان المتوسطتان ولا يشترط دخول الأولى ولو ادخلها دخلت كما إذا نظر شهرا على الأقوى ولو أضاف كسرا متقدما أو كسرا متأخرا لم يدخل في الاعتكاف ولم يحتسب من الثلاثة والاحتياط بادخال الليلة الأولى والأخيرة ضعيف وفي الآخرة أشد ضعفا ولو عقد اعتكافا قبل العيد بيومين أو نذر اعتكافا أقل من ثلثة مع نفي الزيادة ولو باخراج ليلة من المتوسطتين بطل نذره واعتكافه ولو اطلق النذر أو وجب عليه يوم لزمه ثلثة تامة و لا حد لأكثره فله ان ينوى أربعة وخمسة وعشرة وهكذا ولا يجوز ثلثة وكسر في وجه قوي ومتى اتى بيومين تامين وجب عليه اكمال الثالث ما لم يكن مشترطا وتمام اليومين يحصل بغروب الحمرة المشرقية من اليوم الثاني ويشترط التتابع في الثلاثة فلو فصل بين اجزائها بطل ولو نذرها بشرط التفريق والاقتصار عليها بطل ولو لم يشرط عدم الزيادة أضاف إلى كل يوم يومين ولو نوى شهر رمضان أو نذره دخلت الليلة الأولى ولو نذر شهرا مطلقا لزمه التتابع ولو قيد جواز التفريق أو عمم جاز على وجه يصح تابع أو فرق ولو بان سبق النية على دخول اليوم أعادها مقارنا لدخوله ولا بد من ثلاثة أيام تامة بعد المنكسر مع النية مقارنة لابتدائها ولا دخول للمنكسر فيها والا بطل واعتكاف شهر رمضان مثلا أو العشر الأواخر لا يخل به الزيادة والنقصان بخلاف الترديد في أصل النية ولشرف الزمان مدخل في تفاوت فضل الاعتكاف وأفضل الشهور شهر رمضان و أفضله العشر الأواخر منه وتتفاوت البواقي في الفضل لتفاوتها فيه وكل زمان لا يصلح للصوم لا يصلح للاعتكاف فلا يصح ممن فرضه القصر الا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله للاذن في صيام ثلاثة أيام للحاجة وكذا كل من اذن له في الصيام من المسافرين يجوز له ذلك إذا أمكن له الكون في المسجد حين الصيام ولو نوى الاعتكاف ذاهلا عن الصيام في الواجب الموسع أجزأته نية الصوم قبل الزوال وفي المندوب إلى الغروب في وجه الثامن التميز والعقل والاسلام والايمان وجميع شرائط صحة الصيام وارتفاع الموانع ويبطل بالارتداد عن الاسلام أو الايمان ويجب عليه القضاء حيث يجب بالإعادة من رأس ويجب بشرط البلوغ والعقل وعدم المانع من شرع أو عقل وحصول أسباب الوجوب كأمر مفترض الطاعة من المولى و مالك المنفعة أو نذر أو عهد أو يمين أو تحمل ولا يجب بأمر الزوج ويقوى وجوبه بأمر الوالدين مع عدم معارضة ضرر الولد المبحث الثالث في الاحكام وفيه مسائل الأولى الاعتكاف إذا لم يتعين بنذر ونحوه لا يلزمه اتمامه بالشروع فيه ندبا كان أو واجبا موسعا ما لم تغرب عليه الحمرة المشرقية من اليوم الثاني ولم يكن قد اشترط إما لو شرط فان له العمل بمقتضى الشرط حينئذ ويجرى الحكم في كل ثالث من سادس وتاسع وهكذا من الأيام التامة والالتزام بالاتمام لمجرد الشروع في الواجب الموسع والمندوب أوفق بالاحتياط ولا فرق بين دخول الثالث وهو خارج المسجد أو داخله وكونه خارجا عند دخوله لحاجة لا يخل للاكتفاء بالنية الأولى عن نيته الثانية يلزم قضاء الاعتكاف المعين الواجب بنذر ونحوه أو بالدخول في ثالثه مع تركه أو افساده عمدا علما منه أو جهلا أو سهوا ولو مضى منه ما يصح ان يكون اعتكافا مستقلا وترك من الواجب بعضا منه قضاه بنفسه مع استقلاله كما إذا ترك ثلثة من تسعة منذورة ومع إضافة ما يبعث على قابلية الاستقلال كالرابع من الأربعة المنذورة فيلزم إضافة يومين إليه هذا إذا لم يشرط التتابع واما مع شرطه فإن كان عن عذر فكذلك والا اعاده من رأس ولو اخذ التتابع في عقد الإجارة فان صرح بالتتابع العرفي فالإعادة
(٣٣٦)