فرض الانتقال بعد الدخول في يوم الصوم قوي مراعاة الابتداء فيقضى على نحو ما كان في ذلك المكان المبحث الرابع من أفسد عليه طريق معرفة شهر رمضان وضاع عليه بين الشهور لكونه مسجونا في بلاد المشركين أو في بلاد المسلمين ولا يتردد عليه أحد منهم أو ممنوعا عن الأطلال بأي مانع كان يصوم ما يغلب على ظنه انه شهر رمضان فإن لم ينكشف الحال إلى الأخر اجزاءه عند الله وان انكشف الوفاق فلا كلام وان انكشف الخلاف بالتقدم كما لو ظهر شعبان أو رجب وجب عليه القضاء ولو انكشف بالتأخير كشوال والأضحى ونحوهما كان مجزيا ويقضى خصوص المخالف ان خالف ببعض دون بعض ويقضى يوم العيد والظاهر أنه مع انسداد باب الظن يسقط تكليف صوم الأداء وإذا مضت السنة لزمه القضاء والأحوط ان يأتي بصوم شهر ناويا به احتمال كونه شهر رمضان إما لو علم أنه فيه أو بعده نوى ما وجب عليه وصام و احتمال وجوب صوم السنة بأجمعها ضعيف ويقوى تمشية الحكم إلى جميع أقسام الصوم المعين مما فيه قضاء وفي ناذر صوم الدهر بالنسبة إلى العيدين وجهان المبحث الخامس يكره السفر في شهر رمضان حيث يكون باعثا على الافطار قبل انقضاء ثلثة وعشرين يوما منه و يتحقق بدخوله وقت الزوال منه والظاهر أن كلما قلت أيام الصوم اشتدت الكراهة ولو خرج قبل ليلة الهلال إلى محل الترخص فلا كراهة و رفع حكم التمام لترك بعض الأسباب من سفينة أو دواب أو مكسب يدور فيه ونحوها لا كراهة فيه ومن خرج إلى محل الترخص قبل الزوال أفطر مع اجتماع شرائط القصر مطلقا وان خرج بعد الزوال أتم الصيام مطلقا ومن أصبح عليه الصبح في محل الترخص جاز له استعمال المفطرات فان استعمل شيئا منها أو دخل بعد الزوال فلا صوم له مطلقا ويستحب له الامساك أيضا وكذا حال المريض إذا برئ في أثناء النهار إلى الزوال ومثل ذلك المعذور في اهمال النية إلى النهار ويتمشى هذا والاحكام في جميع أقسام الصيام من الواجب المعين المبحث السادس كل موضع يقصر فيه الصلاة عدد السفر وجوبا أو جوازا يلزم فيه الافطار في شهر رمضان سوى الخروج بعد الزوال وتجاوز محل الترخص في النهار وكل موطن يلزم فيه الصلاة تماما يجب فيه الصيام الا من دخل أول النهار وقد استعمل المفطر فكل ما ذكر في كتاب الصلاة ممن يلزمهم التمام من المقيم عشرة أيام والمتردد ثلثين يوما والعاصي بالسفر وكثير السفر يلزمهم الصيام وفي مواضع التخيير يجب الافطار المبحث السابع شهر رمضان ليس عملا واحدا بل كل يوم منه عبادة مستقلة فلا تجزى نية الشهر بالتمام عن نية تفصيل الأيام كما عداه من ضروب الصيام ونية يوم الشك من شعبان تقتضي الأجزاء إذا بان من شهر رمضان ونيته من شهر رمضان كنية التردد تبعث على البطلان المبحث الثامن وجوب صيام شهر رمضان من ضروريات الاسلام فضلا عن الايمان فمن استحل تركه وهو مسلم اصلى فهو مرتد فطري يقتل وتقسيم مواريثه إن كان في الاسلام معاشرا للمسلمين غير ممنوع عن مواجهتهم دون من لم تبلغه أمورهم والشاك على الفرض المذكور بمنزلة المستحل ولو ترك ولم يستحل عزر مرتين وقتله الحاكم في وجه في الثالثة والاحتياط في الرابعة وهكذا فاعل كل كبيرة يجرى عليه ذلك ولا يجرى الحكم في غيره من الصيام ولا يما عدى الجماع والشراب والطعام مع الكون على النحو المعتاد بين الأنام ومن فعل لشبهة تعد شبهة عرفا فلا يحكم عليه بالتكفير وانما يحكم عليه بالتعزير مع التقصير وتعزير المجامع والمجامعة عن تقصير بخمسة وعشرين سوطا والمكره منهما يتحمل ما يلزمهما المبحث التاسع يستثنى من كراهة السفر في شهر رمضان ما كان لتشييع المؤمن أو لاستقباله ولو يومين أو ثلثة أو أكثر وما كان لحج أو عمرة أو حاجة لا بد منها فان الخروج إلى السفر في ذلك كله أفضل والظاهر الحاق زيارات المشاهد بل زيارة الاخوان وقضاء حوائجهم وما روى من رجحان الصوم على زيارة الحسين عليه السلام محمول على التقية أو على حالة العزم على الجمع بينهما إما مع الدوران فالزيارة أولى المقام الثاني في صوم النذر و العهد واليمين يجب الوفاء مع جمع شرائطها من اشتمالها على الألفاظ المخصوصة المقرونة بالقصد والكمال والاختيار والرجحان ونية القربة في خصوص النذر وعدم المرجوحية في الدين والدنيا للأخيرين وحصول الاذن من المولى والزوج والأب دون الام والأجداد على الأقوى ولو عين مكانا أو زمانا راجحين تعينا والأقوى الحاق المرجوحين ولو التزم بصوم لزم تفريقه أو جمعه أو خصوص عدده فاتى به بخلاف ما سن متقربا بالخصوصية وبالملزم عصى من ثلثة وجوه وان لم يكن مسنونا في الأصل عصى من وجهين ومع عدم الالتزام من وجه واحد ويبطل في الجميع مع قصد الخصوصية والمكروه من الصيام كالمندوب في هذا المقام ولو انقلب الرجحان انحلت النذور والعهود والايمان ولو علق شيئا منها بواجب تضاعف وجوبه ولو علق الجميع بواحد وجب من الوجوه الثلاثة ولو كرر الواحد وقصد التأسيس دون التأكيد تكرر حكمه ولو علقها بصوم يوم وكان قبل الزوال وجب صومه ولو علقها بصوم معين جرت فيه احكام صوم شهر رمضان فيجب تبييت النية لغير المعذور ويجرى حكم الجنابة نسيانا ونوما وحكم المفطر مع الاعتبار وعدمه وغير ذلك على نحو شهر رمضان ولو علقها بالعيدين ابتداء أو تعلقت اتفاقا أو وافق اليوم المعين حيضا أو نفاسا أو سفر أسقط وجوب المعين واما القضاء فسيجيئ حكمه بحول الله ولو علقها على شرط فلم يحصل فلا وجوب وكل من نذر لغير الله تعالى أو عاهد أو حلف لغيره صياما أو غيره من العبادات فلا حكم لفعله وقوله ولو علقها بأيام امتثل بصوم ثلثة فصاعدا والأحوط لمن التزم بصوم حين صيام ستة أشهر ولمن التزم بصوم أيام كثيرة صيام ثمانين يوما ولو التزم بصوم شئ أو جزء أو سهم من الشهر أجزأ اليوم الواحد وفي المقام أبحاث كثيرة تجيئ في محلها انشاء الله تعالى المقام الثالث في صوم بدل هدى المتعة فان الحاج المتمتع يلزمه الهدى
(٣٢٦)