الشرط بتبعض العقد بالنسبة إلى المبعض ولا تتوقف صحة العقد على قبض الشرط ومنها اشتراط ان لا يؤجر أكثر من سنة أو لا تكون الإجارة لشخص واحد أو لا يعود إلى مستأجر سابق قبل مضى سنتين أو لا يؤجر لاعراب وهكذا القسم الثاني الشرائط الفاسدة وهي ضروب منها ما ينافي حقيقته كشرط يقتضى الانقطاع كاشتراط الخلو منه في بعض الزمان أو اشتراط رجوعه إلى غير القابل للملك في تمام الطبقة أو اشتراط الرجوع إليه وحده في بعض الزمان أو اشتراط بيعه أو هبته أو باقي المملكات أو وقفه على غير الموقوف عليهم ونحو ذلك فان ذلك فاسد ومفسد ومنها ما يقتضى القدح ببعض شرائطه كاشتراط الواقف البقاء في يده و عدم اقباضه أو اشتراط دخوله في الموقوف عليهم أو اشتراط ان يكون لقرابته و منها ما يقتضى فساده في بعض الموقوف عليهم ويوزع بالنسبة كشرط دخوله في ضمن الموقوف عليهم وربما يفرق بين دخوله على طريقة الاشتراط وبين دخوله في الضمن فيفسد ويفسد في الأول ولا يفسد في الثاني ونحوه ما إذا ادخل غير القابل مع القابل فتضمينه كتضمينه وشرطه كشرطه ومنها ما يتضمن اشتراط فعل حرام أو ترك و أجب وانما قدم عليه عن جهل يعذر فيه أو غفلة بحيث تجامع نية القربة ولا كلام في فساده وانما البحث في افساده ومنها ما يتضمن رجوع منفعة الوقف إليه في بعض الأزمنة مجانا طالت أو قصرت ومنها ان يشترط ما يشترطه الواقفون فإنه باطل لجهالته وفي لحوق المعاوضات بذلك فإذا شرط بيع ثمرته عليه أو شرط ان يكون الأجير على حصاده أو جمعه أو تلقيحه أو حفظه مثلا اشكال ومنها ان يشترط ما لا على الموقوف عليهم خارجا عن فوائده ولو شرط أمورا أخروية تتعلق بحيوته أو مماته فالحكم كما مر ومنها ان يشترط قسمة الوقف في غير محل الرخصة وجميع الشروط الفاسدة مفسدة للوقف في الجملة الا مع ظهور الانفصال كاشتراط الناظر البحث الثاني عشر في أقسامه و ينقسم إلى عام وخاص ثم مطلق ومقيد وتشريك وترتيب وأقسام التركيب كثيرة إما العام فمنه ما يصرح فيه بالعموم بان يعلقه بموضوع ذي افراد غير محصورة كالوقف على السادات والمشتغلين والعرفاء والعلماء والفقراء والمساكين وبني هاشم والحسنيين والحسينيين وهكذا ومنه ما يرجع إليه كالوقف على الجهات العامة من المساجد والمدارس والمشاهد والربط والقناطر ونحوها فإنه يرجع إلى الوقف على كافة المؤمنين بل المسلمين بل عامة المستطرقين ومنه مطلق كما مر ومنه مقيد كان يعقده العلماء أو الفقراء أو المدارس أو أو الربط مثلا بصنف خاص أو أهل إقليم خاص أو بلد خاص ومنه ما فيه تشريك كما مر ومنه ما فيه ترتيب كان يرتب صنفا من العلماء على صنف اخر أو أهل إقليم على أهل إقليم أو يقسم السنين عليهم سنة بعد سنة في وجه قوي وقد يجمع بين العام والخاص مشركا فيقف على الفقراء وعلى آل فلان مشركا فيبنى على التنصيف ظاهرا أو مرتبا وكذا بين الاطلاق والتقييد فيقف على مطلق الفقراء أو على فقراء آل فلان مشركا فيحكم بالتنصيف أو مرتبا ويجرى في الخاص نحو ما جرى في العام من الأقسام الثمانية ويجرى الاطلاق والتقييد والتشريك والترتيب في الموقوف وتعدد حينئذ جهات التركيب في جميع الأقسام وبعضها لا يخلوا من اشكال والعموم والخصوص والترتيب والتشريك والاطلاق والتقييد كما يكون في الأنواع والافراد يكون في الأزمنة والأمكنة والأوضاع وسائر العقود ثم قد يكون بين المنجسات وبين (المتخالفات ظاهرا) المختلفات فلو حصل الترديد بين العموم والخصوص والاطلاق والتقييد والتشريك والترتيب مع التجانس قدم كل سابق على لاحقه ويحتمل العكس والتخالف واما مع التخالف فيتعين التخالف ولو صدر من الفضولي إجازة العقد لبقه القيد الا فيما عدى الأخيرين (الآخرين خ ل) فيحتمل صحتها في الناقص ويجوز التخصيص في المدارس والربط والمقابر والموارد ونحوها وفي التخصيص بالمساجد اشكال والترتيب في الموقوف على معنى أنه يكون طبقات طبقة بعد طبقه خصوصا بالنسبة إلى ذي المواليد كالمولود من الحيوان والخارج من الغسلان فيكون ذا قسمين ترتيب وتشريك على نحو الموقوف عليه غير بعيد ومثل جعل الترتيب مقرونا باختلاف الموقوف عليه ولو قال الاعلى فالأعلى فالمراد الاعلى مما يحبسه فالأعلى فيرجع إلى الترتيب وكذا الأول فالأول والمقدم فالمقدم والسابق فالسابق ونحوها فلا يفيد الترتيب الذكرى ترتيبا سواء صدر من حكم وغيره وكذا من العطف بالواو وكما في صورة آحاد الجمع والجمع بلفظ مع أو ما يقوم مقامها ويستفاد من العطف بثم والفاء وإرادة ترتيب الذكر أو الرتبة خلاف ظاهرها ولو جمع بين المتعددين مع أحد الأدوات أو خالف فيها بنى على الترتيب على نحو ما ذكر ولو قال علي كذا أمر بعد كذا أو بعده على فلان أفاد الترتيب ويفهم ذلك وإن كانت إرادة ان المعدم وبعد الموجود غير بعيدة وكذا لو قال واحدا بعد واحد أو فردا بعد فرد على الأقوى والظاهر من قوله بطنا بعد بطن وظهرا بعد ظهر من ظاهر اللغة الترتيب وبالنظر إلى العرف اشكال لظهورها في إرادة التعميم والاستغراق عرفا ولو قال بطنا بطنا أو ظهرا ظهرا أو واحدا واحدا لم يفد سوى التعميم ولو قال على نحو وقف فلان وقد علمه كان على نحوه ولو لم يعلمه احتمل الجواز اكتفاء بالتعين والأول إلى التعيين فيلحق به في تعميمه وتخصيصه واطلاقه وتقييده وتشريكه وترتيبه والفساد بالجهالة ولا يبعد القول بالصحة تسامحا في أمر الشرع ويلحق به جميع الشرعيات من الصدقات وغير الصدقات وأظهر في الجواز ما إذا وقف شيئا على نحو ثم غفل عن حقيقته وكان مرسوما في صك يمكن الرجوع إليه فوقف شيئا على نحوه ولا ينبغي الشك بالاكتفاء بالإشارة
(٣٧٤)