إليهما والى القضاء والفتوى ولو نقل قول الكاذب عليهم أو قصد الهزل أو قصد الكذب فبان صدقا إذ لا افساد في نية القطع أو الصدق فبان كذبا أو أفاد المعنى بفعل أو تقرير أو كان ناسيا للصوم أو مجبورا وفي مقام تقية أو دون البلوغ مميزا فلا فساد وطريق الاحتياط غير خفي إما لو حدث بحكم صادق ثم قال كذبت أو كاذب ثم قال صدقت أو اخرج الخبر الكاذب إلى الانشاء بعهد أو يمين ونحوهما أو أخبر بخبر عن امام مسند إلى واسطة أو كذب ليلا فقال نهارا ما أخبرت به البارحة صدق أو أخبر صادقا في الليل فقال في النهار خبري ذاك كذب أو سئله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا فقال نعم في مقام لا أو لا في مقام نعم أو أفاد المعنى بإشارة أو كناية ترتب الفساد ولا فرق بين أقسام الصيام ولا بين ألفاظ اللغات نعم يشترط فيه قصد الافهام فلو تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها إلى من لا يفهم معنى الخطاب فلا فساد ثالث عشرها خروج دم الحيض المعين في نفسه أو بتعيينها وان عدلت على اشكال ولو قطرة منه قبل الغروب بدقيقة بعلاج وبدونه مع العلم والجهل والتذكر والنسيان وفي جميع الأحوال رابع عشرها خروج دم النفاس على نحو دم الحيض بل هو من الحيض فتجرى فيه تلك التفاصيل ولا فرق بين الخروج فيهما والاخراج خامس عشرها السفر بالغا محل الترخص قبل الزوال مع الوصول إلى مكان يجوز فيه تقصير الصلاة والأحوط مراعاة محل الترخص في الافطار لمن تردد في أثناء المسافة ثم عزم من محل العزم وإن كان الاكتفاء بالضرب في الأرض بعد العزم أقوى وكذا الحال في كل من فارق أسباب التمام من سفينة أو دواب أو معصية أو تجارة أو سعاية أو يبادر زراعة واما في الوطن ونية الإقامة فلا تأمل في اعتباره وكذا الأحوط مراعاة الصيام بعد تجاوز مقدار محل الترخص للراجع إلى سفينته أو دوابه ونحو ذلك والحكم بوجوب الافطار في السفر الشرعي جار في جميع أقسام الصوم ما عدى ثلاثة أيام متوالية للحاجة المعتبرة في المدينة المؤسسة أيام النبي صلى الله عليه وآله أو مطلقا ولا يسرى الحكم إلى قضاء منذورها وصوم ثلاثة أيام بدل الهدى وصوم ثمانية عشر يوما بدل البدنة للخارج من عرفة قبل الغروب وصوم الداخل إلى محل التمام قبل الزوال وصوم الخارج بعد الزوال ولم يكن آتيا ببعض المفطرات والأقوى عدم الفرق بين صوم التطوع والمنذور سفرا وحضرا وغيرهما سادس عشرها حدوث المرض الضار ضررا معتدا به بسبب الصيام بزيادة أو بطؤا وتقبيح صورة أو نحو ذلك سابع عشرها عروض سبب الخوف على محترم من نفس أو غيرها من جوع أو عطش أو تقية أو خوف على مال من نقد أو جنس أو جمع زراعة أو ثمرة يضراهما لها بحاله ونحو ذلك ثامن عشرها عروض الجنون في أثناء اليوم ولو قبل الغروب وبجزء ما من الزمان بما يسمى جنونا عرفا دون الخبل وقلة الفطانة وزيادة الغرة تاسع عشرها عروض الاغماء والسكر بعلاج وبدونه في اي جزء كان من اجزاء اليوم والأحوط القضاء والكفارة في ذي العلاج في كل المفسدات الشرعية من اغماء أو حيض وغيرهما العشرون عروض الردة عن الاسلام أو الايمان بانكار أصل أو جحوده أو انكار ضروري كصوم شهر رمضان ونحوه أو سب النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام أو الزهراء عليها السلام ونحو ذلك الحادي والعشرون منع السيد عبده والزوج زوجته والوالدين ولدهما عن صوم التطوع بعد الدخول فيه بعد الاذن منهم والحاق الواجب الموسع به قوي والأقوى خلافه ولو أذنوا بعد المنع فالفساد باق الثاني والعشرون عروض منافاة بعض الواجبات كتحصيل نفقة العيال أو ما يقضى به الدين مع مطالبة الغريم أو الجهاد الواجب ونحوها على رأى والأقوى العدم المبحث الخامس في أنواعه وأقسامه أربعة مندوب ومكروه وواجب وحرام القسم الأول المندوب وضروبه كثيرة منها صوم ثلاثة أيام من الشهر أول خميس واخر خميس وأول أربعاء من العشرة الثانية وعليها استمر عمل النبي صلى الله عليه وآله حتى قبض وقد كان برهة من الزمان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم ثم انتقل منه إلى صوم الاثنين والخميس ثم إلى صوم الاثنين والخميس ثم إلى صوم داود عليه السلام يوما ويوما لا وعن الصادق عليه السلام ان صوم تلك الثلاثة أيام يعدل صوم الدهر ولعل المراد مما عداها أو مع عدم نية خصوصها أو مع فرضها خالصة عن الخصوصية كما يقال مثله في أن الفاتحة تعدل قرائة القران ونحو ذلك وهي التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله عليا والتي تذهب ببلابل القلب اي همومه ووجر الصدر اي وسوسته أو حقده وغضبه وعن النبي صلى الله عليه وآله قال إني دخلت الجنة فوجدت أكثر أهلها البله وهم الغافلون عن الشر العاقلون للخير الصائمون ثلاثة أيام من كل شهر ولعل المراد أكثرهم نفعا أو اتباعا أو الذين لهم رتبة الحضور بخدمة النبي صلى الله عليه وآله أو جنة مخصوصة أو من لهم أهلية ويمكن تعميم صوم اي ثلثة مما ورد فيها الخصوص أو مطلقا وعن الرضا عليه السلام صوم خميس بين أربعائين وفي رواية أبي بصير شهر على الأول وشهر وفق رواية الرضا عليه السلام وهكذا وعن الصادق عليه السلام التخيير بين الأول وبين صيام الاثنين و الأربعاء والخميس وبين ثلاثة أيام من كل شهر وفي بعض الأخبار اعتبار النحو الأول مع تقييد الخميس الأخير بأول خميس من اخر الشهر وروى مطلق الخميس والأربعاء في الأعشار الثلاثة نقله في الدروس والأول أشهر وأظهر ومنها صوم الأيام البيض من كل شهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وسميت بيضا لبياض لياليها أو لبياض ادم عليه السلام بعد سواده لتركه الأولى وزوال السواد منه ثلاثا في كل يوم منها ثلث فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام من صام الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كتب الله له بصوم أول يوم صوم عشرة آلاف سنة وبثاني يوم صوم ثلثين الف سنة وبثالث يوم صوم مائة الف سنة ثم قال هذا لك ولمن عمل ذلك والقول بان الأيام البيض الأربعاء والخميسان لا اعتداد به ومنها صوم ثلاثة أيام من الشهر كيف أراد ورخص في تقديمها وتأخيرها في الشهر إلى الأيام القصار والى الشتاء ومنها صوم ثلثة من أول
(٣٢٢)