ووفي المال بهما معا فلا كلام وان قصر وزع عليهما فان وفى بأصل الحج فقط دون العمرة أو بالعكس اختص به ما وفى به وان وفى بكل منهما مفردا عن الأخر قدم على الحج افراد أو قرانا أو قرانا على الأقوى ويحتمل التخيير وان لم يف بشئ منهما رجع إلى الدين فان زاد رجع إلى الوارث وان علم الوفاء مع التأخير بواحد ومع تقديم لا يفي بذلك أو علم الوفاء بواحد مع التقديم وبكليهما مع التأخير اخر والزكاة والخمس ومجهول المالك ونحوها مع بقاء العين مقدمة عليه وعلى الدين وبعد فقد العين يكون كالدين وفي النذور والعهود والايمان ذات وجهين وتقديمه عليها أقوى الوجهين ولو كانت عليه حجات اسلامية وقضائية وتحملية ونذرية وعمر كذلك ولم يف بالجميع بنى على الترجيح للأهم فالأهم أو الأقدم فالاقدم أو من زادت جهات وجوبه على غيره وصور اختلاطه كثيرة تظهر ويظهر حكمها بعد التأمل القسم الثاني ان يموت بعد الاحرام والكون في الحرم انا ما بعده منويا أو لا بجميع بدنه أو ببعضه على وجه يتحقق الصدق العرفي محرما أو محلا في الحل بعد الخروج من الحرم أو في الحرم مختارا في حصوله فيه أو مجبورا عالما به أو جاهلا عالما بالحكم أو جاهلا عاصيا في دخوله أو مطيعا مستقرا عليه الحج فيما سبق من الأعوام أو في عامه مع الاهمال و التمكن من الاكمال وفي الحاق التمكن من دخول الحرم والاهمال بذلك التمكن ممكن وفي الحاق باقي أقسام الحج الواجب والمندوب سوى حج النيابة لمشاركته حج الاسلام في اخذه من الأدلة اشكال والظاهر أن المتمتع بالعمرة بمنزلة الحاج وفي تمشية الحكم إلى العمرة المفردة والمحجوج به أو الحاج به بعد وفي الحاق الجنون بالموت حتى إذا عاد إليه العقل بعد مضى وقت الحج أو العمرة لم يعده خروج عن قواعد الامامية وفي تمشية الحكم على من استمر على احرام العام السابق اشكال الموضع الثاني في الواجبات بالأسباب الخارجية وهي ضروب الأول النيابة وفيها أبحاث الأول في النائب ويشترط فيه أمور منها ما يتوقف عليها الصحة (ومنها ما يتوقف عليها الأجزاء إما ما يتوقف الصحة عليه) فهو العقل حين العمل فلو كان الجنون إدواريا وصادف ورود في العقل وقوف المشعر أجزء والتميز فغير المميز كالبهيمة لا يصح منه شئ و الاسلام والايمان وعدم اشتغال ذمته بواجب مضيق يتمكن منه واذن السيد لعبده واذن الزوج لزوجته واذن الولي للمميز ولا يتوقف على اذن الوالدين واما ما يتوقف عليه الأجزاء وإن كان صحيحا فهو البلوغ فان عمل المميز صحيح لكن لا يجتزى به في فراغ الذمة لعدم ظهور النية وعدم اقتضاء العقد وجوبه عليه فلا يكون مؤتمنا عليه ولا يقوم المندوب مقام الواجب فيما لم يقم عليه دليل ومثله العدالة إن كان الاستيجار لفراغ الذمة ولخفاء النية وعدم العدالة الموجبة للوثوق وإن كان المندوب فلا باس واحتمال الأجزاء كما في عدد الجمعة وانعقاد الجماعة وكل فعل يتوقف على القصد والنية أو يؤخذ فيه ذلك كذبح الهدى والعقيقة والأضحية والذهاب إلى مكان كذا بقصد كذا والنيابة في الأذان والإقامة عن المصلين ونحو ذلك (لا يخلو من قوله ليس ذلك) بحكم الولاية والنيابة لان الخطاب توجه إليه فالفعل فعله وليس نائبا فيه فإذا حصل الاطمينان قوى القول بعدم البطلان وبمثل ذلك يقوى جواز نيابة الألثغ والفافاء والتاتا عن الصحيح مع دخول صلاة الطواف ولا باس بنيابة الرجل عن المرأة وبالعكس الثاني في المنوب عنه و يشترط فيه أمور الاسلام فلا يجوز النيابة عن كافر مليا كان أولا والايمان فلا تجوز النيابة من غير الامامي من فرق الشيعة كان أو لا رحما كان أو لا ناصبيا أو لا مستضعفا أو لا وفي استثناء الأب خاصة دون الام وغيرها وجه والأوجه خلافة لظاهر الكتاب والسنة وما دل على جوازه وان صح سنده شاذ والتعيين بالقصد ويستحب باللفظ فلو استأجر أحد شخصين مع الابهام لم يصح وقابليته للنيابة فلا يجوز استيجار غير القابل ونيابته الثالث في العمل ويشترط فيه المعلومية وتعيين انه عمرة أو تمتع أو قران أو افراد عند وقوع العقد ولو عرض له لزوم العدول بسبب من الأسباب أجزء والا يعارض واجبا اخر قد شغل الذمة سابقا وهو قادر على الاتيان به ويمتنع اجتماعه معه وأن يكون مما يجزي عن المنوب عنه لو كان حيا الرابع في عقد النيابة وهو قسمان إجارة وجعالة ويجرى فيهما التأصيل والتوكيل والفضولية والمعاطاة ويتمشى فيهما الشروط والاحكام على نحو ما إذا تعلقت بغير الحج والعمرة ولو تبرع متبرع بالحج أو العمرة عن حي أو ميت صح عنهما في المندوب وفي الواجب عن الميت ونائبه ما لم يشترط عليه المباشرة وعن الحي مع عجزه في وجه ويجوز النيابة في السنة تبرعا عن واحد ومتعددين وكذا يجوز عقد الاستيجار في المستحب من واحد ومتعددين الخامس في احكام النيابة وفيه مطالب الأول ان النائب في حجة الاسلام أو مطلقا في وجه إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم على نحو ما مر في المستطيع نفسه يكون حجته تامة ويجزى عن المنوب عنه ويستحق الأجرة بتمامها ولا نيابة بعمل مسقط لما في ذمة المنوب عنه كما لو استأجر على حج تمتع فعدل إلى الافراد أو بالعكس وكما في نائب الصلاة إذا نقص منها شيئا لا يخل بها ولا يجزى في غير الموت من الاعذار من جنون أو صد من عدوا وحصر من مرض ونحوها ولا في غير حجه الاسلام من واجب وندب وفي تمشيته الحكم إلى النائب في حجة الاسلام عن المستطيع العاجز وجه قوى ولو شرط عليه انه لو مات قبل الاتمام ولو بعد الدخول في الحرم والاحرام لم يستحق شيئا اتبع الشرط على اشكال المطلب الثاني في أن النائب إذا مات بمرض قبل ان يحصل له مجموع الامرين الاحرام ودخول الحرم أو جن أو صد بعدو أو حصر بمرض ونحو ذلك فلايخ من أحوال الأول
(٤٣٤)