تسويته إلى كل عام العاشر كفارة الاعتكاف وهي مخيرة رمضانية الحادي عشر الشيخ والشيخة وذو العطاش وهو داء لا يروى صاحبه والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد فان الجميع يفطرون ويتصدقون عن كل يوم بمد ويشترط فقد المتبرعة أو القابلة للأجرة المتعارفة مع حصول الغرض والقدرة على البذل ومع استغناء الولد بالغذاء من دون ارضاع يقوى عدم الجواز ويسرى الحكم إلى المتبرعة والمستأجرة وفي تسرية الحكم فيما أرضعت من أولاد الكفار وشبههم اشكال والأحوط التكفير مع الخوف على أنفسهما أيضا وهذه الكفارة في مال الزوجة على الأقوى الثاني عشر كفارة الحج وهي مفصلة في محلها الثالث عشر باقي الكفارات من المفردات ولها افراد أولها جز المرأة شعرها في المصاب بالنحو المتعارف بين النساء ولا يشترط التمام والظاهر الحاق الحلق والاحراق به ويستوي جزها وجز غيرها عن أمرها ولو قصرت في الدفع ففي لزومها اشكال ولو كان الجز لا للحزن بل لدفع الوسخ أو القمل مثلا لم يلزم فيه ولو خلا عن العذر احتمل اللحوق وفيه كفارة مخيرة رمضانية ثانيها نتف المراءة شعرها في المصاب بما يصدق عليه اسم نتف الشعر عرفا كلا أو بعضا وخدش وجهها مع الادماء وهي وسابقاها مختصة بالنساء ولو فعل شئ منها في غير المصاب فلا كفارة وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته خاصة وإن كانت متعة ولا يتسرى إلى الأمة و الظاهر عدم التسري إلى القلنسوة والخف ونحوهما وفيها كفارة يمين ثالثها النوم عن صلاة العشاء حتى ينتصف الليل وفيها الاصباح صائما ان لم يكن مانع من الصوم والا سقط ولا يلحق به الناسي والسكران والعامد على الأقوى ولو أفطر في ذلك اليوم عمدا فليس عليه تداركه ولا كفارة ولو وافق السفر أو العيد سقط رابعها الوطي في الحيض مع العلم به على الواطي دينار في ثلث زمانه الأول ونصفه في الثلث الثاني وربعه في الثلث الأخير وإن كان الموطوئة جاريته يتصدق بثلاثة امداد طعام على ثلثة مساكين وقد مر الكلام فيها مفصلا في بحث الحيض خامسها نكاح المراة في عدتها فعلى الناكح خمسة أصواع من دقيق سادسها تزويج امرأة لها زوج وعليه خمسة أصواع من دقيق أيضا وقيل خمسة دراهم ويحتمل التقييد بالعلم و الجهل بالحكم مع عدم العذر سابعها الحلف بالبرائة كاذبا وفيه اطعام عشرة مساكين وقيل كفارة نذر وقيل كفارة يمين مع العجز وكفارة ظهار مع القدرة وقيل غير ذلك والحلف بالبرائة صدقا وكذبا حرام ثامنها العجز عن الوفاء بصوم يوم منذور وفيه اطعام مسكين مدين فان عجز تصدق بما استطاع فان عجز استغفر الله تعالى تاسعها ضرب العبد فوق الحد الشرعي لمن كان عليه حد أو مطلقا وفيه اطلاقه من الرق وعتاقه وربما يخص المسلم بل المؤمن عاشرها من نذر أياما من الصوم فعجز تصدق عن كل يوم بمد والاستحباب أظهر في جميع افراد الثاني عشر ومنها كفارة ترك النوافل الرواتب ممن لا يقدر على قضائها وهي مد لكل ركعتين من صلاة الليل وكذا لكل ركعتين من صلاة النهار فإن لم يقدر فمد لكل أربع ركعات فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ومنها كفارة من اخر القضاء لاستمرار مرضه إلى ما بعد رمضان اخر وهي عن كل يوم مد وربما الحق به سائر الاعذار وروى عن الصادق عليه السلام ان كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب وكفارة المجلس قراءة سبحان ربك رب العزة عما يصفون عند القيام وكفارة الضحك اللهم لا تمقتني وروى في اللطم عن الخد الاستغفار والتوبة ويجرى الاستغفار عند العجز عن خصال الكفارات أجمع وكفارة الصغائر ترك الكبائر وكفارات الحج تجئ في محلها بحول الله وورد في كثير من العبادات انها كفارة من الذنوب البحث الثاني في أقسامها وفيها مسائل الأولى في العتق يعتبر في الرقبة المعتقة في جميع ما ذكر الاسلام فلا يجزى عتق الكافر ولو كانت ممن انتحل الاسلام وولد الزنا من المسلم يقوى تبعيته له كتبعية المسبي للسابي ومن الكافر يحتمل فيه عدم التبعية لعدم النسب شرعا والظاهر اعتبار النسب عرفا ولا يشترط كونها من الفرقة المحقة وإن كان الأحوط ذلك ولا يجرى عتق ابعاض لو لفقت عادلت رقبة ولا بعضو افضى إلى السراية ويجزى عتق المكاتب الذي لم يتحرر منه شئ وأم الولد والمدبر والأنثى والذكر والصغير والكبير والمريض والصحيح نعم يشترط ان لا يسبق إليها ما يقضى العتق كالتنكيل والعمى والجذام والاقعاد وبعض أقسام القرابة ولو زعم أنها مؤمنة فاعتقها فظهر الخلاف قوى الأجزاء والأحوط تكرير الاعتاق برقبة مؤمنة وامضاء اعتاق الأولى ويكفي في ثبوت الايمان وجودها في بلاد المسلمين وان لم يسمع منها الاقرار بالشهادتين ويشترط تعيينها فلا يكفي عتق رقبة مبهمة ونية القربة وايراد صيغة صريحة في التحرير كحررتك وأنت حر وأعتقتك مقرونة بالقصد والاختيار وجواز التصرف ولا مانع مع إجازة الوارث للمريض و الغرماء للمدين المفلس ويشترط الخلو عن اشترط العوض والعتق والتنجيز وتجزى مع العجز سائر اللغات ومع العجز عن الجميع الإشارة مع الكتابة وبدونها ولو أعتق فضولا فأجاز المالك لم يصح الثانية في الصيام وهو أقسام الأول صوم شهرين متتابعين هلاليين في الحر وشهر في العبد مع عدم الانكسار أو عددين مع انكسارهما لعروض بعض الأعذار الموجبة للافطار وهلالي وعددي مع انكسار أحدهما دون الأخر ويكفي في تتابعهما اتصال الشهر الثاني بالشهر الأول ولو بيوم منه فمتى حصل شهر ويوم مع التتابع جاز التفريق في الباقي فلو ابتدء بهما قبل شعبان بيوم ثم أتمه كان متابعا ولو اقتصر على شعبان وحده لم يتابع ولو أخل بالتتابع اضطرارا لحيض أو مرض أو اجبار ونحوها فكالمتابع وفي الحاق من زعم اتمام الشهر واليوم فأفطر بالمفطر للعذر اشكال ومن عجز عن صوم الشهرين والبدل صام ثمانية عشر يوما فان عجز تصدق بما وجد أو صام ما استطاع فان عجز استغفر الله ولا شئ عليه والأحوط التصدق بثمانية عشر مدا عن الأيام الثمانية عشر ان أمكن مقدما على الصيام ما استطاع والاستغفار ولا فرق في هذه الأحكام
(٣٣١)