ومنها الصوم عند الشدة فعن الصادق عليه السلام إذا نزلت بالرجل النائبة والشدة فليصم فان الله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة والصبر الصوم وشكى رجل إلى الكاظم عليه السلام ضيق يده فقال له صم وتصدق ومنها صوم الولد أو القرابة الأدنى عن الشيخ العاجز عن الصوم أو المتعسر عليه حال حبوته (حياته) وعليه ينزل ما دل على الوجوب ومنها الصوم للدعاء لقول النبي صلى الله عليه وآله دعاء الصائم لا يرد ومنها صيام أهل الشبق من العزاب لأمر النبي صلى الله عليه وآله لهم بذلك ومنها صيام أيام الهجير للامر به ومنها صيام النيابة حيث لا يجب بإجارة ولا بغيرها ومنها صوم من نام عن صلاة العشاء حتى ينتصف الليل ومنها صيام الأولاد المميزين قبل بلوغهم ومنها صوم يوم الشك للامر به ومنها صوم يوم ويوم لا لفعل النبي صلى الله عليه وآله ولأنه صوم داود عليه السلام ومنها صوم يومين وافطار يوم روى أنه صوم مريم عليها السلام وفي هذا وأمثاله اشعار برجحان ما اعتاده الأنبياء السابقون ونحوهم ومنها صوم ستة أيام بعد عيد الفطر وتركه أولي ومنها صوم يوم الغدير الثامن عشر من ذي الحجة فعن الصادق عليه السلام انه يعدل صوم ستين سنة وروى أنه يعدل صوم الدنيا وروى أنه يعدل في كل عام مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات وهو عيد الله الأكبر وكانت الأنبياء تأمر الأوصياء ان يتخذوا يوم نصب الوصي عيدا للناس ومنها صوم يوم المبعث وهو السابع والعشرين من رجب وروى عن الرضا عليه السلام انه لثلث مضين من رجب قال سعد وهو غلط من الكاتب وعن الصادق عليه السلام ان صومه يعدل صوم ستين سنة وعن الرضا عليه السلام صوم سبعين سنة ومنها صوم يوم الدحو وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة فعن الرضا عليه السلام ان صومه يعدل صوم ستين شهرا ومنها صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله السابع عشر من ربيع الأول وقول الكليني انه الثاني عشر ضعيف وفي روضة الواعظين روى أن صومه يعدل صوم ستين سنة ومنها صوم يوم المباهلة الرابع والعشرين من ذي الحجة ذكره الأصحاب ومنها صوم النيروز لأمر الصادق عليه السلام به ومنها الصوم لقضاء الحاجة كما يظهر من تتبع الاخبار ومنها الصوم لصحة المزاج والغنى عن العلاج كما يظهر من بعض الروايات ومنها صوم الاحتياط لمن كان عليه مظنة الواجب أو مستحب ومنها القضاء عمن فاته في السفر شئ من الأيام ومات في شهر رمضان ومنها صوم قضاء كصوم الثلاثة وصوم الكفارات المندوبات ونحوها وسيجئ تفصيلها في القضاء والكفارات انشاء الله تعالى ومنها الصوم التمرين للأطفال درجات بحسب ما يقدرون من نصف اليوم وثلثه وأقل أو أكثر ومنها صوم التأديب وهو الامساك استحبابا وهذان القسمان خارجان عن حقيقة الصوم ويستحب الامساك للمسافر إذا ورد ونوى الإقامة أو تم له الثلاثون في أثناء النهار ولا يبعد ذلك في المقيم إذا عدل قبل صلاة فريضة تامة ولو علم الرمضانية في أثناء اليوم فلا يلزم نيته ويقوى ذلك في غيره من المعين دون غيره والمريض إذا عوفي قبل الزوال وقد فعل المفسد أو بعد الزوال مطلقا وللحائض والنفساء إذا طهرتا والكافر إذا أسلم والمجنون إذا عقل والمغمى عليه إذا افاق والصبي إذا بلغ في أثناء النهار مطلقا واما من أفسد صومه عمدا بحيض أو نفاس أو اغماء أو جنون فلا يبعد ايجاب الامساك عليه والحاق الكافر بهذا القسم قوي واما تعمد المفطرات في غير محل الاذن فيجب بعدها الامساك وكذا مع الاذن للخوف أو للشك فتبين من شهر رمضان القسم الثاني الصوم المكروه وهو عدة أمور منها صوم الولد تطوعا من دون اذن والديه ويمنع منه مع المنع على الأقوى ومنها صوم الضيف تطوعا من دون اذن مضيفه لنهى النبي صلى الله عليه وآله وقيل بتحريمه ولا يبعد إذا سبب الفساد في الزاد ويلحق به العيال بغير اذن المعيل ومع العلم بالاذن يرتفع المحذور ومنها صوم صاحب البيت تطوعا من دون اذن ضيفه لقول النبي صلى الله عليه وآله لا ينبغي لمن عنده ضيف ان يصوم الا باذنه ومنها صوم التطوع لمن عليه صوم واجب غير قضاء شهر رمضان والا حرم على الأصح فيهما وقضاء الصبي المميز لا يمنع نفله على الأقوى ومنها صوم يوم عرفة مع شك الهلال أو تسبيبه للضعف عن الدعاء ومنها صوم الدهر عدى العيدين على الأقوى ومنها صوم ثلاثة أيام بعد عيد الفطر بل لا يبعد كراهة صوم السنة ومنها صوم التطوع للمضعف عن العبادات أو عن القيام بحقوق الزوجات أو قضاء حوائج أرباب الحاجات أو السعي في بعض المكاسب الضروريات أو المضيع لحقوق بعض الاخوان كالشركاء في الخوان أو الباعث على نحول الأجسام كالهم ومن ليس لبدنه قوام ومن دعاه اخوه إلى الافطار فبقى على الصيام فقد رضي بالثواب الناقص عوضا عن الثواب التام ومنها صوم يوم عاشورا تاما منوى الصوم لعل ذلك لكونه كان عيدا في الجاهلية أو لزيادة العطش بحرقة القلب رحمة من الله أو لاظهار الصبر والرضا بقضاء الله بعد الوقوع أو لان بنى أمية لعنهم الله كانوا يصومونه تبركا أو شكرا فلا يتشبه بهم مؤمن القسم الثالث المحظور وافراده عديدة منها صوم يوم العيدين الأضحى والفطر ومنها صوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى أو في مكة على الأقوى منذورة أو لا قضاء أو لا مبعضة كان يخرج منها أو يدخلها قبل الزوال أو لا واما في غيرهما فلا باس بصيامها ومنها صوم الوصال بان يصوم إلى السحور فيجعل فطوره سحوره أو يصوم يومين مع ليلة بينهما ومنها صوم نذر المعصية قيل ومنها صوم الدهر وهو حق مع ادخال العيدين ومنها صوم الصمت بان يصوم صامتا إلى الليل متقربا بذلك ومنها صوم المريض المتضرر والخائف على نفسه لتقية ونحوها نعم لو أمكن دفعها بمجرد الذوق أو شرب الدخان قليلا تعين وصح الصوم وصاحب الخوف أدرى به ومع الجهل أو غلبة الوسواس يرجع إلى غيره ومنها صوم الحائض والنفساء ومنها صوم المسافر حيث يتعين عليه الافطار ومنها صوم الزوج إذا وجب عليه الجماع في النهار بعد مضي أربعة أشهر ومنها صوم الحامل والمرضعة مع الخوف على الحمل والرضيع ومنه المنذور حضرا وسفرا ويكفي في المسافة
(٣٢٤)