مثل ذلك كثير في تقدير ثواب الأعمال وتوجيهه إما باختلاف مراتب العاملين واما باختلاف النيات واما باختلاف عوارض العمل من تعب ونحوه واما باختلاف معنى الحسنات والسيئات واما باختلاف الجهات والعوارض لان ثواب الحقيقة لا تختلف ومنها قوله صلى الله عليه وآله إذا صليت ركعتي الطواف كان لك بها ألفا حجة وإذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك مثل اجر من حج ماشيا حيث إن الحج مشتمل عليها فكيف تكون منفردة خير منها ومن غيرها معا ومثل ذلك يتمشى في مثل ان الفاتحة تعدل القران وتوجيهه إما بإرادة ما عداها أو قرأتها بوجه مخصوص أو إرادة المبالغة بمعنى ان قاريها كأنه لم يفته شئ من القران أو يراد دخولها من حيث القرآنية دون الخصوصية ومثل ذلك يجرى فيما تقدم القسم الثالث ما يتعلق بوجوبه ووجوب العمرة وهو أمور منها ان وجوب الحج مما أجمع عليه المسلمون الموافقون والمخالفون وقضت به سيرة المسلمين وقامت على وجوبه ووجوب العمرة ضرورة المذهب وعليه ضرورة الدين ودل عليه مؤكدا غاية التأكيد صريح الكتاب المبين في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين بحكم اللام الدالة على الاستحقاق وربطه بالله تعالى واقتضاء على وعموم الناس المقتضى لأمر والامر بالامر على الفاعلية لا البدلية وذكر الاستطاعة وتعميم السبيل وتسميته تاركه كافرا والتأكيد بان وذكر الغنى واسمية الجملة وظرفيتها والتعميم بعد التخصيص وتقديم الخبر فيها إلى غير ذلك وكذا الروايات المتواترة ومنها ما في جواب الصادق عليه السلام عن معنى قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ان المراد الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان كان مراده عليه السلام ان العمرة محكوم بفرضيتها في السنة ولا طريق لاستفادتها من الكتاب سوى هذه الآية وعن معنى الحج الأكبر انه الوقوف بعرفات ورمى الجمار والحج الأصفر العمرة واتقاء ما يتقيه المحرم فيهما وعن الصادق عليه السلام الحج على الناس جميعا صغارهم وكبارهم فمن كان له عذر عذره الله تعالى والمراد بالصغار المكلفون وربما يقال بان المراد الأعم وانه يجب على الناس ان يكلفوا الصغار بالحج إذا لزم التعطيل وعن الكاظم عليه السلام ان الله فرض الحج وذلك قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين قال الراوي قلت له من لم يحج منا فقد كفر قال لا ولكن من قال ليس هذا كذا فقد كفر وعنه عليه السلام أيضا من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة يجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان عنه فليمت يهوديا أو نصرانيا وعنه عليه السلام أيضا في قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذه لمن كان عنده مال وصحة وإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه فان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به وإن كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحيى فلم يفعله فإنه لا يسعه الا الخروج ولو على حمار أجدع أبتر وعن قول الله عز وجل ومن كفر يعنى من ترك وعن الصادق عليه السلام أنه قال من مات وهو صحيح مؤسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل ونحشره يوم القيمة أعمى فقال له من سمع سبحان الله أعمى فقال نعم ان الله أعماه عن طريق الحق وفي خبر اخر عن طريق الجنة إلى غير ذلك من الاخبار ومنها انه يجرى عليه حكم ضروري الدين كالصلاة اليومية ونحوها وعلى بعض اجزائه ما يجرى على بعض اجزائها فمن استحل تركه من دون شبهة يعذر فيها فهو مرتد فطري أو ملي يجرى عليه حكمهما ومن تركه متهاونا لا مستحلا جرى عليه احكام فاعل الكبائر مع القتل بعد التعزير مرتين أو ثلاثا على اختلاف الرائين والآية المكفرة إذا بنيت على ظاهرها من إرادة الكفر الحقيقي منزلة على القسم الأول وشاهدة عليه وفي الأخبار السابقة صراحة باختصاص الكفر بالمستحل وما دل على أن الحكم به في مطلق التارك مقيدا ومقصود به المبالغة ومنها ان ايجابه يقتضى ايجاب ما اشتمل عليه و ركنيته كساير المركبات من الواجبات والمندوبات ثبتت الركنية الا ما قام الدليل على خلافه ومنها يقتضي انه يجب في العمر كالعمرة مرة وقد قام عليه اجماع أهل الحق تحصيلا ونقلا وربما يدعى عليه ضرورة المذهب بل ضرورة الدين ويقضى به نفي الحرج ودلت عليه الاخبار فعن الرضا عليه السلام في علة فرض الحج مرة واحدة ان الله وضع الفرائض على أدنى أهل القوة فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب أهل القوة على قدر طاعتهم وما ورد مما يدل على خلاف ذلك لا يعول عليه كما روى عن الصادق عليه السلام من أن الله تعالى فرض الحج على أهل الجدة في كل عام وعنه عليه السلام أيضا الحج فرض على أهل الجدة في كل عام من استطاع إليه سبيلا ويمكن بناؤه على استفادته من الجملة الاسمية ويمكن تأويله بإرادة تأكيد الوجوب فيتعلق الظرف بالفرض وبان الوجوب على من دخل تحت الصفة مجددا ولا يخلو منه عام أو انه لا يختص الوجوب بزمان دون زمان أو على الوجوب الكفائي وان سبق منهم الحج لئلا يلزم التعطيل أو على شدة الاستحباب ومن عمل بظاهر هذه الأخبار كبعض علمائنا الأبرار يحمل على الغفلة أو يؤل كلامه على نحو الأدلة ومنها انه يجب على الناس الحج بأنفسهم كفاية أو احجاج غيرهم مع عدم تمكنهم إذا الزم التعطيل ونحوه يجرى في زيارة النبي صلى الله عليه وآله على الأقوى وربما يتمشى الحكم إلى جميع ما يدخل في تقويم الشريعة كزيارات الأئمة عليهم السلام وقراءة القران وصلاة النوافل وتشييع الجنائز وعيادة المرضى ونحو ذلك فعن الصادق عليه السلام انه لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام عليه السلام ان يجبرهم
(٤٢٨)