بشئ وجوبا باليد الجانية ان نتف باليد وفي تعدد الصدقة بتعدد الريش مع الاخذ جملة أو بعضا وجه ولو ضرب المحرم بطير في الحرم على الأرض فمات فعليه دم وإذا حصل نقص ضمن النقص ولا يسقط النفقة ولا الأرش بالنبات وفي تسرية الحكم إلى الإزالة ففي النتف من قطع أو حرق أو نحوهما وفي نتف الوبر اشكال ولا يجوز صيد حمام الحرم في الحل من المحل على أصح القولين الرابع في كل واحد نم العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام وروى أن كل واحد من القمري والدبسي والسمابى والعصفور والبلبل قيمته فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان وليس عليه دم وقد تنزل القيمة على المد وفي نقل الجراد الواحدة ورمى القملة كف من طعام وفي كثير الجراد شاة الخامس في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية فان عجز عن البقرة قومها وفض ثمنها على البر أو على الشعير أو التمر أو الزبيب أو على كل ما يسمى طعاما وأطعم المساكين كل مسلمين نصف صاع إلى أن يطعم ثلثين مسكينا والزائد على الثلثين له ولا يجب الاستكمال لو نقص عنها فان عجز صام عن كل نصف صاع يوما فان عجز فتسعة أيام السادس في الظبي شاة فان عجز قومها وفض ثمنا على البر أو غيره مما مر وأطعم كل مسكين مدين إلى عشرة مساكين ولا يجب الزائد على عشرة ولا الاكمال فان عجز عن الاطعام صام عن كل مدين يوما فان عجز صام ثلاثة أيام ولو شرب لبن ظبية في الحرم وكان محرما فعليه دم وقيمة اللبن ويحتمل تسرية الحكم إلى ما ماثلها ولو ضرب ظبيا فنقصت عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لحما مطلقا أو بشرط وجود المشترك ويحتمل وجوب عشر الثمن لصدق العجز السابع في كسر قرني الغزال نصف القيمة وفي كسر واحد ربعها وفي عينيه القيمة وفي أحدهما النصف وفي كسر أحد اليدين أو الرجلين نصف القيمة (عن الثمن) ويجزى عن الصغير والمريض والمعيب مثلها مع مجانستها في الوصف والكبر والسليم أفضل والذكر عن الأنثى والمماثل أفضل لأنه أوفق بالاحتياط ولو اختلف السر اختلافها فاحشا واختلف المرض والعيب جنسا كالعور والعمى أو العرج والاقعاد أو أحد الأخيرين مع أحد الأولين مثل أو شدة وضعفا أو إضافة قيمة لم يجز بالناقص عن الكامل ولو زاد عدد الناقص حتى ساوى الكامل بالقيمة أو كانت قيمة الناقص أكثر لم يجتزى بها على الأظهر ولا يجتزى بالقيمة عن العين و لو زادت على قيمتها اضعافا مضاعفة ولو عجز عن الكامل اتى بالناقص وقدمه على البدل في وجه ولو تعذر عليه الكامل وامكنه معالجة الناقص حتى يكمل عالجه بما لا يضر بحاله وكذا إذا وجد بأكثر من ثمن المثل والجاهل بالقابلية بجهل أو ضعف بصر أو ظلمه تجب عليه الفحص عنه ولو جاء به مع جهله فذبحه وخرج موافقا ووقعت منه النية فلا مانع الثامن (في أنه) يستوى الحمام أو اليمام الأهلي المملوك غير المملوك من حمام الحرم والوحشي منه في القيمة وهي درهم أو نصفه إذا قتل في الحرم كما يستويان في الحل من جهة الفداء ويشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه المخصوص به أو الكائن فيه مطلقا وقد يعم الحمام وغيره من الطيور التي في الحرم والظاهر تخصيص العلف بالحبوب والأحوط الاقتصار على العمى ثم الظاهر الرجوع بعد التعذر إلى التصدق بالقيمة ثم هل يلزم ارصاده خوفا من السارق حتى يتم وحفظه من شركه بعض البهايم ولا بد ان وضعه في زمان قابل ومكان خال عن المانع من المترددين وغيرهم ظاهر بارز لا في ماء ولا في طين ولا حاجز اخر و يجوز وضعه مرة أو مرات ويجب ان يكون سليما من الوصف الباعث على أذية الحمام ومع الشك في الحمامية أو الحرمية لم يجز حكمهما و ويفرغ الذمة بمجرد الوضع فلو جاءه السيل واخذه أو أكلته البهائم أو اطارته الريح لم يضمن ولو قدر على الدفع ولم يدفع ضمن على اشكال ولو حبس شيئا من طيور الحرم غاصبا واطعمه اجزاء وهل يكتفى بالواحد أو لا بد من كثرة وجهان التاسع في أنه يخرج عن الحامل إذا ضاع الحامل أو قتل مما له مثل من النعم حامل منها فان تعذر المثل وجب البدل قوم الجزاء حاملا ولو ساوى الحامل في القيمة اكتفى بقيمة الحامل من دون ملاحظة الحمل ويحتمل لزوم إضافة شئ للحمل لا تزيد على قيمة الحامل والأول أقوى ولو شك في الحمل حكم بتبعيته ويعتبر التقويم على ما هو عليه من احتمال القوائم والأنثى والذكر وبعد الظهور لما يقتضى الزيادة يلحظ الزائد في وجه ولو قتل الحامل ونجى حملها لزمه المثل من الحائل ويحتمل لزوم حامل مسقط إذا أمكن ولو علم بالحمل فغاب عنها واحتمل الاجهاض في مدة الغيبة ضمن حاملا في وجه ولو أصاب واحده من عدة فيها حامل وغير حامل وتمكن من الفحص وجب عليه الفحص ولو تعذر الفحص بنى على ما قلت قيمته أو الحايل أو الحامل وللقرعة وجه ولا فرق في الحمل بين ان يكون بنطفة منعقدة على تأمل أو علقة أو مضغة فما فوقها وفي العلقة اشكال ويحتمل في الفداء ان يساوى حمله حمل المفدى في الدرجة على الأقوى العاشر في أنه لو ضرب الحامل فألقت حملها ميتا أو بقيت على حيوتها وعلم سبق موته على الضرب ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا كما يضمن من تفاوت القيمة للجناية على بعض الأعضاء كاليد والرجل ونحوهما وكذا يضمن تفاوت ما بين اجهاضها وقت الضرب واجهاضها في أوانها إن كان تفاوت ويحتمل ضمان التفاوت وان لم يكن تفاوت بين الاجهاضين ولو شك في سبق موته على الضرب أو توهم لعدم حصول الظن فان الموت مستند إلى الضرب لم يضمن ويحتمل الضمان إما لو شك في وصول الضربة إليها فلا ضمان ولو ظهر استناد الموت العارض للجنين إلى الضرب ضمن الجنين بجنين مثله أو بصغير من جنسه ولو ماتا معا بعد اسقاطه حيا فدى كلا بمثله في الكبير والصغير والمرض والصحة والعيب والسلامة والذكورة والأنوثة والسمن والهزل ونحو ذلك ولو عاشا من غير عيب فلا شئ سوى الاثم ولو عاشا مع العيب أو عاش أحدهما كذلك لزمه العرش (الأرش) وإذا ضرب الحامل
(٤٥٩)