وأيمة وانحصر النسل بأربعة منهم أبي طالب والعباس وأبي لهب والحارث والمعروف منهم اليوم من انتسب إلى أبي طالب أو العباس والذين بارك الله تعالى فيهم وظهر أمرهم ذرية أبي طالب ولو زنى هاشمي بهاشمية فليس لولدهما نصب ولو زنت به مع اشتباهه أو عذره فالولد من أهل الخمس وبالعكس من المنتسبين بالام لا خمس لهم قيل وينبغي توفير الطالبين على غيرهم والغارمين على غيرهم وليس بالبعيد تقديم الرضوي ثم الموسوي ثم الحسني والحسيني وتقديم كل من كان علاقته بالأئمة أكثر ويصدق مدعي النسب ما لم يكن متهما كمدعي الفقر وسهم الامام يوصل إليه مع حضوره وامكان الوصول إليه ومع عدم الامكان لتقية ونحوها أو غيبته يعطى للأصناف الثلاثة على الأقوى ويتولى امره المجتهد والأحوط تخصيص الأفضل ويتولى ايصاله إلى مصرفه وإذا تعذر الوصول إليه ولم يمكن حفظ المال حتى يصل الخبر تولاه عدول المسلمين ولو دفع أحد إلى غيره وغير وكيله أو مأذونه مع الامكان وجبت الإعادة وللمجتهد الإجازة والأحوط البناء على الإعادة ولو دفع إلى من ظنه مجتهدا فظهر خلافه فان بقيت العين استرجعت منه وان تلفت وكان عالما بأنه حق الصاحب ضمن وان تعذر ارجاعها وكان الدافع معذورا فلا ضمان عليه والا ضمن المطلب الثاني في كيفية دفعه يشترط في صحته النية بالمعنى الذي مر بيانه مرارا من المالك أو وكيله الا فيما كان من الذمي المشتري للأرض من المسلم فلا وجوب فيها ويحتمل وجوب تولى الحاكم أو الاخذ والأقوى خلافه فلو دفعه بلا نية أو نوى الرياء أو غيره من الأمور الدنيوية وجبت اعادته و اخذ ممن في يده مع بقائه وتصديقه ومع عدم التصديق اشكال ومع تلفه مع علمه وجهل الدافع ويلزم فيها التعيين أو وجب عليه متعدد في كونها حصة الإمام أو الحصص الباقية والأقوى عدم اعتبار التعين بين الحصص الثلاثة ولو عين في الدفع وقبض فليس له العدول إلى غيره ويجوز الدفع إلى صاحب الصنف والى وصيه أو وليه الشرعي ولو عدول المسلمين أو وكيله ولو دفع إلى المولى عليه وتلف لزمت اعادته ومع بقائه له اخذه ودفعه إلى الولي انشاء ويجوز احتساب الدين على المدين ولو كان غريمه مديونا لصاحب الخمس جازت مقاصته به مع التراضي ولو أخل بالنية الوكيل فلا ضمان على الموكل وليس عليه الفحص عن حاله مع عدالته و الأحوط ان لا يستناب غير العدول في الاحكام الخفية الموقوفة على النية ولا يجوز دفعه إلى المماليك من بني هاشم الذين ملكوا باسر كذراري أبى لهب أو تبعية أو شرطية على القول بها ويجوز الدفع إلى مولهم ولو قلنا بان المالك يملكون مطلقا أو خصوص ما ملكهم الله من زكاة أو خمس ونحوهما أو قلنا بان التملك شرط في القابل للملك وفي غيره يكفي الاختصاص جاز الدفع إلى المملوك من بني هاشم وإذا وجب الخمس فان شاء دفع من القيمة وليس له الدفع من الأدنى بل إما من الأعلى أو المساوي وليس لهاشمي ان يبرء ذمة أحد من حق الخمس ولا ان يضيع حقوق السادات بأخذ القليل جدا عوضا عن الكثير ولو كان باختلاف يسير جاز له شراؤه ثم يحتسب المالك ثمنه عليه ويصدق المالك في الدفع حتى لو قال للمجتهد دفعت إلى مجتهد اخر فليس له معارضته المطلب الثالث في زمان دفعه تجب المبادرة إليه على نحو الدفع إلى الغريم المطالب ولو اخر في الجملة لطلب الرجحان فلا باس ما لم يسم تعطيلا وكذا لو فقد المستحق ولا يضمن مع العزل وعدم التفريط على الأقوى وكذا لو أبقاه في ماله بمصلحة أهله ولو تلف من المال شئ وزع على النسبة ويجب النقل والأجرة من الحق بتحويل أو مع امين ولا يضمن مع التلف مع فقد المستحق في البلد وعدم حضور المجتهد ويرتفع ضمانه بتسليم المجتهد ويجوز للمجتهد طلب الحقوق إلى محله ولا ضمان عليه ولو عزله وحمله ليوصله إلى مستحقه في البلد وتلف من غير تفريط فلا ضمان ولو طلب المجتهد منه حق صاحب الضمان جعلت فداؤه فلم يسلمه ضمن وفي تحقق الاخلاص في النية بالنسبة إلى الدافع إلى الفقير ليرده إليه فيأخذه أو يكرر حسابه عليه اشكال ولو خاف من الدفع اختبار الظالم فيطمع فيه أو اختبار الفقراء فيهجم عليه أو يؤذونه جاز تأخير الدفع وربما وجب ولو دفع إلى خص فقبل فضولا عن اخر فحصلت الإجازة صح ولو قبل المجتهد عن الغائب فالظاهر اجزاؤه كما لو دفع خمس الغائب مع تعذر دفعه ومثل ذلك يجري في جميع الحقوق ويجب على المضطرين من من بني هاشم طلب الخمس ولا غضاضة عليهم لأنه حق الامارة والسلطنة وأولاد السلاطين بخلاف الزكاة وباقي الصدقات فإنها من أوساخ الناس وأوساخ الأموال وان وجب اخذها عند الاضطرار ولا يجوز الاحتيال في اخذ الحقوق الواجبة بهبة ما يملكه لزوجته أو ولده مثلا حتى يكون فقيرا فيأخذ حق الفقراء أو يشتري من أحدهما شيئا يسوى درهما بألف دينار حتى يكون مدينا وهكذا ولو فعل وقبل عصى وملك ومن قبض من الخمس بمقدار نصاب الزكاة ثم حال عليه الحول وجبت زكاته ولو أتجر به وجب الخمس في ربحه والخمس مشترك بين الامام وارحامه كما مر ويختص بالامام الأنفال وهي أقسام منها الأرض التي تملك من غير قتال إما بانجلاء أهلها عنها أو بتسليمها إلى المسلمين وهم فيها من غير قتال ومنها ارض الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك والمراد بالموات ما لم ينتفع به لعطلته لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو لاستيجامه أو كثرة الشجر فيه أو استيلاء التراب أو الرمل عليه أو ظهور السبخ فيه إلى غير ذلك من موانع الانتفاع ولو عرف مالكها وقد ماتت وكان ملكها بالاحياء
(٣٦٣)