ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء وقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون وقوله تعالى من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم وقوله تعالى ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم إلى غير ذلك (مما ذكر في الكتاب العزيز من مدح المتصدقين والمتصدقات والعاملين للخيرات والمبرات مضافا الخ كذا في بعض نسخ الأصل) مما تضمن مدح المتصدقين والمتصدقات وغيره مضافا إلى ما ورد في الاخبار مما يتعلق برجحان بدل المال وبيان مقدار اجره مما لا يمكن عده بحساب ولا جمعه في كتاب الباب الثاني في الأحكام المشتركة بين العبادات المالية جلها أو كلها وهي أمور (منها اشتراط؟ بحيث تؤل إلى التعين فلا يجوز المردد بين مالين أو عبادتين والقدرة على التسليم فلو احتسبها عليه وهي عنده واليد للظالم أشكل وكذا المرهون والمحجر عليه ومع تغلب الإجارة وارتفاع المانع مشكل صح كذا في بعض نسخ الأصل) منها النية وقد سبق بعض أحوالها في كتاب الطهارة والصلاة فلا زكاة ولا خمس فيما عدى ارض الذي كما سيجيئ وعد المأخوذ قهرا في أحد الوجهين ولا صدقة ولا نذر ولا عتق ولا وقف ولا سكنى ولا عمري ولا تحبيس الا مع النية والمراد بها قصد ينبعث عن داع تنبعث به النفس إلى العمل خالصا لوجه الله تعالى إما لأهليته تعالى لان يعبد أو لأهلية العابد لان يعبد أو طلب القرب المعنوي إليه أو رضوانه أو عفوه وغفرانه أو نيل الشرف بخدمته وعبوديته أو للحياء منه أو رفع الجور الحاصل بمنع فوائد ماله فينبعث عن انصافه ومروته أو لحصول رياضة تنبعث على تصفية ذاته عن تكبره وطغيانه وهذان من مكارم الأخلاق الغنية عن النية أو للوفاء بشكر جميع نعمه أو رجاء ثوابه أو الامن من ضروب عقابه دنياويين وأخرويين لا بقصد المعاوضة أو لما تركب من الاثنين والثلاثة فما زاد من هذه الوجوه إلى غير ذلك وبها تختلف مراتب الأولياء والصديقين والمقربين والعباد الراجين والخائفين ويتولاها المالك أو وليه أو وكيله حال الشروع في العقد أو عند ايصال الحق إلى محله أو إلى يد المجتهد (ويكفي النية في حال الدفع إلى المجتهد وليس على المجتهد حينئذ سوى الايصال مع قصد القبض بالولاية ويعتبر وقت القول) وليس على المجتهد نية كما أن له في جواز النقل و الحمل خصوصية لقيامه مقام الامام وهو ولي عن فقراء أهل الاسلام وتجئ إليه الحقوق من كل مقام فالعبادة تمت بالوصول إليه ودفعه دفع أمانة بل لو أوصل لا لوجه الله فلا باس ويجرى مثله في العزل على اشكال ويقوى الحاق عدول المسلمين به ومع تعدد الآحاد و الاتصال أو شبهه تجزى النية الواحدة ومع طول الفصل لا بد من التعدد ولو داخلها الرياء المقارن بطلت (واما العجب والرياء المتأخر فلا يبعد فيهما البطلان كذا) ويقوى في العجب المقارن أيضا دون المتأخرين وإن كان الأول أشد اشكالا وليس من العجب ما كان لمقام العبودية ولا من الرياء ما كان للحضرة القدسية ولا اعتبار بالحظور في المقامين ومن الرياء ما كان للجن أو أهل السماء كما قد يقع من بعض العارفين ولو ضم إليها بعض الضمائم فإن لم تناف القربة كما إذا قصد معها التوصل إلى أمور أخروية أو دنياوية وكانت (القربة هي الأصل فلا مانع والا فلا وقد مر تفصيلها في مباحث الوضوء والأحوط في حصة صاحب الامر تولى المجتهد أو من قام مقامه النية عنه عليه السلام) غير مقصودة بالأصالة أو مساوية فلا مانع وتبطل في القسمين الأخيرين ولا بد من كونها مقارنة للعقد أو الاقباض أو لهما وعلى الأخر يكفي الاقتران بالعقد مع عدم الفصل الطويل فلا يكفي سبقها بمدة تناف المقارنة عرفا ولا لحوقها مع عدم بقاء العين في يد القابل لها وعدم شغل ذمته والظاهر أن دفع الوكيل وقبض المستحق مع تعين الجهة لهما متضمن للنية إذ لا تحقق لها الا بها ويمكن على القول بوضع أسماء العبادات للصحيح الاكتفاء بالاسم من العارف في الأصالة وغيرها في جميع العبادات ولو قصد القربة إلى غير الله للتوصل إلى القرب إلى الله دون التقريب أجزء في وجه قريب ولو دفع إلى المستحق شيئا من الحقوق قبل التعلق ليحتسبه بعده منها من غير اعلام ولا اطلاع على القرض فاحتسبه منها بعد التعلق مع عروض التلف لم يحسب له ويتولاها المالك مع قابليته وحضوره أو وكيله أو وليه مع نقصانه من أب أو جد لأب من طرف الأب وهما في الولاية متساويان كفرسي رهان فإن لم يكن أحدهما فالوصي من أحدهما فإن لم يكونوا فالمجتهد أو وكيله والا فعدول المسلمين واحدا أو أكثر والولي عن الغائب الكامل مع لزوم التعطيل بالتأخير أحد هؤلاء وحصة صاحب الامر جعلت فدائه من هذا القبيل وإن كانت الولاية منه ولا يجوز العدول من بعض العبادات إلى بعض بعد التسليم (كذا في بعض نسخ الأصل أو بعد الدخول فيه ولو دفع شيئا قبل حلول وقت العمل ناويا به العمل من حينه لم يجز ذلك ولو جعله في نفسه قرضا ليحتسب به زكاة أو خمسا أو صدقة أو ما أشبه ذلك بعد حلول الوقت ولم يخبر المدفوع إليه وظاهره الهبة مجانا فان تلف فلا وجه لاحتسابه وان بقى جاز والأحوط التوقف على قبوله واخباره ولو كان عليه واجب من نذر وشبهه ونساه بالمرة سقط وجوبه ولو علم دورانه بين المحصول وجب الجميع ولو نوى مرددا بين الأعمال لم يصح ولو كان عملا واحدا وجهله عين ما في علم الله ولو كان وكيلا أو فضولا عن جماعة لزم تعيين المدفوع إليه وإن كان واحدا وجهل نواها عمن هي له في علم الله ولو نوى متبرع عن المالك لم يجز ولو أجاز جاز سواء كان المدفوع من مال المالك أو الدافع على اشكال في الأخير ويجوز احتساب الدين عن المديون مع قابلية زكاة أو صدقة أو خمسا أو نحوها وقد مر الكلام في مسألة الضمائم ونية الابعاض أو القطع وغيرها من المباحث في باب احكام الوضوء والغسل بما لا مزيد عليه) كلا أو بعضا فيما سلمه ولو دفع دافع فضولا ناويا فأجاز صاحب المال أو وليه صح والأحوط الإعادة ولا سيما في صورة الغصب على القول بالكشف ودفع المجتهد مع امتناعه حجز عن دفعه من غير نية والأحوط نيابته فيها عنه ولو دفع الأجنبي من ماله غير متبرع فأجاز المدفوع عنه جميع ما صدر عنه أو دفعا مخصوصا صح وشغلت ذمته له غير أن الشبهة فيه أقوى مما تقدمه ويجرى مثل ذلك في المال المرهون والمحجر عليه مع إجازة من له الولاية ولا يجزى مجرد التبرع الا مع التلف ففيه وجه ويشترط فيها التعيين في أنواع العبادات ولا يجوز الترديد بين عبادتين فما زاد إذا لم يكن بينهما تجانس فلو ردد بين الخمس والزكاة مثلا لم يصح ولا مانع في آحاد الصنف لو العبادة فيها وفي الترديد بين الأصناف الواحد اشكال ولو علم أن عليه شيئا من عبادة مخصوصة نواها عما يطلب به ويحتسب له في علم الله ومع الجهل المطلق إن كان له طريق تخلص فعله والا لزم التكرار مع الحصر حتى تفرغ ذمته ولو كان وليا أو وكيلا عن متعددين فان أمكن تميزهم بوجه من الوجوه لزم ذلك والا دفع المطلوب وأحال الامر إلى علام الغيوب و لو كان عليه حق مبهم كنذر ونحوه وجهل جنسه فإن كان جهلا مطلقا لا يمكن تشخيصه بالمرة انحل النذر وان دار بين آحاد محصورة لزم اعطاء ما به يحصل يقين البراءة ولو دفع شيئا عن نوعين مشاعا لزم تعيين السهمين ولو علم جنسه وجهل قدره اعطى ما تيقنه والأحوط اعطاء ما به يحصل يقين البراءة ولو علمها وجهل وجهه لحق حكمه بمجهول المالك يسلم إلى الفقراء ومنها انه لو دفع زكاة مال فنسى فدفعها مرة أخرى جاز احتسابها من الأخرى في وجه قوي إما لو دفعها لاشتباه التعلق قبل الوقت فلا ومنها ان يكون
(٣٣٩)