كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٣٣٩
ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء وقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون وقوله تعالى من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم وقوله تعالى ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم إلى غير ذلك (مما ذكر في الكتاب العزيز من مدح المتصدقين والمتصدقات والعاملين للخيرات والمبرات مضافا الخ كذا في بعض نسخ الأصل) مما تضمن مدح المتصدقين والمتصدقات وغيره مضافا إلى ما ورد في الاخبار مما يتعلق برجحان بدل المال وبيان مقدار اجره مما لا يمكن عده بحساب ولا جمعه في كتاب الباب الثاني في الأحكام المشتركة بين العبادات المالية جلها أو كلها وهي أمور (منها اشتراط؟ بحيث تؤل إلى التعين فلا يجوز المردد بين مالين أو عبادتين والقدرة على التسليم فلو احتسبها عليه وهي عنده واليد للظالم أشكل وكذا المرهون والمحجر عليه ومع تغلب الإجارة وارتفاع المانع مشكل صح كذا في بعض نسخ الأصل) منها النية وقد سبق بعض أحوالها في كتاب الطهارة والصلاة فلا زكاة ولا خمس فيما عدى ارض الذي كما سيجيئ وعد المأخوذ قهرا في أحد الوجهين ولا صدقة ولا نذر ولا عتق ولا وقف ولا سكنى ولا عمري ولا تحبيس الا مع النية والمراد بها قصد ينبعث عن داع تنبعث به النفس إلى العمل خالصا لوجه الله تعالى إما لأهليته تعالى لان يعبد أو لأهلية العابد لان يعبد أو طلب القرب المعنوي إليه أو رضوانه أو عفوه وغفرانه أو نيل الشرف بخدمته وعبوديته أو للحياء منه أو رفع الجور الحاصل بمنع فوائد ماله فينبعث عن انصافه ومروته أو لحصول رياضة تنبعث على تصفية ذاته عن تكبره وطغيانه وهذان من مكارم الأخلاق الغنية عن النية أو للوفاء بشكر جميع نعمه أو رجاء ثوابه أو الامن من ضروب عقابه دنياويين وأخرويين لا بقصد المعاوضة أو لما تركب من الاثنين والثلاثة فما زاد من هذه الوجوه إلى غير ذلك وبها تختلف مراتب الأولياء والصديقين والمقربين والعباد الراجين والخائفين ويتولاها المالك أو وليه أو وكيله حال الشروع في العقد أو عند ايصال الحق إلى محله أو إلى يد المجتهد (ويكفي النية في حال الدفع إلى المجتهد وليس على المجتهد حينئذ سوى الايصال مع قصد القبض بالولاية ويعتبر وقت القول) وليس على المجتهد نية كما أن له في جواز النقل و الحمل خصوصية لقيامه مقام الامام وهو ولي عن فقراء أهل الاسلام وتجئ إليه الحقوق من كل مقام فالعبادة تمت بالوصول إليه ودفعه دفع أمانة بل لو أوصل لا لوجه الله فلا باس ويجرى مثله في العزل على اشكال ويقوى الحاق عدول المسلمين به ومع تعدد الآحاد و الاتصال أو شبهه تجزى النية الواحدة ومع طول الفصل لا بد من التعدد ولو داخلها الرياء المقارن بطلت (واما العجب والرياء المتأخر فلا يبعد فيهما البطلان كذا) ويقوى في العجب المقارن أيضا دون المتأخرين وإن كان الأول أشد اشكالا وليس من العجب ما كان لمقام العبودية ولا من الرياء ما كان للحضرة القدسية ولا اعتبار بالحظور في المقامين ومن الرياء ما كان للجن أو أهل السماء كما قد يقع من بعض العارفين ولو ضم إليها بعض الضمائم فإن لم تناف القربة كما إذا قصد معها التوصل إلى أمور أخروية أو دنياوية وكانت (القربة هي الأصل فلا مانع والا فلا وقد مر تفصيلها في مباحث الوضوء والأحوط في حصة صاحب الامر تولى المجتهد أو من قام مقامه النية عنه عليه السلام) غير مقصودة بالأصالة أو مساوية فلا مانع وتبطل في القسمين الأخيرين ولا بد من كونها مقارنة للعقد أو الاقباض أو لهما وعلى الأخر يكفي الاقتران بالعقد مع عدم الفصل الطويل فلا يكفي سبقها بمدة تناف المقارنة عرفا ولا لحوقها مع عدم بقاء العين في يد القابل لها وعدم شغل ذمته والظاهر أن دفع الوكيل وقبض المستحق مع تعين الجهة لهما متضمن للنية إذ لا تحقق لها الا بها ويمكن على القول بوضع أسماء العبادات للصحيح الاكتفاء بالاسم من العارف في الأصالة وغيرها في جميع العبادات ولو قصد القربة إلى غير الله للتوصل إلى القرب إلى الله دون التقريب أجزء في وجه قريب ولو دفع إلى المستحق شيئا من الحقوق قبل التعلق ليحتسبه بعده منها من غير اعلام ولا اطلاع على القرض فاحتسبه منها بعد التعلق مع عروض التلف لم يحسب له ويتولاها المالك مع قابليته وحضوره أو وكيله أو وليه مع نقصانه من أب أو جد لأب من طرف الأب وهما في الولاية متساويان كفرسي رهان فإن لم يكن أحدهما فالوصي من أحدهما فإن لم يكونوا فالمجتهد أو وكيله والا فعدول المسلمين واحدا أو أكثر والولي عن الغائب الكامل مع لزوم التعطيل بالتأخير أحد هؤلاء وحصة صاحب الامر جعلت فدائه من هذا القبيل وإن كانت الولاية منه ولا يجوز العدول من بعض العبادات إلى بعض بعد التسليم (كذا في بعض نسخ الأصل أو بعد الدخول فيه ولو دفع شيئا قبل حلول وقت العمل ناويا به العمل من حينه لم يجز ذلك ولو جعله في نفسه قرضا ليحتسب به زكاة أو خمسا أو صدقة أو ما أشبه ذلك بعد حلول الوقت ولم يخبر المدفوع إليه وظاهره الهبة مجانا فان تلف فلا وجه لاحتسابه وان بقى جاز والأحوط التوقف على قبوله واخباره ولو كان عليه واجب من نذر وشبهه ونساه بالمرة سقط وجوبه ولو علم دورانه بين المحصول وجب الجميع ولو نوى مرددا بين الأعمال لم يصح ولو كان عملا واحدا وجهله عين ما في علم الله ولو كان وكيلا أو فضولا عن جماعة لزم تعيين المدفوع إليه وإن كان واحدا وجهل نواها عمن هي له في علم الله ولو نوى متبرع عن المالك لم يجز ولو أجاز جاز سواء كان المدفوع من مال المالك أو الدافع على اشكال في الأخير ويجوز احتساب الدين عن المديون مع قابلية زكاة أو صدقة أو خمسا أو نحوها وقد مر الكلام في مسألة الضمائم ونية الابعاض أو القطع وغيرها من المباحث في باب احكام الوضوء والغسل بما لا مزيد عليه) كلا أو بعضا فيما سلمه ولو دفع دافع فضولا ناويا فأجاز صاحب المال أو وليه صح والأحوط الإعادة ولا سيما في صورة الغصب على القول بالكشف ودفع المجتهد مع امتناعه حجز عن دفعه من غير نية والأحوط نيابته فيها عنه ولو دفع الأجنبي من ماله غير متبرع فأجاز المدفوع عنه جميع ما صدر عنه أو دفعا مخصوصا صح وشغلت ذمته له غير أن الشبهة فيه أقوى مما تقدمه ويجرى مثل ذلك في المال المرهون والمحجر عليه مع إجازة من له الولاية ولا يجزى مجرد التبرع الا مع التلف ففيه وجه ويشترط فيها التعيين في أنواع العبادات ولا يجوز الترديد بين عبادتين فما زاد إذا لم يكن بينهما تجانس فلو ردد بين الخمس والزكاة مثلا لم يصح ولا مانع في آحاد الصنف لو العبادة فيها وفي الترديد بين الأصناف الواحد اشكال ولو علم أن عليه شيئا من عبادة مخصوصة نواها عما يطلب به ويحتسب له في علم الله ومع الجهل المطلق إن كان له طريق تخلص فعله والا لزم التكرار مع الحصر حتى تفرغ ذمته ولو كان وليا أو وكيلا عن متعددين فان أمكن تميزهم بوجه من الوجوه لزم ذلك والا دفع المطلوب وأحال الامر إلى علام الغيوب و لو كان عليه حق مبهم كنذر ونحوه وجهل جنسه فإن كان جهلا مطلقا لا يمكن تشخيصه بالمرة انحل النذر وان دار بين آحاد محصورة لزم اعطاء ما به يحصل يقين البراءة ولو دفع شيئا عن نوعين مشاعا لزم تعيين السهمين ولو علم جنسه وجهل قدره اعطى ما تيقنه والأحوط اعطاء ما به يحصل يقين البراءة ولو علمها وجهل وجهه لحق حكمه بمجهول المالك يسلم إلى الفقراء ومنها انه لو دفع زكاة مال فنسى فدفعها مرة أخرى جاز احتسابها من الأخرى في وجه قوي إما لو دفعها لاشتباه التعلق قبل الوقت فلا ومنها ان يكون
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 298
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 300
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 303
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 304
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 306
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 307
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 308
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 310
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 312
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 314
11 في بيان شروطه الصحة 317
12 في بيان موانعه و مفسداته 319
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 322
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 324
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 325
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 326
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 327
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 328
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 329
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 330
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 331
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 333
23 في بيان احكام الاعتكاف 336
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 338
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 339
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 343
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 345
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 347
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 349
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 350
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 353
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 353
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 355
34 في بيان كيفية الاخراج 356
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 357
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 358
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 359
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 359
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 362
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 363
41 في بيان الأنفال 363
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 364
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 364
44 في بيان الوقف وصيغته 365
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 366
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 367
47 في الواقف 367
48 في بيان الموقوف 368
49 في بيان الموقوف عليه 369
50 في بيان الناظر وأقسامه 371
51 في بيان شرائط الوقف 372
52 في بيان اقسام الوقف 374
53 في بيان احكام الموقوفات 375
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 379
55 في بيان أقسامه 380
56 في بيان أحكامه 380
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 381
58 في بيان فضيلة الجهاد 382
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 383
60 في بيان حسن التكليف 384
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 385
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 391
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 392
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 393
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 393
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 395
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 396
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 398
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 399
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 399
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 401
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 402
73 في بيان معنى البغاة 403
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 404
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 405
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 406
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 407
78 في بيان المرابطة وأحكامه 409
79 في بيان الغنائم واحكامها 410
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 411
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 414
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 415
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 418
84 في بيان المحاربة وأحكامها 419
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 419
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 421
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 428
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 429
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 434
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 438
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 439
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 441
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 444
94 في بيان احكام الاحرام 445
95 في بيان مواقيت الاحرام 446
96 في بيان محرمات الاحرام 449
97 في بيان كفارات الاحرام 457
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 465
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 470