دعى الحال إلى اضمحلال كلمة الاسلام فالضرورة الإلجائية قاضية بجواز صدور تلك العقود بعد غيبة الامام أو حضوره قبل بسط كلمة من المنصوب العام كبعض أهل الحق من المجتهدين (رض) فان ظهر عجزهم وجب عليهم الاذن لرئيس الجند والعساكر في ايقاع هذه العقود مع الكفار مع اجتماع شروطها فإن لم يأذنوا في ذلك ولا قاموا بالامر خرجوا عن طاعة صاحب الامر ويجب حينئذ على من كان له لياقة القيام بهذه الأمور وسياسة عساكر المسلمين القيام بذلك وتصرف حاصله في تجهيز عساكر المسلمين فان زاد شئ رجعه إلى المجتهدين ليقسموه في فقراء المسلمين الفصل التاسع في تفصيل احكام عقد الذمة وقد مرت الإشارة إليها اجمالا وفيه مباحث أحدها في نفس العقد لا يشترط فيه صيغة مخصوصة بل يكفي مطلق انشاء لفظ عربي وغيره من كناية وإشارة وقبول المدفوع إليه وجميع ما دل على أخطاء (أخطاء) الكافر أمانا إما على نفسه أو عرضه أو ذراريه وماله قدرا من المال يقرضه عليه رئيس المسلمين وفي جواز تخصيص الأمان ببعض الأشياء المذكورة عدى النفس دون بعض مع الشرط فان اطلق أو عم عم وان خص خص وجه قوي ثانيها في العاقد وهو الامام أو نائبه الخاص دون النائب العام ورؤساء أهل الاسلام لو كان دفع الجزية منهم لارتفاع الجبر لهم على الاسلام لان الجهاد في ذلك مخصوص بالامام أو نائبه الخاص واما ما كان قبوله لدفع فساد على عن علي المسلمين حتى لا يعينوا عليهم الحربيين أو حتى تقل جموعهم وتنكسر شوكتهم أو لأجل مصلحة غزاة المسلمين وفقراءهم إلى غير ذلك فيجوز من المنصوب العام والرؤساء والحكام حيث لا يقوم بها المنصوب العام وإذا عقد المسلمون معهم لزمهم الوفاء بعقدهم ما لم يخرقوا (يحرفوا) الذمة بارتكاب بعض ما ينقضها من الأعمال ثالثها في المعقود له لا يصح عقد الذمة الا مع أهل الكتاب كاليهود والنصارى أو من له شبه كتاب كالمجوس والسامرة والصائبة ان دخلوا في أحد الأقسام الثلاثة جرى عليهم حكمهم والا فلا كما قيل إنهم يعتقدون ان الكواكب السيارة آلهة ومن رجع عن مذهب من مذاهب أهل الكتاب إلى مذهب اخر استمر على عقده على الأقوى ويدخل في العقد على الأقوى أهل الصوامع والرهبان والمعقدون والسفهاء والمفلسون ان باشرها الأولياء والا باشروها بأنفسهم ويدخل الفقير وينظر إلى ميسرة ولا يدخل العبد الا ان يعتق ولا الصبي الا ان يبلغ ولا المرأة ولا الممسوح ولا الخنثى الا بالتبع (بالتتبع) ولا المعتوه وهو الواسطة بين العاقل والمجنون ولا المجنون المطبق ولا الأدواري في بعض أقسامه وهي أربعة يريقون الجنون هو غير متتابع وهذا يلحق بالمطبق ومن يعتوره قليلا من التتابع والظاهر أنه كسابقه ومن يعتوره كثيرا من غير تتابع ويقوى فيه ان المدار على الأكثر ممن يعتوره كثيرا من التتابع ويقوى فيه التوزيع وطريق الاحتياط غير خفي وإذا ارتفع الصغر وحصل البلوغ أو الجنون فحصل العقل ضربت عليهم وان ضربت امرأة أو غيرها ممن لا جزية عليه على نفسها جزية فلا تلزم بشئ ويشترط رضا (رضي) المعقود لهم بل لو عقد عليهم قهرا لم يصح ويتبع النساء والأولاد الصغار في الجزية وإذا بلغوا وضعت عليهم الجزية ولا يدخل الاباء والأمهات علوا أو سفلوا وباقي الأقارب الا مع الشرط والاثنان على حقو واحد ان كانا واحدا فلا كلام وان كانا اثنين فاعتصام أحدهما يستدعى اعتصام الأخر فيما يتعلق بالبدن حذرا من السراية ويتمشى ذلك في جميع أسباب الاعتصام وإذا مات من عليه الجزية بعد الحول أخذت من تركته وان مات في الأثناء اخذ (أخذت منها) منه على النسبة وان أسلم في الحول أو بعده لم يؤخذ منه شئ وينبغي كتابة أسماء أهل الجزية وأوصافهم وانسابهم الرافعة للاشتباه وضبط اتباعهم ولو أحقهم رابعها في المعقود به ينبغي لمتولي الامر عن اذن صاحب الامر ان يسئل و يفحص عن أحوال من يريد ايقاع الذمة معهم ليفرق بين الغنى والفقير والمتوسط ويكون على بصيرة من الامر ثم المضروب لا يكون الا من المال في هذا المقام دون باقي جهات الاعتصام فلا يجوز عقد الذمة على أطفال وعيال وان جاز في باقي طرق الأمان ويجوز ضربها على الرؤس والأراضي والأشجار والبهائم والمركب من الاثنين والثلاثة والأربعة ويجوز ان يكون من النقد والجنس والمركب منهما ووظيفتها التأدية في كل سنة مرة ويقوي جواز الأقل والأكثر مع الشرط وتقديرها إلى رئيس المسلمين الداخلين في ارضه ولا يلزم الاخذ بخصوص ما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام من أن على الفقير اثنى عشر درهما اسلاميا وعلى المتوسط ضعفه أربعة وعشرون وعلى الغنى ضعفه ثمانية وأربعون ويجوز اشتراط ضيافة المسلمين أو غيرهم من رسل الحربيين ويكتفى بها جزية وحدها أو مع الانضمام إلى غيرها أو يجعل شرطا خارجا ولا يجب الخروج عن دورهم بل حالهم كحال المسلمين والظاهر أنه لا باس بان يشترط (يشرط) عليهم ذلك ويشترط وضع المساكن والبيوت ونحو ذلك وإذا جعلت الإضافة جزية اخذ على الغنى غير ما يؤخذ على غيره ولو اجتمعت جزية سنتين أو أكثر لم يتداخل خامسها فيما يلزم لهم بعد عقد الذمة على الاطلاق وهو أمور منها عصمة نفوسهم واعراضهم ونسائهم وذراريهم وأموالهم الا ما شرط خروجه من المال ولا يجوز سبهم وشتمهم وضربهم وتخويفهم وأذيتهم مشافهة ومع الغيبة لا باس بشتمهم وسبهم وغيبتهم ومنها عدم منعهم عن كنائسهم وعباداتهم وشرب الخمور واكل الخنازير ونكاح المحارم وضرب الناقوس واستعمال الغناء والملاهي ونحو ذلك مع التستر في ذلك ولو قتل ممن يستحل الخنزير خنزيرا أو أراق خمرا مع تسترهم ضمن قيمته عندهم ولا شئ مع التظاهر ولو غصبهم وجب رده ولو ترافعوا إلينا وجب الحكم عليهم أو ردهم إلى أهل ملتهم ليحكموا عليهم بمقتضى شرعهم ويجب دفع المسلمين والكفار عنهم
(٤٠١)