دخلت في حكم الموات بخلاف ما إذا ملكت بغير ذلك ومنها رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ولو كان في ارض مملوكه لغيره في وجه قوي ومنها صواف الملوك وقطعائهم من المنقول وغيره من الأرض وغيرها ما يختص بهم ومنها ما يصطفيه من الغنيمة من ثوب أو فرس أو عبد أو جارية ونحو ذلك ومنها غنيمة من غنم بقوة الجند من غير اذن الامام ومنها المعادن ومنها ميراث من لا وارث له وكل شئ يكون بيد الامام مما اختص أو اشترك بين المسلمين يجوز اخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره من الهبات والمعاوضات و الإجارات لانهم أحلوا ذلك للإمامية من شيعتهم ومنها ما يوضع له من السلاح المعد له والجواهر والقناديل من الذهب أو الفضة والسيوف والدروع ونحوها ومنها ما يجعل نذر الامام بخصوصية على أن يستعملها بنفسه الشريفة أو يصرفها على جنده من الدراهم والدنانير وجميع ما يطلب للجيوش والاستعداد ومنها المال المعين للتسليم إليه ليصرفه على رأيه وهذه الثلاثة و نحوها لا يجوز التصرف فيها بل يجب حفظها والوصية بها ولو خيف فساد شئ منها بيع وجعل نقدا وحفظ على النحو السابق ولو أراد المجتهد الاتجار به مع المصلحة قوي جوازه ولو وقف عليه واقف كان للمجتهد أو نائبه والا فعدول المسلمين قبضه عنه و لو خاف المجتهد من التلف مع بقاء العين اقرضها من ملي تقى ومع تعدد المجتهدين يجوز لكل منهم التوجه لذلك ولو اختلفت آرائهم عول على قول الأفضل ولو ظهرت خيانة الأمين أو خيف عليه من التلف عند شخص انتزعه الحاكم وجعله عند غيره وكذا لو كان قرضا وخشي من افلاس المقترض أو من وراثه ولو احتاجت بعض الأمور المختصة به إلى الاصلاح وتوقف على بذل المال اخذ من ماله الأخر من قناد أو سلاح أو فرش ونحوها مقدار ما يصلحه به ويتولى ذلك المجتهد أو وكيله أو مأذونه فإن لم يكن أحدهم قام عدول المسلمين مقامهم الباب السادس في الصدقات المندوبات غير الزكاة وفيها مباحث الأول في الصدقات الداخلة في الهبات وهي العطايا المتبرع بها بالأصالة من غير نصاب وفيها مقامات الأول في فضلها وهو ثابت عقلا وشرعا بل من ضروريات الدين وفي القران المبين وما تنفقوا من خير يوف إليكم وعن النبي صلى الله عليه وآله ان الله ليدفع بالصدقة الداء والدبيله والحرق والغرق والهدمة والجنون إلى أن عد سبعين نوعا من السوء وعنه (ع) الصدقة تدفع ميته السوء وعنه صلى الله عليه وآله الصدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر وصلة الاخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين وعن الباقر (ع) صنايع المعروف تدفع مصارع السوء وعن الصادق (ع) داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلايا بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة وهي تقع في يد الرب قبل ان تقع في يد العبد ويستحب للمريض ان يتصدق بيده على فقير ويأمره بالدعاء له ويستحب التكبير بالصدقة لدفع شر يومه وروى أنها تقضى الدين وتزيد المال وتخلف البركة والتوسعة على العيال واكرام الضيوف وزيادة الوقود في الشتاء لهم من أعظم الصدقات واعطاء السائل ولو كان على فرس وكان (ع) إذا اعطى الفقير اخذها من يده فقبلها ثم ردها إليه المقام الثاني في مصرفها و أفضلها العلماء ثم الصلحاء ثم بنو هاشم ثم الجيران ثم الأصدقاء ثم مطلق أهل الايمان ثم المخالفين ثم الذميين والفقراء أولي من الأغنياء ومع تعارض الصفات يلحظ زيادة العدد وقوة السبب واعطاء العدل أفضل من اعطاء غيره ولو كان في منع الفاسق نهى عن المنكر قوي وجوبه المقام الثالث في مقدارها وحدها ان لا يبلغ بها إلى حيث يضر بحاله ومعياره مضمون قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ومضمون قوله تعالى والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولا حد لقليلها فيعطى التمرة وشقها وينبغي ان يراعى حال المتصدق عليه في كثرة حاجته و قلتها وعلو منزلته وضعتها وحال نفسه بملاحظة مقدار قدرته المقام الرابع في جنسها يستحب بذل المحبوب كما يكره اعطاء الجشب وان يختار لها من مختار أمواله خصوصا لمن يناسبه كرائم الأموال لعزته ونجابته ويلحظ ما هو الأنفع للفقير كالطعام في وقت الغلا والتمر إذا عز واللحم واللبن كك ولا يبعد ترجيح التمر والزبيب على غيرهما مع فقد المرجحات الخارجية وورد الحث على صدقة الماء ويلحق بها بذل الجاه والكلام اللين ومكارم الأخلاق فقد ورد انكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم المقام الخامس في احكامها يشترط فيها نية القربة على نحو غيرها من العبادات ويتوقف تملكها على الدفع والقبض فيحصل الملك بهما وان لم يكونا مع الصيغة اللفظية ولا يجوز الرجوع بها بعد ذلك سوا كانت لرحم أو غيره والاسرار بها أفضل الا لدفع التهمة أو قصد القدوة ونحوهما من المرجحات ويكره ان يتصدق بجميع ماله الا إذا لم يكن محتاجا إليه ويكره السؤال واظهار الحاجة وشكاية الفقر الا مع الاضطرار فيجب وليس طلب جوائز الملوك بل عطاياهم مطلقا خصوصا ما كان من المزارع والعقارات باقسامها من السؤال كما هو ظاهر الحال والله الموفق للصواب فن العبادات من الماليات المحضة الداخلة في العقود والايقاعات والاحكام وفيه كتب كتاب العبادات الداخلة في العقود وما يتبعها من الملحقات وفيه أبواب الباب الأول في الوقف وفيه أبحاث الأول في حقيقته الوقف هو الحبس ومأخذه من الوقوف بمعنى القيام بلا حركة في مقابلة الشئ لأنه يحبس المال عن
(٣٦٤)