إذا كانت محالهم مع المسلمين وكذا مع بعدها على اشكال ويلزم مع الشرط وشرط عدم الذب عنهم لا يقع صحيحا على اشكال ومنها تمكينهم من الخروج إلى الأسواق والدخول في المعاملات مع المسلمين وحرمة خيانتهم واكل أموالهم وحرمة اهانتهم فيما عدى المستثنى ويحرم اكرامهم (واحترامهم) بوجه يترتب عليه أذية المسلمين وسقوط محلهم سادسها فيما يلزم عليهم وهو أقسام أحدها ما لا ينعقد بدونه الذمة ومع الاخلال بواحد منها يختل الذمة وهو أمور أحدها عقد الجزية لرئيس المسلمين ولو كان من غير أهل الحق إذا فقد الرئيس من أهل الحق على انها جزية قد حفظوا أنفسهم بها من استرقاق واستباحة الاعراض والذراري والأموال ثانيها تسليمها بيد الرئيس المطاع أو نائبه فلو سلموها بيد بعض الجند أو الرعية لم يكن جزية ثالثها التزام التزام احكام المسلمين ودخولهم تحت (الرعية) الرقية لهم رابعها ترك قتال المسلمين خامسها عدم اظهار سب النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام أو اعلان سائر المنكرات في دار الاسلام كأرجال الخنازير جهارا لأجل الاكل في دار الاسلام والتظاهر لشرب الخمر ونكاح المحرمات سادسها عدم تكرر هتك اعراض المسلمين والمسلمات أو قتلهم الثاني ما يفيد تركه مع الشرط ويمنعون عنه مع عدم الشرط من دون بعض فان قاتلوا انتقصت (انتقضت) ذمتهم من أهله وهو وهي أموره أحدها ترك الزنا بالمسلمات ثانيها ترك نكاح المسلمات ثالثها ترك اللواط بأولاد المسلمين رابعها ترك فتنة المسلمين عن دينهم خامسها عدم قطع الطريق على المسلمين سادسها عدم أنواع (ايواء) عيون المشركين سابعها عدم المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم و مكاتبتهم وارسال الرسل إليهم في ذلك ثامنها استعمال ما فيه غضاضة ونقص على الاسلام من دون اظهار سب للنبي صلى الله عليه و اله ومن هو بمنزلته فإنه ناقص (ناقض) مطلقا كما عرفت تاسعها ان لا يبيعوا سلاحا على الكفار ومكررا وقت الحرب عاشرها ترك تكرر دخول المساجد الثالث ما يجب عليهم شرط أو لم يشرط ولا ينقض الذمة شرط أو لم يشرط وهو أمور أحدها ان لا (يبنوا) كنيسة أو بيعة في بلدة مصرها المسلمون ولا في بلدة ملكوها منهم قهرا أو صلحا وان أحدثوا شيئا نقض ولهم الاستمرار على ما كان سابقا وكذا اصلاح المنهدم ويكره للمسلم بان يوجر نفسه للاصلاح ولو وجد في بلد المسلمين شيئا منهما أبقيا على حالهما لاحتمال بنائهما على الوجه المأذون فيه بان كانت بعيدة ثم اتصلت أو قديمة ولو شرطوا في عقدهم ابقاء الكنائس أبقيت وان صولحوا على أن الأرض لهم كان لهم بناء كنائسهم وبيعهم ولو شرطوا عليهم النقض نقضوا ثانيها عدم تعلية بنائهم المستحدث على جاره المسلم مؤمنا كان أو لا داخلا في حقيقة الاسلام أو صورته وفي جواز المساواة بحث والمرتد لا حرمة له ولا يدخل في المتشبثين هنا ويختص الحكم باهل محلته دون غيرهم ولو خرج عن البلاد فعل ما أراد ولو كان بنائه على ارض عالية أو بناء المسلم في سرداب ولذلك حصل ارتفاعه فلا باس ولو اشترى دارا عالية من مسلم لم يجب عليه الهدم ولو اشتراها من ذمي لم يكن بنائه على الوجه المأذون فيه بان كانت بعيدة ثم هدمت ولو انهدمت لنفسها فلا يجوز رفعها والظاهر أن الامر يجرى في بيعهم وكنائسهم كما يجري في دورهم ثالثها ترك ضرب النواقيس ونحوها رابعها ترك الدخول في المساجد من دون استدامة خامسها عدم استعمال الزينة سادسها ترك بيع الخمر والخنزير على المسلمين سابعها ترك شراء القران والعبد المسلم وكذا الكتاب المشتمل على اخبار النبي أو الخطب أو المواعظ أو الدعوات أو الزيارات أو بعض المشرفات كقطعة من ثوب الكعبة أو تراب يتخذ للعبادة والتبرك من الأماكن المشرفة ثامنها ترك استرهان شئ من المذكورات مع الوضع في أيديهم وكذا الحال في استيجارهم لها والضابط ان يتركوا التسلط على جميع ما فيه إهانة الشرع من جهة سلطانهم تاسعها ان لا يجلسوا للمسامرة والمعاشرة أو يصلوا (يطيلوا) الجلوس في معبر المسلمات من شوارع أو مشارع أو محل يجتمعن فيه لبيع غزل أو غيره كما اعتيد في العراق إلى غير ذلك مما فيه غضاضة على المسلمين الرابع ما لا يجب الا بالشرط ولا ينقض العهد وان شرط وينبغي اشتراطه وهو التمييز عن المسلمين بأمور أربعة في اللباس والشعر والركوب والكنى ففي اللباس لبس ما يخالف لون لباس المسلمين وشد الزنا وفوق ثوبه إن كان نصرانيا و يجعل خرقة في عمامته أو خاتم رصاص أو حديد في رقبته وان لا يلبسوا الثياب الفاخرة كالشال ونحوه وفي الشعر بحذف مقاديم الشعور أو إطالة بعض شعر الرأس بما يغاير وضع المسلمين وعدم فرق شعورهم وفي الركوب المنع من ركوب الخيل والسروج وركوبهم عرضا ووضع الرجلين من جانب واحد وعدم اتخاذ السلاح وعدم لبسه وفي الكنى الا يكنوا بكنى المسلمين ويستوى هؤلاء مع غيرهم من المعتصمين فيما يتعلق بضعف المسلمين وهتك اعراضهم واضلالهم الباب الخامس في باقي أقسام الكفار ومن بحكمهم وفيه فصول الفصل الأول في الكفار المتشبثين بالاسلام الداخلين في مبناه الخارجين عن معناه وهم أقسام أحدها الخوارج وهم المتدينون ببغض على أمير المؤمنين وسيد الوصيين عليه السلام والمعروف منهم اليوم قوم يسكنون المسقط والبنادر التي حولها ودينهم مبنى على حب الشيخين وبغض الصهرين علي بن أبي طالب عليه السلام وعثمان بن عفان وهم قسم من الكفار لانكارهم ضروريا من أكبر ضروريات الدين وقد هتكوا حرمة الاسلام بهتكهم حرمة من كان أصله واسه وطعنوا على رسول الله بطعنهم على من جعله الله نفسه وقد كذبوا الآيات المتكاثرة والأخبار المتواترة وردوا على كتاب الله وكذبوا اخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وجحدوا ما صدر منه من المعجزات وظهر منه من
(٤٠٢)