لا يغير الحكم وإذا خرج في عمل عازم على تكرره الحق بمن تكرر منه على اشكال ولا يلحق بهم من تكرر سفره إلى المواضع البعيدة ثانيها من سبق له الاحرام قبل مضي شهر عددي ثلثين يوما ولا اعتبار بحساب الليالي من ابتداء احرامه لا احلاله على الأقوى فيعتبر من حين التلبية وقد يقال باعتبار زمان النية ولو تجرد الحج أو العمرة عن الاحرام مع النسيان حتى دخل في العمل اجرى عليه حكم الاحرام وكذا الكلام في تمشية الحكم إلى احرام الحج والعمرة الفاسدين ولو شك أو ظن من غير طريق شرعي بانقضاء المدة حكم بالعدم ويجرى الحكم في احرام المميز على الأقوى فلو بلغ قبل الدخول بعد الاحرام اجتزى به ويقوى الاكتفاء باحرام الولي عن المجنون فلو عقل قبل الدخول اجتزى باحرام الولي وهل الحكم على طريق العزيمة أو العزيمة أو الرخصة وجهان أقويهما الثاني ثم الحكم يقتضى تخصيصا بحكم الفصل بين العمرتين لو قلنا بوجوبه ولحكم وجوب الاحرام من مكة في حج التمتع الا ان يقال بأنه يحرم بعمرة مفردة وبعد الاحلال ينوي الحج وفيه منافاة لارتباط عمرة التمتع بالحج ثالثها من دخل بقتال مباح في زعمه أو في الحقيقة فلو انكشف له عدم الإباحة بعد الدخول دخل في غير المحرم وفي أصل الحكم ثم في تعميمه لغير النبي صلى الله عليه وآله ولغير قتال الكفار من قتال دفاع ونحوه اشكال والحاق العبيد الواجب عليهم خدمة مواليهم والبريد بعيد المطلب الثاني انه لا يجوز لمحرم انشاء احرام اخر بنسك اخر أو بمثله قبل اكمال الأول ويجب اكمال ما أحرم له من حج أو عمرة واجبا أو مندوبا الا ما سيجيئ في باب التقصير وفي العدول وفي مثل حدوث الحيض بعد الأربعة أشواط وفي الصد والحصر وفي وجوب الاتيان بالحج بعد الاتيان بعمرته مع ندبه وقصد التمتع بها إليه وعدمه وجهان أقويهما الثاني الثالث انه يجوز لمن نوى الافراد قيل وكذا القارن ولو لم يكن متعينا عليه بعد دخول مكة القران والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتع بشرط ان لا يلبى مرة أو أكثر بعد الطواف أو السعي قبل التقصير فان لبى ناويا للمتعة أو ناويا لخلافها أو ذاهلا عن النية عاد إلى افراده وبطلت متعته ولا عبرة بالتلبية عن سهو أو غلط ونحوهما ولا بما جيئ بها بوضع محرم لاشتمالها على الغناء أو لمنع مفترض الطاعة عنها وبمجرد تغير القصد غير مقيد انما المدار على التلبية الرابع انه مما يرفع وجوب الاتمام اشتراط على الله بعد الحبس من المحصور بمرض أو جرح أو كسر وشبهها من عوارض البدن فان الشرط حيث يقيد بالعذر يرفع وجوب اتمام المندوب والواجب في تلك السنة من حج أو عمرة ويرفع استدامة الاحرام ويحلل المحرمات من النساء وغيرها ويرجع إلى أهله حلالا ويجزيه الهدى في محله ثم إن كانت ذمته مشغولة عاد البعيد في السنة الثانية وان لم يكن اشترط ارسل بهديه ولا يحلق حتى يبلغ الهدى محله ويبقى على احرامه من النساء حتى يأتي بحج أو عمرة ويحل منهما الا في عمرة التمتع فإنه لا يلزم فيها طواف النساء ولو استقل كل من الصد والحصر بالسببية جاء حكم الحصر وإن كان كل منهما جزء علة احتمل ذلك وعكسه والظاهر أن التحلل رخصة لا عزيمة واما المصدود فلما كان تحلله بذبح الهدى في محل الصد فلا يبعد ان ثمرة الاشتراط سقوط الهدى وقد يقال بأنه مجرد تعبد وقيل ثمرته سقوط الهدى وقيل سقوط القضاء ويكتفى بهدى السياق عن غيره وسيجيئ الكلام فيه الخامس انه لا منافاة بين الحيض والنفاس والجنابة وساير الاحداث كبار أو صغار أو بين الاحرام وكذا غسل كل حدث لا ينافي وجوب الحدث الأخر سوى غسل الجنابة وكذا جميع أغسال السنن لا منافاة بينها وبين الاحداث ويقوى ذلك في الوضوءات الغير الرافعة السادس انه لا يجوز الجمع بين احرامين لنسكين متماثلين أو متغايرين بالأصالة والنيابة والتلفيق الا من الولي إذا أحرم بالصبي فبقصد نفسه والمولي عليه معا فيما يظهر من الاخبار فلو أحرم (بحج وعمرة معا أو صح) بحج واجب عن نفسه وغيره أو عمرة كذلك أو عن متعدد من المنوب عنه بطل وفي المستحب لا يضر الاشتراك السابع ان العزم على فعل المحرمات في حال عقد الاحرام ينافيه ويحتمل عدم المنافاة واما علمه بالاجبار فيها أو وقوعها بأجمعها مع النسيان فلا منافاة فيه الثامن في أن ترك لبس الثوبين أو لبس ما لا يسوغ للمحرم لا يفسد و انما هو واجب خارجي فلو أحرم عريانا أو لابسا ما لا يجوز لبسه عمدا فلا يخل باحرامه التاسع في أنه إذا نوى نسكا واجبا وأحرم ندبا وبعد ان دخل في الافعال أو أتمها ذكر انه مطلوب بواجب في ذلك العام ففي تنزيله منزلة من ترك الاحرام فيصح نسكه ويكون كالتارك أو يصح احرامه وربما تظهر الثمرة في النذر وشبهها وجهان ولعل الأقوى هو الأول العاشر في أنه إذا عقد الواحد من التلبية أو الاشعار والتقليد كان الثاني سنة الحادي عشر في أنه يكره دخول الحمام وذلك الحسد وجمعها (وجمعهما) أشد كراهة الثاني عشر يكره الاجبار للمحرم كما يكره في المسجد الحرام الفصل الخامس في مواقيت الاحرام وهي جمع ميقات من الوقت وهو مقدار من الزمان والمراد هنا على وجه النقل أو المجاز واحتمال الاشتراك تقدمها غير بعيد أماكن مخصوصة موظفة لاحرام الحج والعمرة لا يجوز الاحرام للمختار في حج أو عمرة إذا مر بها الا منها وهي ستة العقيق ومسجد الشجرة الجحفة ويلملم وقرن المنازل ومكه واحتسبها بعضهم عشرة بإضافة منزل من منزله أقرب إلى مكة من الخمسة المذكورة ومحاذاة الميقات لمن لم يمر به وحاذاه وادنى الحل وفخ الاحرام الصبيان وإذا بنى على ذلك أمكن احتساب موضع الاحرام مكان لمن تعذر عليه الرجوع إلى الميقات ومحل النذر وضيق عمرة وجب فيكون اثنى عشر فينحصر البحث في مقامين الأول في أقسامها وهي ثلثة عشر قسما الأول العقيق كما مر ويسمى به عدة مواضع وضع لكل موضع أحدها ماء السيل ولخمسة مواضع كل واحد في مكان من خمسة أماكن المدينة وتهامه والطائف ونجد واليمامة وستة مواضع اخر والمعنى هنا موضع تهامة ويدخل فيه أربعة مواضع أحدها بريد البعث ولعله سمى بذلك لأنه موضع بعث الجيش
(٤٤٦)