العلم كنبات الشعر على العارض وموضع الشارب والصدر والبطن والظهر والاذن والأنف والإبط ونحوها وظهور المرايحة الكريهة الدالة على الفحولة تحت الاباط أو في أصول الأفخاد ونحوها وشدة الرغبة إلى الجماع والنظر إلى صور الحسان ولمسها وقوة انتصاب الذكر وغلظة الصوت وتدوير أعلى الثديين وانفصال طرف الأنف ونزول المذي عند الملاعبة ونحوها وقد يحصل العلم ببعضها كطول اللحية وغلظ الشارب وطول الشعر مع الغلظ في بعض ما مر ولو وجد المني في الثوب المختص وحصل العلم فلا بحث في الثبوت ومع قيام الاحتمال لا ثبوت على اشكال ولو وجد في المشترك لم يحكم به على أحدهما ويحتسبان بواحد في مثل الجمعة ونحوها ثانيها العقل فلا يجب على ذي الجنون المطبق مطلقا والإدواري حال عروضه ثالثها السلامة من المرض وجميع المضار التي نحاف منها على نفس محترمة أو عرض محترم أو من تلف شئ يجب حفظه أو مشقة لا تتحمل ونحو ذلك رابعها الطهارة من دم الحيض والنفاس خامسها السلامة من الاغماء الغالب على العقل ولو كان العروض في الأقسام الأربعة اختياريا عوقب على الفعل بعد تعلق الوجوب وسقط الوجوب سادسها الخلو عن السفر الموجب للقصر في الصلاة عدى ما استثنى منه كصوم البدل في طريق الحج وصوم الحاجة في المدينة وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب واما ما لم يوجب القصر كسفر المقيم عشرة أيام أو العاصي بسفره أو كثير السفر ما لم ينقض حكمه بإقامة أو المتردد ثلثين يوما مما هو بحكم الإقامة فكالحضر أو الخائف في محله والخارج بعد الزوال من محل الصوم يصوم وان قصر صلاته وكذا الداخل قبله ممسكا لعدوله عن الإقامة بعد الزوال والمقصر صومه يتم صلاته ولو حصل موجب الاتمام بعد الزوال ومواضع التخيير مقصورة على الصلاة وتفصيل الاحكام سبق في كتاب الصلاة سابعها ان لا يكون مرضعة قليلة اللبن أو شيخا أو شيخة أو ذا عطاش وهو داء لا يروى صاحبه فإنه لا يجب عليهم الصوم وان تمكنوا منه وسيجئ تفصيل الحال انشاء الله تعالى ثامنها ان لا يكون باعثا على ضعف يمنع عن مقاومة عدو طالب لقتله أو هتك عرضه أو قتل نفس أو هتك عرض محترمتين ونحو ذلك تاسعها الا يكون مانعا عن تحصيل قوت ضروري وفي الحكم بالرجوع إلى السؤال في تلك الحال خصوصا لأرباب العزة والجلال نهاية الاشكال عاشرها الا يخاف على نفسه من جوع أو عطش أو نحوهما فإنه يجب عليه الافطار حينئذ والأقوى انه لا يجوز له ابتداء وان علم بالعروض والظاهر أنه لا يجوز الافطار لو توقف عليه قضاء دين أو أداء واجب كالجماع لمن مضى عليها أربعة أشهر إذا قلنا بفوريته حينئذ أو كان لا يتمكن الا في النهار وهل يجب عليه ان يقصد السفر ويخرج إلى محل الترخص ليؤدي الواجب أو لا الظاهر الثاني ومتى اختل شرط من الشروط في جزء من النهار ارتفع الوجوب القسم الثاني في شروط الصحة وهي أمور أولها ما مر من شرائط الوجوب عدى مسألة الشيخ والشيخة وما الحق بهما والمميز من غير البالغ عبادته صحيحة على الأصح ثانيها الايمان فلا يصح صوم غير المؤمن مسلما كان أو لا وسقوط القضاء عنه إذا استبصر لطفا لا يستلزم الصحة بناء على انها موافقة الامر والقول بالصحة بهذا المعنى والبقاء على حالها حتى يموت على حاله كالقول بالكشف بعيد ثالثها ان لا يكون في شهر رمضان من غيره ولا في وقت معين لغيره فإن كان في وقت أحدهما بطل رابعها فراغ الذمة من قضاء شهر رمضان في غير الإجارة لمن أراد صوم الندب والأقوى لحوق مطلق التحمل وان لم يكن عن إجارة بها خامسها ان لا يكون المحل متسعا له على وفق إرادة الشارع فلو شرع في صوم تتابع الشهرين في وقت لا يسلم له شهر ويوم بطل سادسها النية وتحقق بكون الباعث عليه هو الله لأنه الله أو القرب إليه قرب الوجيه من الغلمان إلى السلطان أو إلى رحمته أو طلبا لرضوانه أو غفرانه أو خوفا من سخطه أو شكرا لنعمه السابقة أو جلبا لنعمه اللاحقة في الدنيا أو الآخرة أو دفعا لعقوبات الدنيا أو الآخرة أو حياء منه أو قضاء لما يلزم العبد من خدمة المعبود أو للمركب منها إلى غير ذلك وقد سبق ما يغنى عن التفصيل وتختلف المراتب باختلاف القصود وهي روح العمل فلو خلى منها كان بدنا بلا روح وقد ورد الحث عليها في القران المبين قال الله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وورد في متواتر الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله الهداة انما الأعمال بالنيات فتوقف الصوم عليها بل سائر العبادات من المعلومات وهي في جميع العبادات بالشرطية أولي من الشطرية وفيها أبحاث أولها لا يشترط فيها نية الوجه من الوجوب والندب ولا صفة الأداء والقضاء والأصالة والتحمل فلو لم ينوها أو نوى شيئا منها في محل ضده على وجه لا ينافي التعيين ولا يقتضى تغير النوع ولا التشريع صح وكذا لو نوى صفة خارجة صح ولو لزم منها التشريع عوقب ولا فساد نعم لو توقف التعين على شئ منها أو من غيرها لزمت نيته والترديد بين الفعل وعدمه يفسدها الا ما كان لاحتمال طرو العارض من حيض أو سفر ونحوهما وكذا لو ردد بين نوعين متغايرين أو عين أحد المحتملين وان أصاب الواقع فمن ردد بين شعبان ورمضان أو بين أحدهما و غيرهما من الشهور التي يطلب صومها بالخصوص أو مطلقا أو عين رمضان أو شهرا لاحقا مما طلب صومه بالخصوص أو مطلقا مع اشتباه الهلال بطلت نيته ولو عين سابقا صح مع إصابة الواقع فقط ولو انكشف الخلاف فسد الا في شعبان فتجزي عن رمضان نيته إذا وافقت رمضان أيضا ولو اطلق ولم يعين شهرا صح حيث لا ترديد ولا اختلال للنوع أو كان اختلاف واشتباه والا لزم التعيين في غير المعين أو المعين غير شهر رمضان على اشكال ثانيها يشترط وقوع النية في بعض اجزاء الليل في الواجب المعين وفيه مع العذر لسهو أو نسيان أو جهل بالموضوع وفي الواجب الموسع مطلقا فيها أو في نهار الصوم قبل الزوال وفي الندب فيها أو فيه إلى الليل وحيث تقع النية في محلها يجزى استمرار حكمها ونية النهار لا تؤثر في نهار اخر وكذا نية ليلة لغير يومها فلكل يوم نية في محلها ومن نوى في أثناء النهار في محل الجواز حسب له يوم تام ومن وقعت منه النية ولو في
(٣١٧)