لا مانع منه سواء كانت الحصة الأخرى وقفا أو طلقا ولا يمنع المالك عن القسمة فإذا قسم انحصر حق المحبوس عليه في حصة الحابس ومنها ومنها انه لا تصح القسمة بين المحبوس عليهم مع تعلق الحبس بالأعقاب ومع عدمه ورضاهم بقسمة المالك لم يكن باس في أحد الوجهين و منها ان المحبوس لا يجوز له التصرف في المحبوس ولا يجب إزالة ما فيه مما يخل بالسكنى بخلاف المؤجر ويجب على المحبوس عليه اخراج ما أحدث منه (فيه) من كناسة ونحوها ومنها انه لا يلزم على الحابس ولا المحبوس عليه اصلاح ما حدث من انهدام جدران أو وقوع سقف ونحو ذلك ومنها انه لو حبس شيئا لم يكن له الانتفاع به الا فيما لا يدخل في المنفعة المحبوسة وله التردد إليه لاصلاحه من الفساد ولو شرط منفعة أخرى لنفسه أو خصص المنفعة فلا باس ومنها انه لا باس بتحبيس أم الولد والمكاتب المشروط (أو) والمطلق قبل التأدية والجزء بعد أداء البعض وإذا حصل شرط الحرية انفسخ التحبيس الجائز وبقى اللازم إلى وقته وقد يقال بانفساخه أيضا وفي الانتقال إلى مالك اخر يبقى اللازم ومنها انه لو دار بين الحبس والوقف احتمل تقديم الأول ويحتمل الثاني لتحقق اليد بالقبض ولا سيما على القول بالملك والأقوى تقديم الأول ومنها انه لو حبس في زمن موته حبسا لازما اخرج مقابلة منفعته من ثلثه هذا اخر ما كتبه قدس الله روحه ونور ضريحه في العبادات الداخلة في العقود ولنشرع فيما كتبه رحمه الله في الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر انشاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد وفيه أبواب الباب الأول في المقدمات وفيه مباحث المبحث الأول في بيان معناه والإشارة إلى مصاديقه وأنواعه الجهاد ينقسم من جهة اختلاف متعلقاته إلى أقسام خمسة أحدها الجهاد لحفظ بيضة الاسلام إذا أراد الكفار المستحقون لغضب (الجبار صح) الهجوم على أراضي المسلمين وبلدانهم وقراهم وقد استعدوا لذلك وجمعوا الجموع لأجله لتعلو كلمة الكفر وتهبط كلمة الاسلام ويضربوا فيها بالنواقيس ويبنوا فيها البيع والكنائس ويعلنوا فيها سائر شعائر الكفر ويكون الشرع باسم موسى وعيسى عليهما السلام ويشتد الكفر ويتزايد باستيلاء القائلين بالتثليث وغيرها من المناكير (المناكر) النافين في الحقيقة لوحدة الصانع الخبير كالفرقة الا روسية خذلهم الله بمحمد واله والواجب هنا انه ان حصل من يقوم بذلك سقط عن المكلفين والا وجب على جميع أهل الاسلام ممن له قدرة على الهجرة ومدخلية في اذلال العدو وكل من له قابلية لجمع الجنود والعساكر ان يقوم بهذا الامر مع غيبة الامام وحضوره عليه السلام ويعتبر الاستيذان منه وحضور المجتهد وغيبته على نحو ما سيجئ وله الاخذ من أموال المسلمين بقدر الحاجة ثانيها الجهاد لدفع الملاعين عن التسلط على دماء المسلمين واعراضهم بالتعرض بالزنا بنسائهم واللواط بأولادهم ويجب على ذلك على من غاب أو حضر مع عدم قيام الحاضرين به ويجوز للرئيس المطاع في هذا القسم ان يأخذ من أموال المسلمين ما يتوقف عليه دفع عدوهم مع قيامهم بالدفع مع حضور الإمام عليه السلام وعدم تسلطه أو غيبته وحضور المجتهد وغيبته وطلب الاذن منه أولي ثالثها الجهاد لدفعهم عن طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكفار فخيف من استيلائهم عليها رابعها الجهاد لدفعهم عن بلدان المسلمين وقراهم وأراضيهم واخراجهم منها بعد التسلط عليها واصلاح بيضة الاسلام بعد كسرها واصلاحها بعد ثلمها والسعي في نجاة المسلمين من أيدي الكفرة الملاعين ويجب على المسلمين الحاضرين والغائبين ان لم يكن في الثغور من يقوم بدفعهم عن أرضهم ان يتركوا عيالهم وأطفالهم وأموالهم ويها جروا إلى دفع أعداء الله عن أولياء الله فمن كان عنده جاه بذل جاهه أو مال بذل ماله أو سلاح بذل سلاحه أو حيلة أو تدبير صرفها في هذا المقام لحفظ بيضة الاسلام وأهل الاسلام من تسلط الكفرة اللئام وهذا القسم أفضل أقسام الجهاد وأعظم الوسائل إلى رب العباد وأفضل من الجهاد لرد الكفار إلى الاسلام كما كان في أيام النبي عليه واله أفضل الصلاة والسلام ومن قتل في تلك الأقسام يقف مع الشهداء يوم المحشر والله هذا هو الشهيد الأكبر فالسعيد من قتل بين الصفوف فإنه عند الله بمنزلة الشهداء المقتولين مع الحسين عليه السلام يوم الطفوف قد زخرفت لهم الجنان وانتظر بهم الحور العين والولدان و هم في القيمة أضياف سيد الإنس والجان فمن علم بأنه يجب (عليه) عليهم ان يقبل مني الكلام ويأخذ عني الاحكام الواردة عن سيد الأنام فليخرج سيفه من غمده ويرفع رمحه من بعده وينادي بأعلى صوته أين غيرة الاسلام أين الطالبون بثارات شريعة سيد الأنام أين من باعوا أنفسهم بالجنان والحور والولدان (في) ورضى الرب الرؤف الرحمن أين عبيد سيد الأوصياء أين الطالبون لان يكونوا من شهداء كربلاء أين الدافعون عن شريعة سيد الأمم أين الذين روى في حقهم ان أكثر أنصار صاحب الامر العجم خامسها جهاد الكفر والتوجه إلى محالهم للرد إلى الاسلام والاذعان بما اتى به النبي الأمي المبعوث من عند الملك العلام عليه واله أفضل الصلاة والسلام وهذا المقام من خواص النبي والامام والمنصوب الخاص منهما دون العام ويختص به بعض الأحكام كما سيجئ بيانه في تفصيل الأقسام وباقي الأقسام يشترك فيه جميع الأنام فكل من هذه الأقسام الخمسة مندرج في الجهاد على سبيل الحقيقة ويجرى على قتلاهم في المعركة حكم الشهيد في الدنيا والآخرة فيثبت لهم في الآخرة مع خلوص النية ما أعده الله للشهداء من الدرجات الرفيعة والمراتب العلية والمساكن الطيبة و
(٣٨١)