في أنه ليس منها مفسدا للحج أو العمرة وانما يتضمن استعمالها عصيانا سوى الجماع قبل الوقوف بالمشعر مقرونا بالنية فلو كان قبل الوقوف أو قبل نية أفسد البحث الثامن في أن التحريم فيها مبنى على حصول ما يجرى عليه حكم الاحرام في حج وعمرة صحيحتين أو فاسدتين سواء كان في أثناء اجزاء مستقلة كالطواف والسعي والوقوفين ونحوها أو لا لكنها تتفاوت في زيادة الاثم ونقصه بنسبة زيادة الفضل ونقصه في محل وقوعها الفصل السابع في كفاراته وفيها مقامات الأول في بيان ما ليس فيه كفارة أو يجوز التعرض له من الحيوان للمحرم وفي الحرم وهو أقسام الأول كل موذ قصد المحرم بأذيته في الحل والحرم فإنه يجوز له قتله ولا يجب عليه تحرى الأدنى فالأدنى في دفع الأذية فلو أمكن دفعه بالنهر جاز له قتله فضلا عما دونه من المراتب على الأقوى وان ظن بل شك في ارادته جاز له ذلك أيضا فان المدار على الخوف ولو توقف دفعه بالقتل على قتل غيره من الحيوانات جاز قتلها ولو أراد فعدل قبل الوصول لم يكن بحكم المريد ان حصل الاطمينان بعد وله والا كان بحكمه ولو أراد قتل محترم محرم أو غير محرم جاز للمحرم قتله للدفع عن المحترم وإن كان صامتا وان أراد قتل مباح القتل فلا يجرى عليه حكم المريد وان أراد قتل ما يحرم قتله على المحرم من صيد البر جاز قتله للدفع عنه في وجه قوي ولو اذى المحرم أو غيره ثم انصرف حال الانتقام منه ولو كان وجوده سببا لوجود مؤذ سواه كان بحكم المؤذى وإن كانت الأذية جزئية حتى لا يعد في العرف أذية لم يكن بحكم الأذية وإذا تعرض الحيوان فحمله على قصد الأذية قتله وان عصى للفرق بين الكلية والجزئية وجه الثاني كل سبع من أسد أو ذئب أو فهد ونحوها أو طاير ادخل أسير إلى الحرم يجوز اخراجه لمن ادخله ولغيره من الحرم وربما يقال بوجوبه على مدخله ولا كفارة فيه محرما كان أو محلا مكلفا كان المدخل أو لا سوق من دون قهر في دخوله أو مقهورا أو مقيد أو لا يجوز التعرض لما عدى المستثنيات ولا يجوز أذيته زائدا على ما يتوقف عليه الاخراج مما لا يؤدي إلى ضرب أو جرح والا أبقاه ولا يجوز اخراجه من بعض أمكنة الحرم إلى مكان اخر الا من الكعبة أو مسجد الحرام أو دور مكة أو طرقها خوفا من عارض أذيتها للمترددين وإذا ادخله لا بقصد الأسر بل لاطعامه وسقيه فلا يجرى عليه الحكم وكذا لو ادخله بزعم السبعية فظهر الخلاف بخلاف الخلاف الثالث في أن كل حيوان يؤذى حيوانات الحرم أو سكانه من الناس وقد عرف بذلك فإنه يجوز قتله من المحرم والمحل وفي الحل والحرم وطرده وابعاده ممن يشمله أذيته وغيره ولا كفارة فيه الرابع في أنه يجوز قتله الأفعى والعقرب والكلب العقور والفأرة والحيوانات الصغار وما تحت الاقدام مع استغراق الطريق من غير كفارة وفي رمى الحداية والغراب مع الأذية وبدونها اشكال الخامس في أنه لا كفارة في قتل شئ من المحرمات مما يجوز قتله وما لا يجوز سوى قتل الأسد في الحرم من محل أو محرم بشرط عدم ارادته الأذية وقد يلحق به قتل المحرم فان فيه كبشا يذبحه رباعيا أو ما خرجت ثنيته ولا فرق بين العمد وغيره ولا يبعد التخصيص بالأول ولا كفارة في جرحه وضربه ولا ملازمة بين الكفارة والتحريم وعدى قتل الزنبور وهو الذباب اللساع عمدا وفي الحاق غير اللساع مما شاكله في الحجم وجه فان فيه كفا من طعام وان لم يكن محرما إذا صدر من المحرم ولا يغنى البدل ولا القيمة عن الطعام أو يعم جميع المطعومات والأحوط الاقتصار على البر وفي كل من الثعلب والأرنب شاة من الغنم ضأنا أو معزا والأول أحوط وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي وهو من المعز ما كان في السنة الأولى وقيل من حين ما تضعه امه إلى أن يرعى ويقوى وقيل من أربعة أشهر إلى أن يرعى وربما قيل إنه من ستة أشهر أو أربعة وفي القملة كف من طعام وفي الجرادة حلالا أو حراما مثلها وفي كثير من الجراد شاة حل أو حرم ولو أغرى محلا أو محرما فقتل لم يعد قاتلا والقاتل المعزى لا المعزى ولو أغرى حيوانا أو سبب فكان المباشر ضعيفا جرى عليه حكم القاتل ولو أصاب حجرا فقتل المصاب أو دحرج شيئا فحرك غيره فقتل المتحرك كان المصيب والمتحرك قاتلين والظاهر تخصيص جواز القتل بالموذيات مع الخوف منها المقام الثاني في بيان كفارات المحللات واحكامها وفيها مباحث الأول في كفارة قتل النعامة وفيها بحثان الأول كفارته بدنة محركة الدال الهدى إلى مكة من الإبل والبقر من ذكر أو أنثى ويعتبر في سنها ما يعتبر في هدى التمتع على الأقوى ولا تجزى قيمتها من جنس أو نقد ولا بدلها من الغنم أو غيره من النعم والأحوط الاقتصار على الأنثى من الإبل فان عجز عن البدنة لعدم وجودها ووجود ما يشتريها به قوم المتوسط من البدن أو أدناها قيمة عند المقومين العارفين تطمئن النفس بتقويمهم مطلقا والا فعدلين وفي الاكتفاء بالعدل الواحد وعدم الفرق بين الرجال والنساء في المقامين وجه ومع الاختلاف في التقويم يؤخذ بالأكثر والأعدل ومع التعارض بين الوصفين يعتبر الميزان ومع التساوي يؤخذ بالأقل ويحتمل التخيير ثم بعد التقويم يفض القيمة على الطعام والأقوى تعين البر سالما من خليط زائد على المتعارف من تراب أو غيره والأحوط إضافة شئ عوض المتعارف على ستين مسكينا لا يجد قوت سنة لقيام البينة على ذلك أو لمجرد ادعائه وعدم اتهامه لكل مسكين نصف صاع أربعة أرطال ونصف بالعراقي فان زاد الثمن فلا يجب اعطاء الزائد و ان نقص فلا يلزم اتمام الناقص والمدار على الثمن حال الاقباض وان تغير التقويم على اشكال فان عجز صام ستين يوما عن كل نصف صاع يوما ولا يصوم عما زاد على ستين يوما وإذا انكسر البر فنقص أقل من نصف صاع أكمل يوما تاما إذ لا وجه للتبعيض والأحوط صوم تمام
(٤٥٧)