يردون إلى مأمنهم عاشرها إذا امنوا شخص (شخصا) على شرط كفتح باب الحصن أو الدلالة على طريق يوصهم إليه أو على أن يخرج منهم ويعينهم ويذهب إلى محل اخر وهكذا فان فعل بالشرط امن والا فلا حادي عشرها إذا امنوهم بشرط مال أو نساء أو صبية أو نحو ذلك وعملوا بشرطهم اخذ منهم شرطهم ولم يجز التعرض لهم ثاني عشرها يقع الأمان على نحو ما يتعين به من عموم الأمكنة والأزمنة والأحوال وخصوصها وعموم المؤمن منهم كجميع المحاربين أو خصوص بعض من أصنافهم أو آحادهم ثالث عشرها إذا جاء الرسول منهم وعلموا ان غرضه التطلع على أحوالهم ليخير الكفار بها أو خافوا منه جاز للمسلمين منعه عن الرجوع رابع عشرها انه يجوز لرئيس المسلمين نقض الأمان مع لزوم الفساد منه أو فوات المصلحة وليس لغيره ولكن لا يجوز التعرض لهم حتى يبلغهم الخبر بارسال كتاب يعرفون معناه ويطمئنون إلى صحته أو رسول يعرفونه ويعتمدون على خبره وبدون ذلك لا يجوز التعرض لهم ولو لحق الخبر بعضا دون بعض لحق كلا حكمه ويجب على رسول المسلمين التبليغ العام إن كان النقض عاما والخاص إن كان خاصا ويكون على ذلك على رؤوس الاشهاد وللمسلمين البناء على هذا الظهور فيحكمون بنقض الأمان في حق من وجدوه خامس عشرها ان الأمان وخلافه قد يكون بالتحكيم فإذا حاصر المسلمون حصنا وظهرت قدرتهم على بعض الكفار وطلب الكفار النزول على حكم حاكم من المسلمين إماما أو غيره رئيسا أو مرؤسا جاز للرئيس قبول ذلك فإذا حكم بالنفوس أو الاعراض أو الأموال أو المركب من الاثنين أو الثلاثة أو بالعفو عنهم أو اخذ الجزية أو مال أو نحو ذلك مضى حكمه ولا يجوز انزالهم على حكم الله الا إذا كان معلوما ويجوز اتحاد الحاكم وتعدده ومع التعدد ان اتفقا فلا كلام وان اختلفا لم يمض الحكم حتى يتفقا أو يحكم غيرهما وان مات أحدهما ضم إليه اخر أو جدد التحكيم سادس عشرها انما يتبع حكم الحاكم إذا لم يخالف الشرع ولم يتعمد الباطل ولا يمضى الا فيما فيه صلاح المسلمين ويلزم العمل بحكمه ولا يجوز التخلف عنه والظاهر عدم المانع من تسلسل الحكام ما لم يلزم (التعليل) التعطيل فإذا حكم بجعل حكم اخر مضى حكمه سابع عشرها إذا حكم الحاكم بأمر واسلموا قبل فعله فإن كان مما يتعلق بالنفوس انفسخ الحكم وإن كان متعلقا بالأولاد والنساء و الأموال مضى ثامن عشرها لو حكم الحاكم بما لا يجوز لم يمض حكمه ثم إن كان مشتبها أو معذورا بأي نحو كان لم ينعزل وجاز حكمه بالموافق وإن كان غير معذور وحكم بفسقه انعزل تاسع عشرها لو حكموا من يختارونه من عسكر المسلمين جاز ثم ينظر فيما يختارون فإن كان أهلا فيها والا نفى من الحكومة العشرون يعتبر في الحاكم البلوغ والعقل حين الحكومة والحرية والذكورة والمعرفة بطريق الحكم ولو بالتقليد والاسلام والايمان والعدالة والنباهة وعدم النوم والغفلة والنسيان والاغماء والسكر والجبر والخلو من الخوف والاضطراب بحيث يعتمد على قوله ولا مانع من جهة العمى والصمم مع امكان التوصل إلى معرفة المراد الحادي والعشرون لا يعتبر في التحكيم ولا في الحكم صيغة مخصوصة بل يكفي فيهما ما يفيد انشاؤهما ويدل عليهما من لفظ عربي أو فارسي أو من غير لغة كائنة ما كانت ويكفى فيهما الإشارة المفهمة والكناية المصرحة في وجه قوى ويكفى قول نعم بعد قول أحكمتموني أحكمت على ونحو ذلك ويعتبر القول من المحكم ويكفى الرضا (الرضي) ولا يعتبر في المحكوم عليه الثاني والعشرون موت الحاكم أو جنونه أو نسيانه لا يخل بالحكم ويجوز تحكيم القران وباقي الكتب السماوية وكتب الحديث وأقوال الموتى وآرائهم المنقولة عنهم أو المسطورة في كتبهم في وجه قوي الثالث والعشرون ان أمر التحكيم وقبوله موكول إلى الامام أو نائبه الخاص ويقوى تمشية إلى المجتهدين ثم إلى رئيس المسلمين فيما لم يكن الباعث فيه على الخصام الجلب إلى الاسلام والا فهو إلى الإمام عليه السلام الرابع والعشرون ليس للحاكم بعد الحكم ان يرجع عن حكمه بل يمضى حكمه ولا للمحكم الرجوع عن التحكيم الا مع خشية الفساد ولو كان مشروطا فيه الخيار جاز فيه الرجوع الفصل الرابع فيمن اعتصموا بالاسلام فهم على أقسام القسم الأول الذين أسلموا قبل توجه الجند إليهم أو بعد توجهه إليهم قبل تسلطه عليهم فهذا القسم معتصم امن على نفسه وماله منقولا وذراريه تابعيه وحاله كحال من تقدم اسلامه لا يطالب بشئ سوى العشر أو نصف العشر زكاة فيما فيه الزكاة لتصرف في مصارفها أو الخمس لبنى هاشم لتصرف في مصارفهم الا فيما لا ينقل فإنه فيئ للمسلمين وتجرى عليهم احكام المسلمين القسم الثاني الذين أسلموا بعد الاستيلاء التام عليهم فهؤلاء لا ينتفعون باسلامهم بشئ سوى درء القتل عنهم ويحكم عليهم بالرق استرقوا ويملك أموالهم وذراريهم تبعا لهم وان لم يسترقوا وقدوا أنفسهم ثم أسلموا كان جميع ما يتبعهم من الأموال والذراري مما لم يقع الاستيلاء عليه لهم وما استولى عليه خارجا عنهم القسم الثالث الذين أسلموا بعد الاستيلاء على بعض ما يلحق بهم دون بعض فهنا ان حكم عليهم بالاسترقاق صارت جميع اللواحق ما استولى عليها وما لم يستولى للمسترق والا كان ما دخل في تصرف المسلمين لهم وما لم يدخل له ويتحقق الاسلام بقول اشهد ان لا إله إلا الله محمد رسول الله أو بما يراد فها ولا يحتمل غير معناها من أي لغة كانت وباي لفظ كان فإذا قالها حكم باسلامه ولا يسئل عن صفات ثبوتية ولا عن سلبية ولا عن دلائل التوحيد وشواهد الرسالة ولا يتجسس عليه في أنه معتقد أو منافق ويكتفي من الأخرس بإشارته وإضافة لوك لسانه وكتابته أولي والظاهر عدم الاكتفاء بقول نعم في جواب من قال أتشهد ان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أو قول بلى في جواب قول أتشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تقبل
(٣٩٨)