أخرجها ونقلها لفقد المستحق وعدم مصرف اخر في البلد فلا باس ولا ضمان مع التلف ولو نقلها إلى بعض المواضع القريبة مع وجود المستحق جاز وعليه ضمانها مع التلف ما لم يكن مجتهد أو مأذونا منه ولو عصى وأخرجها في غير صورة الجواز ووصلت إلى أهلها أجزأت والأفضل صرفها في البلد مع فقد المرجحات في الخارج بل إلى خصوص أهل البلد ويجوز التسليم بيد المستحق وبيد وكيله أو وليه وللمجتهدان يدفع عن الغائب وان يقبض عن الغائب وان يبدل الصنف المستحق بغيره مع مراعاة المصلحة وان يسقط شيئا منها عوض نقل أو محافظة أو غيرها وان ينقل زكاة إلى مستحق الخمس وبالعكس بطريق المعاوضة مع المصلحة على اشكال ويجوز الاكل من مال فيه زكاة غير مضمونة بقصد الاستنقاد وتسليم قيمتها إلى المجتهد وما يعطى للمولى عليه لا يسلم الا إلى وليه أو المأذون من وليه ولو سلم بيده فاتلف لم يضمن وعلى المالك دفعها مرة أخرى ولو دفع إلى وكيله زكاة أو نحوها ليفرقها وكان مستحقا لها لم يجز له ان يأخد منها سهما الا إذا علم بالفحوى اذنه بالأخذ لنفسه فيجوز اخذ ما تقضى الفحوى بجوازه ويستحق اجرة على عمله ان لم يعلم أن قصده العمل تبرعا كما تقضى به العادة في هذه الأزمان ولو شرط الأجرة فلا باس الا ان يكون مجتهدا فالأحوط له التبرع فلو مات ولم يؤد زكاته أخرجت من أصل ماله كالديون أوصى بها أو بعدمها أو لم يوص ولو جهل حاله في الايصال وعدمه فلا يجب الاخراج ويجوز ان يعطى الفقير من الزكاة كثيرا أو قليلا نقض عما يجب في النصاب الأول من النقدين أو الثاني أو لا والأحوط ان لا ينقص عما يجب في النصاب الأول من نصف دينار أو خمسة دراهم وادنى منه في الاحتياط الا ينقص عما يجب في النصاب الثاني من النقدين من درهم أو قيراطين ولو اجتمعت في واحد أسباب متعددة من وجوه الاستحقاق جاز اعطاؤه من كل جهات المجتمعه والأقوى في العبد المشترى من الزكاة ان ميراثه للفقراء ترجيحا لسهمهم على باقي السهام؟؟ المجتهد الشراء من سهم الفقراء مثلا دون المساكين أو بالعكس قوى اختصاص الإرث بذلك الصنف ولو جعل وقفا خاصا من سهم سبيل الله فميراثه للموقوف عليهم وفي الوقف العام يقوى القول بان ميراثه للامام ورجوع ميراثه للموقوف عليهم غير حال من الوجه ويستحب الاعلان باخراج الزكاة واجبة أو مندوبة (من الذي يقتدي به الناس حتى ينبعثوا على أدائها ويرغبوا في إعطائها ولو لم يكن كذلك فإن كانت مفروضة رجح إظهارها أو مندوبة صح) رجح اسرارها وينبغي للدافع زيادة الشكر لله على ما اجرى على يده هذه العبادة العظيمة وجعل الناس محتاجين إليه ولم يجعله محتاجا إليهم وللاخذ الشكر له على ما جعل له من يعينه على دنياه والدعاء للمالك والشكر له في مقابلة احسانه وان يقتصر في مصارفه على مقدار حاجته ليكون الفاضل من بعد اخذه للاخوان أو لبعض أسباب الرجحان وهذه السنن جارية في الأخماس والزكاة وسائر الصدقات الباب الرابع في زكاة الفطرة وسميت بذلك لتأثيرها في الخلق أو في الدين أو في الصوم أو في المركب من الاثنين والثلاثة و لكل وجه وله اثر ووجوبها مقطوع به والكلام فيها في مقامات الأول (في شروطها وهي أمور الأول صح) التكليف فلا تجب على الصبي والمجنون المطبق والإدواري إذا صادف وقت ابتداء الخطاب ووقت الجنون ولا يستحب لهما الثاني عدم الاغماء فلو كان مغمى عليه ابتداء وقت الخطاب لم يكن واجبة ولا مندوبة الثالث الحرية حين ابتداء الخطاب فلا تجب ولا تستحب للمملوك قنا كان أو مكاتبا مطلقا أو مشروطا أو مدبرا أو أم ولد مبعضا أو لا والأحوط ان يؤدى هو عن الجزء الحر والمولى عن الجزء الرق ويوزع بالنسبة الرابع الغنى وهو من شرائط الوجوب كما أن ما سبق من شرائطه وشرائط الصحة ويحصل بملكه مؤنة السنة لنفسه وعياله الواجبي النفقة شرعا أو عرفا فلا تجب على الفقير و ان استحبت له ملك صاعا بعد قوت يوم وليلة أو لا ملك عين نصاب تجب فيه الزكاة أو لا ملك قيمة النصاب أو لا والضابط ان كل من جاز له اخذها لفقره لم يجب عليه اعطاءها وتحقيق معنى الفقر تقدم في حكم زكاة المال المقام الثاني فيمن تجب عليه وعنه يجب على كل مكلف جامع لشرائطها صائما شهر رمضان أو لا اخراجها عن نفسه وعمن يعوله مع صومه أو افطاره عالما بعيلولته مختارا فيها في المأكول والمشروب كلا أو غالبا بحيث يسمى معيلا فرضا أو نفلا راجحا أو مباحا أو مرجوحا ما لم يكن محرما والأحوط اعطاؤها عمن يعوله مسلما أو لا مؤمنا أو لا قريبا أو لا عيلولة تكليفية تبرعية أو تبرعية فقط فلو عال من غير طلب وجبت ولو لم يعلم لم تجب وان وجبت بقى الوجوب كما في الزوجة المطيعة إذا قصر ولم يعلها أو ارتفع كما في الناشز فلا تجب عن الزوجة والعبد والاباء والأولاد ما لم يعلمهم ولو وفد عليه وافد فان ادخله في العيال ولم يذق شيئا وجبت وان لم يقصد عيلولته واما الضيف فالظاهر لزوم فطرته بمجرد الضيافة وليس المدار على الاكل فلو لم يأكل أو قائه من حينه جرى عليه الحكم والداخل غصبا ليس بضيف والخادم إذا اخذ اجرته وقام بنفسه لم يلزم من جهته شئ ولو كان تعيشه من المخدوم تبرعا أو شرطا كانت فطرته عليه والعبد المشترك بين جماعة وكل من تعدد المعيل به ان تبرع أحدهم بالانفاق عنه اجزاء وان قاموا بها جميعا سقطت في وجه والأقوى وجوب قيامهم بها على نسبة الحصص إما من كان نفقته شيئا من نفسه وشيئا من غيره فعلى نفسه وفطرة العبد في زمن الخيار على من له العبد ولو عال أحدا ندبا تبرعا من قرابة أو أجنبي أو وجوبا كزوجة موسرة فالزكاة على المعيل وليس على والمعال شئ ولو امتنع المعيل عن الأداء وجب على المعال على الأقوى ولو جهل الحال فلا شئ على المعال وكل من فقد المانع من
(٣٥٧)