الاخراج وكذا المأخوذ من غير أهل الحق لا سيما إذا دفعوا وان نجز دفعهم على اشكال وحيث تعلقت بالعين لزم تقديمها على الدين وعدم تكررها ببقاء مقدار ما ينطبق على النصاب أحوالا وعدم الضمان لو تلف المال أو بعضه بلا تفريط وجواز ان يبيت الامام قبل اخراجها من ماله لو علمنا برواية ان الامام لا يبيت وفي ذمته حق وأبقيناها على اطلاقها وتقديمها على زكاة الفطرة عند التعارض واشتراكها مع الخمس في الاخراج مع التعارض وعدم استثناء ما يستثنى للمديون في وجوب اخراجها وتتبع الساعي عن الامام والفقراء العين أو عوضها مع التلف بتفريط وحرمة التصرف بما تعلقت به من دون ضمان وعدم تعلق النذر وشبهه بذلك السهم لو نذر التصرف بماله من دون ضمان واستحقاق السهم من الأرباح والنماء مع إجازة المجتهد وتبعية حصة الفقراء بالاعراض كما لو اعرض المالك عن بعض المتساقط من سنبل أو تمر أو زبيب أو نحوها وبالهبة من قبضة سنبل أو طعام أو تمر أو نحوها والشركة فيما يحصل من البذر المتخلف لا عن اعراض ونحوه وعدم جواز التصرف بها على القول بالرهن لان فوائد الرهن ونمائه رهن وعدم تعلق احكام المدينين به فلو نذر لهم ناذر أو وقف عليهم واقف لم يدخل فيهم وعدم لزوم الاعطاء بحساب الأصل لو تبدلت من غير ضمان إلى أنواع اخر لأجل الحفظ أو لغيره من المصالح ولزوم قيمة المثل لما تبدلت إليه لا أصله مع الاعواز وتعلق حكم الوديعة فلا يسافر الا بعد الضمان أو التأدية أو الوضع عند امين واعطاء المؤن المصروفة بعد التعلق وجواز التأخير وعدم الضمان لو دفعها من غير اختيار كالوديعة وتخصيص الفقراء دون الغرماء في مال الميت والمفلس وعدم دخولهم في التقسيط مع القصور وعدم الدخول في ارث الوراث ولا في أمر الديون والوصايا وتبعض الصفقة وثبوت الخيار لو باع الجملة وعدم لزوم محذور لو التزم بالا يكون مشغول الذمة مع عدم اخراجها وعدم جواز اخذ الرهن على ما في الذمة مع وجودها وعدم جواز ضمان من طلب منه قبل ضمانه وطلب عوض النفقة والمصرف مع الصرف عليها واشتراك ضمان الجناية في بعض الوجوه ووجوب الحفظ لها كالوديعة ولزوم الحلف في النذر وشبهه مع التعلق بملك أربعين شاة وليس عنده سواها وجواز بيعها بحال ومؤجل وجواز جعلها رهنا وجواز المصارفة ونحوها مما يشترط فيه القبض في النقدين عليها مع الغير فان الدين غير مقبوض وجواز المضاربة عليها باقية على حالها وكون الدعوى للفقراء مع الغاصب أو السارق وجواز الانفاق عليها من مال الفقراء مع الغبطة وجواز اخذ الأرش عن عيبها في وجه وجواز ان يأخذ المالك من الساعي اجرة عليها لو تأخر عن القبض وصدق قوله لو قال ليس في يدي من مال الناس شئ المبحث السابع لو اشترى أو تملك بوجه آخر أو باع أو ملك ما لا فيه حق من زكاة كان ولم يكن مضمونة كان الاخذ عاصيا تجرى عليه احكام الغصب حتى لو كان في ثمن ما قيمته قنطار من الذهب قيراط منه أو درهم حرم الكون فيه وفسد ما يتبعه من العبادات واستخدامه إن كان مملوكا ووطيئها إن كانت جارية وهكذا ووجب تجنب ما شرى بالذمة مع العزم على الأداء منه على قول وتجنب مال القرض مع العزم على الوفاء منه والأحوط تجنب ما كان أداؤه منه ولو مع عدم العزم ولو أجاز المجتهد التصرف صح المبحث الثامن لا يشترط الايجاب والقبول ويكفى مجرد الدفع والاقباض في دفع الزكاة لكن يشترط ان يكون ذلك من المالك أو وليه أو وكيله فإذا امتنع قهره الحاكم على الدفع وان لم يمكن تولاه المجتهد أو من يقوم مقامه وليس للفقير الاخذ الا عن اذنه ولو تعذر الاستيذان اخذها الفقير أو غيره وسلمها إلى المجتهد فان تعذر سلمها إلى عدول المسلمين ليدفعوها إلى المستحقين فإن لم يكونوا احتسبها على نفسه المبحث التاسع فيمن تجب عليه انما تجب على من جمع عدة صفات أحدها وثانيها العقل والبلوغ ببلوغ خمس عشرة سنة تامة من حين سقوطه بتمامه من بطن امه أو صدور حمل عنه في الذكور وفي اعتبار اليوم المنكسر والهلالي والعددي من الشهر بحث وتسع كذلك أو حيض أو حمل في الأنثى أو احتلام والمراد خروج المنى بأي نحو كان أو نبات شعر خشن على العانة بمقتضى الطبيعة فيهما والخنثى المشكل بحكم الذكر في العدد ويعتبر في حصول العلامة فيها ان يكون من الفرجين أو على الفرجين أو من أحدهما وعلى الأخر ويقع على قسمين (كذا ولو خرج الدم من فرج النساء على وجه يحكم بكونه حيضا لو كانت مرئة والمني من فرج الذكر ثبت البلوغ أيضا وفي اشتراط دوران الشعر على العورتين معا وجه قوي صح) ويكتفي بواحد من ذي الفرجين المتساويين مع العلم بالتساوي من كل وجه ان أمكن على اشكال ومع العلم بزيادة أحدهما المدار على الأصلي وربما يقال بالملازمة بين الحصول من الزائد وبين البلوغ ومع الشك يعتبر التعلق بهما ولا تجب على الصبى والمجنون ولا وليهما من غير تأمل في النقدين وعلى الأصح في الغلات والمواشي وان استحبت فيهما والمشكوك في بلوغه أو عقله مع عدم ثبوته سابقا محكوم بعدمهما فيه ويعتبر البلوغ والعقل من ابتداء الحول إلى انتهائه في ذوات الحول وحين التعلق في غيرها حتى لو جن في أثناء الحول في القسم الأول ثم عقل وقت التعلق أو جن حين التعلق في القسم الثاني لم تجب الزكاة إما لو كان عاقلا حين التعلق ثم جن وجب على الولي الاخراج ويستحب للولي الاخراج من غلات الصبي و مواشيه وربما يقال بتوجه الاستحباب إليه أيضا مع تمييزه وهو بعيد بالنسبة إلى العبادات المالية واما المجنون فالحكم بالاستحباب فيه مشكل والأحوط الترك فيهما واما الاستحباب في مالهما إذا أتجر به الولي أو ما دونه فالقول به أقوى وسيجيئ البحث فيه انشاء الله تعالى وما وجب في مال المجنون من زكاة أو حق سابق على الجنون أو استحب فيه أو في مال الطفل يتولى الولي اخراجه ولو تعدد الأولياء جاز لكل واحد منهم فان تشاحوا وأمكن التوزيع وزع عليهما فالمرجع إلى القرعة فإن لم يرضوا جبرهم الحاكم عليها فان
(٣٤٥)