كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٤١٤
عليها مرجح لذلك ثم هي أقسام منها ارض نيشابور من ارض خراسان في إحدى الروايتين وقيل فتحت عنوة ومنها بلخ ومنها هرات ومنها ترشح (ترسيخ) وتوابعها من ارض خراسان قيل وبعض اخر من المذكورات فتح عنوة ومنها حمى وحمص وطرابلس واتباعها من أراضي الشام ومنها طبرستان ومنها أذربايجان وروى أن دمشق فتحت بالدخول من بعض غفلة بعد أن كانوا طلبوا الصلح من غيره وان أهل ارض أصبهان (أصفهان) عقدوا (أمانا) الأمان وقيل إن مكة فتحت صلحا ومنها الحيرة (من) في ارض الكوفة على ما قيل الثالث ما يظهر انها فتحت باسلام أهلها طوعا وهي الطائف على ما نقل وربما الحق به في بعض الأنقال ارض البحرين والظاهر اجراء حكم المفتوح عنوة في الجميع سوى ما علم وفي هذا الزمان و ان التصرف لا يجوز لاحد في زمان الغيبة الا عن اذن المجتهدين ان لم يكن سلطان متوجه لاصلاح أمور المسلمين والا حرم التصرف بغير اذنه وكل من يرى في يده شيئا من الاملاك وأمكن ان يكون له جهة مملكة بنى على ملكه الفصل الرابع فيما لا يقسم من الغنائم وهو أمور أحدها المحياة وقت الفتح من الأرض المفتوحة عنوة بمعنى القهر والغلبة وما في حكمها من ارض أسلم أهلها عليها ثم تركوها خرابا وارض صولح أهلها على انها للمسلمين فإنها تبقى على ملك المسلمين على مرور الاعصار حتى يرث الله الأرض ومن عليها مشاعة بينهم لا تختص بواحد دون واحد الا ان يتصرف ببعضها بجعلها دارا أو حماما أو مسجدا أو دكانا أو بستانا ونحو ذلك فتدخل في حكم الاملاك ما بقيت معمورة فإذا خربت رجعت على حالها وليس للغانمين فيها خصوصية ولا لهم امتياز على غيرهم ولا للامام الا ما كان له لدخوله تحت العموم أو من سهم الخمس ان قلنا به والظاهر خلافه ووظيفة الامام ومن جاز له الدخول في هذا كرؤساء الاسلام التخيير بين البناء على المقاسمة على نحو ما وقع عليه الشرط مع عدم الخروج عن المعتاد وله الإجارة للأرض والجعالة والصلح عليها بأي عوض أراد وله ضرب الخراج بقدر معين من نقد أو جنس ليصرفه في مصالح المسلمين ويعتبر ان لا يكون خارجا عن الحد المناسب لها عرفا ويختلف باختلاف الأزمان والرغبات والأمكنة والأوقات وقد كانت ارض السواد كما نقل قد وضع الخليفة الثاني على كل جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الرطبة والشجر ستة دراهم وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم وعلى جريب الشعير درهمين وامضى ذلك علي عليه السلام في أيامه وعن علي عليه السلام انه وضع على الجريب من أربعة رساتيق بالمدائن على جريب الزرع الغليظ درهما ونصفا وعلى الوسط درهما وعلى الرقيق ثلثي درهم وعلى جريب الكرم عشرة دراهم ولم يضع على النخل شيئا سوى انه جعل (شيئا) منه للمارة وابن السبيل والجريب عبارة عن مائة ذراع طولا في مائة عرضا عبارة عن عشرة آلاف ذراع باليد هاشمي قدره أربعة وعشرون إصبعا عرضا مكسرة عبارة عن عشرة آلاف ذراع والدرهم عبارة عن نصف مثقال فضة صريفي وربع عشر مثقال ولرئيس المسلمين ان يفعل ما هو الموافق للقواعد عند أهل الخبرة ويصرفه في حفظ بيضة الاسلام والمسلمين كما كان ولي الأمر يفعل ذلك والتاسي به لازم ويجوز شراء مال الخراج من السلطان والصلح عليه و كذا مال المقاسمة واستيجار الأراضي ثانيها ارض الأنفال وهي مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله ومن قام مقامه لا يشاركهم فيها أحد وهي أقسام أحدها قطايع الملوك من الأراضي المنسوبة إليهم ثانيها ارض الموات كرؤس الجبال وبطون الأودية ثالثها ارض باد أهلها ولم يعلم لهم اثر رابعها ارض مملوكة مات أهلها ولم يبق لهم وارث خامسها ارض جلي عنها فاستولى عليها المسلمون سادسها ارض سلمها أهلها طوعا من غير أن يرجف (يوجف) عليها بخيل ولا ركاب كأرض البحرين سابعها ارض خرجت عليها سرية من المسلمين بغير اذن الامام في أيام حضوره فاستولت عليها ثامنها ارض ملكت بالاحياء ثم ماتت وهذه الأقسام مخصوصة بالنبي وخلفائه عليهم السلام ولا خمس فيه في وجه قوي فان حضروا كان الامر إليهم ويفعلون فيها ما شاؤوا ومع حضورهم وامكان التمكن من الاخذ الاذن منهم يجب استيذانهم والا يعملوا فيها شيئا من غير اذنهم وانما للناس منها حق الاستطراق والشرب والسكنى ومع عدم امكان الاستيذان مع الحضور أو الغيبة يتولاها المجتهدون ويؤجرونها ويزرعونها ويصرفون فوائدها في جهات الطاعات وأنواع القربات كإعانة الفقراء ومساعدة الضعفاء وبناء القناطر والربط وغير ذلك فان تعذر عليهم ذلك أذنوا سلطان المسلمين في ذلك فإن لم يأذنوا في ذلك ولم يمكن قيام غيره به وجب على رئيس المسلمين ذلك وأفضل المصارف وأولاها بذلها في تقوية عساكر المسلمين والمجاهدين الحافظين لبيضة الاسلام ودماء المسلمين واعراضهم وهذه تملك بالخلافة لخليفة ليد (خليفة) خليفته ولا تنقل بملك بل تبقى على هذا النحو إلى أن تصل إلى يد صاحب الزمان ثالثها صفايا الأموال فان لولي الأمر ان يصطفى لنفسه من الغنيمة من الأقسام الخمسة قبل القسمة الجارية الحسناء والفرس الجيدة والدرع الممتاز والسيف القطاع والثوب النفيس ومحاسن الأموال مما يشتهيه ويهبه إذا لم يكن فيه اجحاف بالغنيمة وليس له ذلك بعد القسمة وله الاختيار لما أراد بعد عزل الخمس من الأربعة الأسهم الأخر رابعها السلب فمن سلب واحدا من الحربيين وقت التقابل فاخذ ثيابه أو سلاحه أو فرسه التي كان راكبا عليها مع اشتراط الامام له ذلك أو مع اذنه فيه خصوصا أو عموما كان يقول من قتل شخصا فله سلبه ولا بد فيه من بيان شروطه وما يتعلق به وهي أمور أحدها ان يكون المسلوب ممن يجوز قتله دون من كان من الصبيان أو المجانين أو النساء أو كان شيخا فانيا ثانيها ان يكون الحرب قائمة ثالثها ان يكون مخاطرا في دخوله بين الكفار إما لو كان بعد فرار
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 298
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 300
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 303
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 304
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 306
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 307
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 308
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 310
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 312
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 314
11 في بيان شروطه الصحة 317
12 في بيان موانعه و مفسداته 319
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 322
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 324
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 325
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 326
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 327
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 328
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 329
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 330
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 331
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 333
23 في بيان احكام الاعتكاف 336
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 338
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 339
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 343
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 345
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 347
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 349
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 350
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 353
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 353
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 355
34 في بيان كيفية الاخراج 356
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 357
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 358
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 359
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 359
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 362
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 363
41 في بيان الأنفال 363
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 364
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 364
44 في بيان الوقف وصيغته 365
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 366
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 367
47 في الواقف 367
48 في بيان الموقوف 368
49 في بيان الموقوف عليه 369
50 في بيان الناظر وأقسامه 371
51 في بيان شرائط الوقف 372
52 في بيان اقسام الوقف 374
53 في بيان احكام الموقوفات 375
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 379
55 في بيان أقسامه 380
56 في بيان أحكامه 380
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 381
58 في بيان فضيلة الجهاد 382
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 383
60 في بيان حسن التكليف 384
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 385
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 391
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 392
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 393
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 393
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 395
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 396
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 398
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 399
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 399
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 401
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 402
73 في بيان معنى البغاة 403
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 404
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 405
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 406
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 407
78 في بيان المرابطة وأحكامه 409
79 في بيان الغنائم واحكامها 410
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 411
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 414
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 415
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 418
84 في بيان المحاربة وأحكامها 419
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 419
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 421
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 428
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 429
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 434
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 438
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 439
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 441
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 444
94 في بيان احكام الاحرام 445
95 في بيان مواقيت الاحرام 446
96 في بيان محرمات الاحرام 449
97 في بيان كفارات الاحرام 457
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 465
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 470