عليها مرجح لذلك ثم هي أقسام منها ارض نيشابور من ارض خراسان في إحدى الروايتين وقيل فتحت عنوة ومنها بلخ ومنها هرات ومنها ترشح (ترسيخ) وتوابعها من ارض خراسان قيل وبعض اخر من المذكورات فتح عنوة ومنها حمى وحمص وطرابلس واتباعها من أراضي الشام ومنها طبرستان ومنها أذربايجان وروى أن دمشق فتحت بالدخول من بعض غفلة بعد أن كانوا طلبوا الصلح من غيره وان أهل ارض أصبهان (أصفهان) عقدوا (أمانا) الأمان وقيل إن مكة فتحت صلحا ومنها الحيرة (من) في ارض الكوفة على ما قيل الثالث ما يظهر انها فتحت باسلام أهلها طوعا وهي الطائف على ما نقل وربما الحق به في بعض الأنقال ارض البحرين والظاهر اجراء حكم المفتوح عنوة في الجميع سوى ما علم وفي هذا الزمان و ان التصرف لا يجوز لاحد في زمان الغيبة الا عن اذن المجتهدين ان لم يكن سلطان متوجه لاصلاح أمور المسلمين والا حرم التصرف بغير اذنه وكل من يرى في يده شيئا من الاملاك وأمكن ان يكون له جهة مملكة بنى على ملكه الفصل الرابع فيما لا يقسم من الغنائم وهو أمور أحدها المحياة وقت الفتح من الأرض المفتوحة عنوة بمعنى القهر والغلبة وما في حكمها من ارض أسلم أهلها عليها ثم تركوها خرابا وارض صولح أهلها على انها للمسلمين فإنها تبقى على ملك المسلمين على مرور الاعصار حتى يرث الله الأرض ومن عليها مشاعة بينهم لا تختص بواحد دون واحد الا ان يتصرف ببعضها بجعلها دارا أو حماما أو مسجدا أو دكانا أو بستانا ونحو ذلك فتدخل في حكم الاملاك ما بقيت معمورة فإذا خربت رجعت على حالها وليس للغانمين فيها خصوصية ولا لهم امتياز على غيرهم ولا للامام الا ما كان له لدخوله تحت العموم أو من سهم الخمس ان قلنا به والظاهر خلافه ووظيفة الامام ومن جاز له الدخول في هذا كرؤساء الاسلام التخيير بين البناء على المقاسمة على نحو ما وقع عليه الشرط مع عدم الخروج عن المعتاد وله الإجارة للأرض والجعالة والصلح عليها بأي عوض أراد وله ضرب الخراج بقدر معين من نقد أو جنس ليصرفه في مصالح المسلمين ويعتبر ان لا يكون خارجا عن الحد المناسب لها عرفا ويختلف باختلاف الأزمان والرغبات والأمكنة والأوقات وقد كانت ارض السواد كما نقل قد وضع الخليفة الثاني على كل جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الرطبة والشجر ستة دراهم وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم وعلى جريب الشعير درهمين وامضى ذلك علي عليه السلام في أيامه وعن علي عليه السلام انه وضع على الجريب من أربعة رساتيق بالمدائن على جريب الزرع الغليظ درهما ونصفا وعلى الوسط درهما وعلى الرقيق ثلثي درهم وعلى جريب الكرم عشرة دراهم ولم يضع على النخل شيئا سوى انه جعل (شيئا) منه للمارة وابن السبيل والجريب عبارة عن مائة ذراع طولا في مائة عرضا عبارة عن عشرة آلاف ذراع باليد هاشمي قدره أربعة وعشرون إصبعا عرضا مكسرة عبارة عن عشرة آلاف ذراع والدرهم عبارة عن نصف مثقال فضة صريفي وربع عشر مثقال ولرئيس المسلمين ان يفعل ما هو الموافق للقواعد عند أهل الخبرة ويصرفه في حفظ بيضة الاسلام والمسلمين كما كان ولي الأمر يفعل ذلك والتاسي به لازم ويجوز شراء مال الخراج من السلطان والصلح عليه و كذا مال المقاسمة واستيجار الأراضي ثانيها ارض الأنفال وهي مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله ومن قام مقامه لا يشاركهم فيها أحد وهي أقسام أحدها قطايع الملوك من الأراضي المنسوبة إليهم ثانيها ارض الموات كرؤس الجبال وبطون الأودية ثالثها ارض باد أهلها ولم يعلم لهم اثر رابعها ارض مملوكة مات أهلها ولم يبق لهم وارث خامسها ارض جلي عنها فاستولى عليها المسلمون سادسها ارض سلمها أهلها طوعا من غير أن يرجف (يوجف) عليها بخيل ولا ركاب كأرض البحرين سابعها ارض خرجت عليها سرية من المسلمين بغير اذن الامام في أيام حضوره فاستولت عليها ثامنها ارض ملكت بالاحياء ثم ماتت وهذه الأقسام مخصوصة بالنبي وخلفائه عليهم السلام ولا خمس فيه في وجه قوي فان حضروا كان الامر إليهم ويفعلون فيها ما شاؤوا ومع حضورهم وامكان التمكن من الاخذ الاذن منهم يجب استيذانهم والا يعملوا فيها شيئا من غير اذنهم وانما للناس منها حق الاستطراق والشرب والسكنى ومع عدم امكان الاستيذان مع الحضور أو الغيبة يتولاها المجتهدون ويؤجرونها ويزرعونها ويصرفون فوائدها في جهات الطاعات وأنواع القربات كإعانة الفقراء ومساعدة الضعفاء وبناء القناطر والربط وغير ذلك فان تعذر عليهم ذلك أذنوا سلطان المسلمين في ذلك فإن لم يأذنوا في ذلك ولم يمكن قيام غيره به وجب على رئيس المسلمين ذلك وأفضل المصارف وأولاها بذلها في تقوية عساكر المسلمين والمجاهدين الحافظين لبيضة الاسلام ودماء المسلمين واعراضهم وهذه تملك بالخلافة لخليفة ليد (خليفة) خليفته ولا تنقل بملك بل تبقى على هذا النحو إلى أن تصل إلى يد صاحب الزمان ثالثها صفايا الأموال فان لولي الأمر ان يصطفى لنفسه من الغنيمة من الأقسام الخمسة قبل القسمة الجارية الحسناء والفرس الجيدة والدرع الممتاز والسيف القطاع والثوب النفيس ومحاسن الأموال مما يشتهيه ويهبه إذا لم يكن فيه اجحاف بالغنيمة وليس له ذلك بعد القسمة وله الاختيار لما أراد بعد عزل الخمس من الأربعة الأسهم الأخر رابعها السلب فمن سلب واحدا من الحربيين وقت التقابل فاخذ ثيابه أو سلاحه أو فرسه التي كان راكبا عليها مع اشتراط الامام له ذلك أو مع اذنه فيه خصوصا أو عموما كان يقول من قتل شخصا فله سلبه ولا بد فيه من بيان شروطه وما يتعلق به وهي أمور أحدها ان يكون المسلوب ممن يجوز قتله دون من كان من الصبيان أو المجانين أو النساء أو كان شيخا فانيا ثانيها ان يكون الحرب قائمة ثالثها ان يكون مخاطرا في دخوله بين الكفار إما لو كان بعد فرار
(٤١٤)