يستمر عليها وتاب قضى عنه ولو كان منشأ الاستطاعة هو الكفر أو الردة فلا اعتبار لها ويجرى حكمها في جميع العبادات من صوم وصلاة وخمس وزكاة ما لم يبق لها حكم بعد الاسلام المطلب الخامس في قضاء حج المخالف وعمرته إذا استطاع المخالف حجا أو عمرة أو هما حال خلافه ولم يأت بهما شغلت ذمته بهما وعوقب عليهما وكذا إذا اتى بهما ولم يستبصر وأما إذا اتى بهما واستبصر بهما فإن كان اتى بهما تامتين صحيحتين على المذهبين فلا كلام في صحتها وانما يبقى الكلام في أن الايمان كاشف أو ناقل أو مسقط والوجه الأخير أوفق بالقواعد وكذا ان ترك ركنا يقضى بالفساد عندنا وعندهم حكم بالفساد (كما إذا ترك ما يقضي بالفساد صح) عندهم لا عندنا ويجرى الحكم في العامة باقسامهم والفرق المبطلة من الشيعة كالفطحية والناوسية والزيدية ونحوهم والمرتد هنا كغير المرتد والفطري كالملي وإذا استبصر قبل مجاوزة المشعر أتم وكان حجا واقعيا وإذا كان على مذهب وجاء بالحج صحيحا على وفقه ثم عدل إلى مذهب اخر فذهب إلى فساده ثم استبصر حكم بالصحة وبالعكس العكس والظاهر تمشية الحكم إلى الناصب ولو حج مؤمنا ثم ارتد على الخلاف مضى حجه وإذا استبصر لم يعد وإذا اعتمر أو حج مخالفا وبقى عليه سقط العمل الأخر واستبصر بينهما صح الماضي واتى بالباقي ولو كان نائبا صح عن المنوب عنه أو سقط عنه (يقوى ذلك ولو كان تبرعا فدعا فالظاهر وصول الاجر إلى صاحبه ولو تاب المخالف النائب عن مثله ثم استبصرا معا أجزأ وفيما إذا استبصر المنوب عنه صح) دون النائب يقوى ذلك وهذه الأحكام يجرى مثلها في العبادات البدنية واما المالية المحضة كالخمس والزكاة ورد المظالم ومال مجهول المالك ونحوه فلا تعد تأديتها إلى أهل مذهبه تأدية وان أداها إلى أهلها وأمكنت منه النية لزعمه انهم من أهل مذهبه فلا يبعد الأجزاء ويضعف الاحتمال مع عدم امكان النية المطلب السادس لو أفسد العبد المأذون اثم وقضى حال الرق وليس للمولى منعه إن كان الافساد لا عن اختيار ولو كان عن اختيار احتمل ذلك وانه يلزمه بعد الحرية ولعل الأخير أقوى وفي القسمين يحتمل وجوب نفقته على المولى ويضعف الاحتمال في القسم الأخير ولو أعتق في الفاسد قبل الوقوف أجزئه مع القضاء عن حجة الاسلام وبعده لا يجزى وحجة الاسلام مقدمة المطلب السابع تجرى في القضاء وساير ما وجب بالأسباب الخارجية الاستطاعة العادية ولا يتوقف كحج الاسلام على الاستطاعة الشرعية فإذا تيسرت له بركوب أو مشى أو تلفق لزمته والظاهر أن حكم البذل يتمشى فيها وكلما أفسد مقضيته قضاها ويستمر على ذلك حتى يأتي بصحيحة واحده ويلزم في حجة القضاء ما يلزم في الأداء فان مات قضيت عنه من أصل المال كحجة الاسلام مع وجوب الأداء وعدمه المطلب الثامن إذا بلغ الصبي واعتق العبد وعقل المجنون قبل الوقوف بالمشعر ووقعت منهم نية الحج حيث تتوقف الصحة على النية فأفسدوا حجهم لزمهم الاكمال والقضاء ندبا كان المنوي أو واجبا اسلاميا كان أو لا على الأقوى الضرب الثالث في النذر والعهد واليمين وفيه مطالب المطلب الأول في أنه لا بد من اجراء الصيغة فيها على النحو المقرر في مباحثها ولا يكفي الاضمار وفي اجراء حكم الوكالة فيها اشكال ثم إن عين نوعا خاصا من قران أو افراد أو عمرة مفردة التزم به ولا يجزي الاتيان بغيره ولا يلزم الزيادة عليه ولو عين حج التمتع أو عمرته التزم بالاتيان بهما معا ولو اطلق أو خير فيه بين الاثنين والثلاثة والأربعة بجميع أقسام التخيير تخير ويلزم بجمع الحج والعمرة مع قيد التمتع ولو عدد الأقسام تعددت الاحكام ولو كرر المجانس مؤكدا اتحد الحكم ولو كرره مؤسسا تعدد المطلب الثاني في أنه يعتبر في صحتها التميز والعقل والقصد والاختيار والاسلام والايمان فلا عبرة بما صدر عن غير مميز أو عن جنون أو عن سكر أو غفلة أو اغماء أو سهو أو نوم أو غلط أو دهشة أو جبر أو نصب أو كفر وإن كان الحادث منها في أثناء الصيغة ولو صادفت خوفا واحدا أو متأخرا أو وسطا ويجرى مثل ذلك في جميع صيغ العبادات وفي المعاملات فيما عدا الأخيرين ولو وقعت صيغة من صيغها أو موجب من الموجبات فيما عداها فشك في أنها وقعت حال وجود المانع أو الخلو عنه عمل على أصل براءة الذمة فيما يتعلق بحكم نفسه وان ترتب عليه خصومة للغير حكم بالصحة واشتغال الذمة له المطلب الثالث في أنها إذا تعلقت بحج أو عمرة أو زيارة ونحو ذلك ولم يصرح ببلديتها وميقاتيتها فهل ينصرف إلى البلدية أو تغنى الميقاتية ويتبعها حكم النيابة فيها ولعل الاظهر في العرف إرادة البلدية ويجرى في نيابة الزيارات مثل ما ذكرناه في نيابة الحج الا في مسألة الموت بعد دخول الحرم والاحرام وفي دخول المندوبات في باب الملتزمات في الصلاة والحج والعمرة والزيارات نظير ما تقدم في حكم النيابات المطلب الرابع في أنها إذا تعذر القيام بجميعها وانحصر في بعضها فما الذي يقدم منها وتحقيقه البناء على المعادلة والترجيح في شدة الوجوب وضعفه ففي المتخالفات الظاهر تقديم حجة الاسلام على النيابة والنيابة على النذر والنذر على العهد أو بالعكس وهما على الايمان وفي المتجانسات ينظر في المرجحات الباعثة على شدة الوجوب فما قارنها قدم على غيره فاليمين المغلظ لايقاعه في الكعبة أو أحد المساجد الأربعة أو في الحضرات المنورة أو باقي المساجد أو عند القران أو عند قبور بعض الأولياء أو العلماء أو في المجالس المعظمة وهكذا مقدم على غيره ويرعى اختلاف المراتب بينها وبالنظر إلى المتعلقات تبنى الأولوية على الترجيحات فلو مات من عليه ملتزمات متعددة متعلقة بالمال وجب على الولي الشرعي توزيعه عليها ان أمكن والا بنى على الترجيح والقول بخروج ما عدا حجة الاسلام والنيابة من الثلث لا يخلو من قوة المطلب الخامس في أنه يشترط في الملزمات الثلاثة إذا صدرت من زوجة دائمة أو متمتع بها أو مطلقة رجعية أو عبد قن أو مكاتب أو مدبر أو مبعض أو أم ولد أو ولدان يكون عن اذن الزوج والمولى والأب القريب دون الاباء البعيدة ودون الام فإن لم يتقدم الاذن وقعت باطلة والاقتصار
(٤٣٩)