مدة معينة فذهب العدو وقبل الدخول فيه انفسخ من أصله وبعد الدخول ينفسخ فيما بقى ويأخذ من الأجرة مقدار ما عمل وان تم اخذ تمامها ولا يجب ردها عليه ولا على وارثه ان مات وليس للمرابطين إقامة الحرب بغير اذن الامام أو منصوبه في ذلك المقام في الجهاد الباعث على الجلب إلى الاسلام واما ما كان لحفظ بيضة الاسلام أو حفظ المسلمين من أعداء الدين فيجوز لكل أحد بل يجب ويلزم الاستيذان من رئيس عساكر المسلمين إن كان وإذا وجب الجهاد والرباط كفاية ولم يقم به أحد لم يجز اخذ الأجرة عليه ولو قام الحرب بين المرابطين والكفار كان المقتول منهم من الشهداء ويجرى عليه حكم الشهيد في التجهيز إذا قتل بين الصفين وما وقع به الرباط من غلام أو فرس ونحوهما باقيان على حكم المالك وان جعل وقفا على المرابطين استمر باستمرار الرباط وان انقطع الرباط كان الوقف حبسا ورجع إلى ملك (الحابس) ثم وراثه ويستحب اتخاذ السواعين (السواعي) المجدين في السير والخيل السريعة حتى إذا حدث عندهم أمر وصل سريعا إلى المسلمين وان أمكنهم اتخاذ الطيور المعلمة لأنها أسرع وصولا كان أولي واولى من ذلك اتخاذ طبول وآلات ذوات أصوات عليه في مواضع متعددة في جهة واحدة أو متعددة ليسمع الأول الثاني ثم الثاني الثالث وهكذا وفوق ذلك أن يكون بينهم وبين باقي المسلمين علامات كآلات يجعل فيها نار تتصاعد إلى جو السماء فيراها القريب ثم منه إلى من بعده وهكذا أو ايقاد نار على مواضع مرتفعة فيراها القريب ثم يصنع مثل ذلك وهكذا إلى غير ذلك وينبغي للمرابطين ان يلبسوا لباسا ويركبوا أفراسا ويضعوا (سلاحا قاضية بالهيبة وان لا يجتمعوا في مقام الصلاة بالمساجد أو غيرها لتظهر كثرتهم وتظهر هيبتهم ويعلقوا سلاحهم على أبواب حصونهم ويضعوا صح) لهم معلما يعلمهم كيفية الحرب والضرب وينبغي لرئيسهم ان يختبر أسلحتهم في أكثر الأوقات ويتعرف حالهم في معرفتهم بالضرب ويمتحنهم ببعض الاخبار ويزيد الراجح منهم في التواضع والدرهم والدينار وكل من وطن نفسه على ايصال الاخبار فله أفضل المرابطين وان يكن معهم لكنه لا يستحق مما جعل نذرا لهم لخروجه عن حقيقتهم الباب السابع في الغنائم وفيها فصول الأول في أن المباحات إذا لم تسبق عليها يد مالك من نباتات و أشجار وما في حكمها من كماء وحيوانات بحر أو بر وأطيار ونحوها لا تدخل في احكام الغنائم (مما يشترك فيه المجاهدون بل يختص كل من حازه نعم إذا حازه الكفار ودخل في أموالهم ولم يخرج عنهم بالاعراض منهم دخل في حكم الغنائم صح) وإذا شك في تملكه وظهرت عليه امارات التصرف كشجر مقطوع وعسل مجموع وطير مقصوص حكم بملكيته واحتسب غنيمة والا حكم ببقائه على أصله ولو ملكوا شيئا واعرضوا عنه جرى عليه حكم المباح ولو شك في اعراضهم عنه جرى عليه حكم املاكهم الفصل الثاني في الأسارى المملوكين بالأسر وهم قسمان أحدهما الذراري من الذكور الذين لم يبلغوا حد التكليف والمجهولين الذين لا يمكن الاطلاع على حالهم فيحكم بعدم بلوغهم ثانيهما النساء والخناثى المشكلة والممسوحون من غير فرق بين البالغ منهم وغيره ولا بين الصغير والكبير فإنهم يملكون بالأسر والقهر دون مجرد النظر أو وضع اليد ولا يشترط استمرار القهر فيبقى على الملك إذا فر ولو قبضه المسلم أو حمله على ظهره أو على دابته من دون قهر بانيا (على) عدم تملكه أو واكلا إليه الامر لم يملكه وإذا حصل القهر قضى بالملكية وان لم تكن نية (بنية) على الأقوى كل ذلك إذا كانوا من ذراري الكفار الحربيين غير المعتصمين الا إذا خص الاعتصام بما عداه من الاحكام وحال الاعتصام العام كحال الاسلام وحال المتشبثين واعتصام الأب وتشبثه كحال اسلامه يسرى إلى الذراري ويعتبر حصوله فرأى مقلد من الزمان كان من حين انعقاده إلى حين بلوغه يسرى من الأجداد والجدات أيضا فتكون السراية من الأعلى إلى الأسفل دون العكس واعتصام الذراري بعصمه الام تتبع الشرط ولو شك في البلوغ اعتبر ببلوغ العددان أمكن أو بوجود الشعر الخشن على العانة ويعتبر باللمس وبالنظر ما لم يستلزم النظر إلى العورة ومع انحصار الطريق والتوقف عليه لا مانع منه ولا اعتبار باخضرار اللحية أو الشارب وبالشعر الخشن تحت الإبط وحول الدبر وعلى الصدر أو اليدين أو الرجلين ولا بغير ذلك من الرائحة الكريهة في المغابن وغلظة الصوت وانتفاخ الثدي وشدة الميل إلى النساء إلى غير ذلك الا مع إفادة العلم وفي الخنثى المشكل والممسوح يعتبر عدد بلوغ الذكر وفي الشعر يعتبر محل العانة في الأول و دوره على الفرجين في الثاني ولو تعلل باستناد الشعر إلى العلاج لا إلى الطبيعة لم يقبل منه الا مع قرينة دالة على تصديقه وتسترق نساء الكفار الذين أسلموا قبل الظفر بهم والحمل من المسلم إن كان زوجا أو مسترقا لا يمنع من ملكها الا ان الولد لا سلطان عليه وينفسخ النكاح باسر الزوجة كبيرة أو صغيرة أسر زوجها أو لا وبأسر زوجها الصغير أسرت أو لا وبأسر الزوجين كبيرين أو صغيرين وباسترقاق الزوج الكبير لا بمجرد اسره ولو أسرت زوجة الذمي بطل النكاح الا مع الشرط ولو كانا مملوكين تخير الغانم ولا ينفسخ حق المسلم في المنافع بإجارة أو جعالة أو صلح أو بوجوه أخر من رهانه أو حجر فلس أو حق خيار أو شفعة دار ونحوها ولا يسقط دين المسلم والذمي وسائر المعتصمين والمتشبثين عن الحربي بالاسترقاق الا ان يكون الدين للسابي إذ لا يكون لصاحب المال على ماله مال ويقضى الدين من ماله المغنوم ان سبق الرق الاغتنام لتقدم الدين على الاغتنام وبالعكس يطالب به بعد العتق ولو اقترنا فالأقوى تقديم حق الاغتنام ويطلب بعد العتق ولو صولح أهل المرأة المسبية على اطلاقها باطلاق أسير مسلم فاطلقوه لم يجز اعادتها ولو كان بعوض جاز ما لم يكن استولدها مسلم والطفل المسبى تابع لاسلام أبويه فان أسلم أحدهما تبعه في الاسلام وان سبي منفردا تبع السابي في الاسلام وكل حربي أسلم في دار الحرب الحق أولاده به الذين لم يكن سبيهم قبل اسلامه دون زوجاته وأولاده
(٤١٠)