كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
مدة معينة فذهب العدو وقبل الدخول فيه انفسخ من أصله وبعد الدخول ينفسخ فيما بقى ويأخذ من الأجرة مقدار ما عمل وان تم اخذ تمامها ولا يجب ردها عليه ولا على وارثه ان مات وليس للمرابطين إقامة الحرب بغير اذن الامام أو منصوبه في ذلك المقام في الجهاد الباعث على الجلب إلى الاسلام واما ما كان لحفظ بيضة الاسلام أو حفظ المسلمين من أعداء الدين فيجوز لكل أحد بل يجب ويلزم الاستيذان من رئيس عساكر المسلمين إن كان وإذا وجب الجهاد والرباط كفاية ولم يقم به أحد لم يجز اخذ الأجرة عليه ولو قام الحرب بين المرابطين والكفار كان المقتول منهم من الشهداء ويجرى عليه حكم الشهيد في التجهيز إذا قتل بين الصفين وما وقع به الرباط من غلام أو فرس ونحوهما باقيان على حكم المالك وان جعل وقفا على المرابطين استمر باستمرار الرباط وان انقطع الرباط كان الوقف حبسا ورجع إلى ملك (الحابس) ثم وراثه ويستحب اتخاذ السواعين (السواعي) المجدين في السير والخيل السريعة حتى إذا حدث عندهم أمر وصل سريعا إلى المسلمين وان أمكنهم اتخاذ الطيور المعلمة لأنها أسرع وصولا كان أولي واولى من ذلك اتخاذ طبول وآلات ذوات أصوات عليه في مواضع متعددة في جهة واحدة أو متعددة ليسمع الأول الثاني ثم الثاني الثالث وهكذا وفوق ذلك أن يكون بينهم وبين باقي المسلمين علامات كآلات يجعل فيها نار تتصاعد إلى جو السماء فيراها القريب ثم منه إلى من بعده وهكذا أو ايقاد نار على مواضع مرتفعة فيراها القريب ثم يصنع مثل ذلك وهكذا إلى غير ذلك وينبغي للمرابطين ان يلبسوا لباسا ويركبوا أفراسا ويضعوا (سلاحا قاضية بالهيبة وان لا يجتمعوا في مقام الصلاة بالمساجد أو غيرها لتظهر كثرتهم وتظهر هيبتهم ويعلقوا سلاحهم على أبواب حصونهم ويضعوا صح) لهم معلما يعلمهم كيفية الحرب والضرب وينبغي لرئيسهم ان يختبر أسلحتهم في أكثر الأوقات ويتعرف حالهم في معرفتهم بالضرب ويمتحنهم ببعض الاخبار ويزيد الراجح منهم في التواضع والدرهم والدينار وكل من وطن نفسه على ايصال الاخبار فله أفضل المرابطين وان يكن معهم لكنه لا يستحق مما جعل نذرا لهم لخروجه عن حقيقتهم الباب السابع في الغنائم وفيها فصول الأول في أن المباحات إذا لم تسبق عليها يد مالك من نباتات و أشجار وما في حكمها من كماء وحيوانات بحر أو بر وأطيار ونحوها لا تدخل في احكام الغنائم (مما يشترك فيه المجاهدون بل يختص كل من حازه نعم إذا حازه الكفار ودخل في أموالهم ولم يخرج عنهم بالاعراض منهم دخل في حكم الغنائم صح) وإذا شك في تملكه وظهرت عليه امارات التصرف كشجر مقطوع وعسل مجموع وطير مقصوص حكم بملكيته واحتسب غنيمة والا حكم ببقائه على أصله ولو ملكوا شيئا واعرضوا عنه جرى عليه حكم المباح ولو شك في اعراضهم عنه جرى عليه حكم املاكهم الفصل الثاني في الأسارى المملوكين بالأسر وهم قسمان أحدهما الذراري من الذكور الذين لم يبلغوا حد التكليف والمجهولين الذين لا يمكن الاطلاع على حالهم فيحكم بعدم بلوغهم ثانيهما النساء والخناثى المشكلة والممسوحون من غير فرق بين البالغ منهم وغيره ولا بين الصغير والكبير فإنهم يملكون بالأسر والقهر دون مجرد النظر أو وضع اليد ولا يشترط استمرار القهر فيبقى على الملك إذا فر ولو قبضه المسلم أو حمله على ظهره أو على دابته من دون قهر بانيا (على) عدم تملكه أو واكلا إليه الامر لم يملكه وإذا حصل القهر قضى بالملكية وان لم تكن نية (بنية) على الأقوى كل ذلك إذا كانوا من ذراري الكفار الحربيين غير المعتصمين الا إذا خص الاعتصام بما عداه من الاحكام وحال الاعتصام العام كحال الاسلام وحال المتشبثين واعتصام الأب وتشبثه كحال اسلامه يسرى إلى الذراري ويعتبر حصوله فرأى مقلد من الزمان كان من حين انعقاده إلى حين بلوغه يسرى من الأجداد والجدات أيضا فتكون السراية من الأعلى إلى الأسفل دون العكس واعتصام الذراري بعصمه الام تتبع الشرط ولو شك في البلوغ اعتبر ببلوغ العددان أمكن أو بوجود الشعر الخشن على العانة ويعتبر باللمس وبالنظر ما لم يستلزم النظر إلى العورة ومع انحصار الطريق والتوقف عليه لا مانع منه ولا اعتبار باخضرار اللحية أو الشارب وبالشعر الخشن تحت الإبط وحول الدبر وعلى الصدر أو اليدين أو الرجلين ولا بغير ذلك من الرائحة الكريهة في المغابن وغلظة الصوت وانتفاخ الثدي وشدة الميل إلى النساء إلى غير ذلك الا مع إفادة العلم وفي الخنثى المشكل والممسوح يعتبر عدد بلوغ الذكر وفي الشعر يعتبر محل العانة في الأول و دوره على الفرجين في الثاني ولو تعلل باستناد الشعر إلى العلاج لا إلى الطبيعة لم يقبل منه الا مع قرينة دالة على تصديقه وتسترق نساء الكفار الذين أسلموا قبل الظفر بهم والحمل من المسلم إن كان زوجا أو مسترقا لا يمنع من ملكها الا ان الولد لا سلطان عليه وينفسخ النكاح باسر الزوجة كبيرة أو صغيرة أسر زوجها أو لا وبأسر زوجها الصغير أسرت أو لا وبأسر الزوجين كبيرين أو صغيرين وباسترقاق الزوج الكبير لا بمجرد اسره ولو أسرت زوجة الذمي بطل النكاح الا مع الشرط ولو كانا مملوكين تخير الغانم ولا ينفسخ حق المسلم في المنافع بإجارة أو جعالة أو صلح أو بوجوه أخر من رهانه أو حجر فلس أو حق خيار أو شفعة دار ونحوها ولا يسقط دين المسلم والذمي وسائر المعتصمين والمتشبثين عن الحربي بالاسترقاق الا ان يكون الدين للسابي إذ لا يكون لصاحب المال على ماله مال ويقضى الدين من ماله المغنوم ان سبق الرق الاغتنام لتقدم الدين على الاغتنام وبالعكس يطالب به بعد العتق ولو اقترنا فالأقوى تقديم حق الاغتنام ويطلب بعد العتق ولو صولح أهل المرأة المسبية على اطلاقها باطلاق أسير مسلم فاطلقوه لم يجز اعادتها ولو كان بعوض جاز ما لم يكن استولدها مسلم والطفل المسبى تابع لاسلام أبويه فان أسلم أحدهما تبعه في الاسلام وان سبي منفردا تبع السابي في الاسلام وكل حربي أسلم في دار الحرب الحق أولاده به الذين لم يكن سبيهم قبل اسلامه دون زوجاته وأولاده
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 298
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 300
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 303
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 304
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 306
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 307
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 308
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 310
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 312
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 314
11 في بيان شروطه الصحة 317
12 في بيان موانعه و مفسداته 319
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 322
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 324
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 325
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 326
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 327
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 328
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 329
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 330
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 331
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 333
23 في بيان احكام الاعتكاف 336
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 338
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 339
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 343
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 345
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 347
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 349
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 350
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 353
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 353
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 355
34 في بيان كيفية الاخراج 356
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 357
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 358
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 359
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 359
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 362
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 363
41 في بيان الأنفال 363
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 364
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 364
44 في بيان الوقف وصيغته 365
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 366
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 367
47 في الواقف 367
48 في بيان الموقوف 368
49 في بيان الموقوف عليه 369
50 في بيان الناظر وأقسامه 371
51 في بيان شرائط الوقف 372
52 في بيان اقسام الوقف 374
53 في بيان احكام الموقوفات 375
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 379
55 في بيان أقسامه 380
56 في بيان أحكامه 380
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 381
58 في بيان فضيلة الجهاد 382
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 383
60 في بيان حسن التكليف 384
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 385
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 391
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 392
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 393
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 393
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 395
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 396
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 398
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 399
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 399
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 401
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 402
73 في بيان معنى البغاة 403
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 404
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 405
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 406
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 407
78 في بيان المرابطة وأحكامه 409
79 في بيان الغنائم واحكامها 410
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 411
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 414
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 415
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 418
84 في بيان المحاربة وأحكامها 419
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 419
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 421
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 428
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 429
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 434
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 438
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 439
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 441
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 444
94 في بيان احكام الاحرام 445
95 في بيان مواقيت الاحرام 446
96 في بيان محرمات الاحرام 449
97 في بيان كفارات الاحرام 457
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 465
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 470