كلمة الردة من اثنين فما زاد لم يحكم على واحد منهما بشئ وانما يحكم بتنجيسهما فيما يقضى بدخولهما معا وفيه يحتسبان بواحد في عدد الشهادة والجمعة والجماعة والاثنان على حقو واحد ان علم تعددهما اختص الارتداد بصاحبه والا كانا مرتدا واحدا وانكار الكتب المنزلة من السماء وجملة الأنبياء والأوصياء السابقين وخصوص ما قامت الضرورة على نبوتهم كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونحوهم يقضي بالارتداد ولو خير بين القتل والردة واختار الردة فلا شئ عليه ووافق ظاهر الشرع وان اختار القتل عليها أخطاء واجره على الله ولو ردده الجابر بين ردتين كبرى وصغرى فاختار الأخيرة أصاب والا عصى وفي احتسابه مزيد اشكال وان امكنه قصد خلاف الظاهر بالتورية وجب المقام الثاني في احكامه المرتد إما فطري قد انعقدت نطفته من مسلم أو مسلمة حال اسلامها مبدء انسان سبق كفره حال الاتصال أو الانفصال قبل البروز أو بعده قبل الوصول إلى الرحم أو بعده قبل الانعقاد وان تعقب اسلام أحد الأبوين الانعقاد لم يقض بالفطرية وإن كان حال الحمل على اشكال وجعل مدار الفطرية على بقاء صفة الطبيعية بعيد ويقابله الملي فمن اعتقد من كافر أسلم بعد بلوغه ثم ارتدا واسلم أحد أبويه بعد انعقاده قبل بلوغه ثم ارتد كان مليا ثم الوصفان إما ان يكونا في ذكر معلوم الذكورية أو أنثى كذلك أو مشتبه الحال بين الذكر والأنثى أو بين المتحد أو المتعدد فهاهنا (فهنا) أقسام أحدها الفطري من معلوم الذكورة وحكمه جواز القتل لكل أحد في حضور الامام وغيبته ووجوبه على الامام مع بسط كلمته ولا تقبل توبته ظاهرا ولا باطنيا نجس العين يعاقب على ترك العبادات ولا تصح منه ولا مانع من ذلك بعد أن أهمل المقدمات باختياره وتبين منه أزواجه ويقضين عدة الوفاة ويتزوجن وينفذ وصاياه في الطاعات من عتق ووقف وصدقة وصلاة وصيام وحج وشبهها كالتدبير على اشكال وينفذ من عين الطاعات وتقسم أمواله الداخلة في ملكه قبل الردة بعد اخراج الديون والواجبات المالية والثلث من الورثة اشكال من غير فرق بين الأعيان والديون الحالة والمؤجلة والصدق المؤجل من الدين والردة قبل الدخول توجب تمام المهر وفى المتحد بعد كالواقع في فح نصيبه قبل ردته بعد ردته بحث وفيما يتجدد بالحيازة أو الالتقاط أو الاتهاب احتمالات أحدها الرجوع إلى الوارث والثاني البطلان والبقاء على ما كان لأنه كالميت ولا يخلوا من رجحان ولا يحكم بفطريته الا عن علم أو مأخذ شرعي وبدون ذلك يحكم بالملية والمنعقد من نطفة دخلت في رحم ثم صارت إلى رحم اخر بالمساحقة فانعقدت في الثاني يعتبر فيها الحال الثانية والنطفة من الزاني والزانية لا تثبت فيها الفطرية على اشكال ولا تفاوت في الاسلام المرتد عنه بين ما يكون ايمانيا أو خاليا عن الايمان وبين كونه فيه تشبث في الاسلام (بالاسلام) كالخوارج والغلاة والنواصب ثانيها الفطري من معلوم الأنوثة وحكمه ان تستتاب مما يرجى عوده به لا بخصوص ثلاثة أيام فان تابت أطلقت ولا شئ عليها والا جعلت في السجن وضيق عليها في المأكل والمشرب واللباس والفراش والغطاء بالا يمكن الا من الردى منها وتضرب أوقات الصلاة فان تابت أخرجت والا خلدت فيه حتى تموت فان خرجت بعد التوبة ثم عادت فعل (بها) لها ما مر فان عادت قتلت في الثالثة والأحوط الرابعة والفطرية انما تجرى في الكفر الأصلي دون التشبثي فلا تجرى في المتشبثين بالاسلام المقرين بالشهادتين والمعاد كالقائلين بوحدة الوجود والموجود والمجسمة والمشبهة على الحقيقة والمجبرة والمفوضة وأقسام المتصوفة وفي الغلاة اشكال وهؤلاء الحد للامام أو نائبه الخاص ومع فقدهما لنائب العام وفي القتل المستند إلى السب يستوى الجميع ثالثها ورابعها الملي المعلوم الذكورة أو الأنوثة وحكمه (حكمهما) التأديب مرة ثم مرة ثانية ثم يقتل والأحوط التأخير إلى الرابعة خامسها وسادسها الفطري والملي من المشتبه كالخنثى المشكل والممسوح وحكمهما اجراء حكم الأنثى فيهما سابعها وثامنها في الاثنين على حقو واحد فإنه (فإنهما) ان اختبرا بالايقاظ فتيقظا معا وعلم اتحادهما جرى عليهما حكم الواحد وان اختلفا وعلم تعددهما وحصل الارتداد من واحد معين أو مشتبه تعينه القرعة أو غيرها جرى عليه حكم المرتد فيما لا يتعلق بالفعل والبدن دون ما يتعلق بهما خوفا من السراية أو المؤلمة ولو أمكن ذلك من دون خوف حكم به ولو كان خنثى أو ممسوحا حصل اشتباه اخر وجاء الحكم المتقدم ولو تاب مستحق القتل وقتله من لم يعلم ثبوته فلا قصاص وعليه الدية ولو طلب حل الشبهة انظر فإن لم يرجع قتل ولو أكره على الاسلام من لم يقر على دينه قتل منه ولا يقتل من غيره ولا يسترق المرتد بقسميه ولا نساؤه (نسائه) وأولاده ويشترط في قبول توبته حيث يكون قابلا الاقرار بقبح ما صدر منه من اثبات أو نفي قضى بردته وإذا علق الولد قبل الردة فهو مسلم وإذا علق من أبويه حال ارتدادهما فان بلغ مسلما فلا كلام وان وصف بالكفر (الكفر) استتيب فإن لم يتب قتل وان تاب ثم عاد قتل في الرابعة وولد الناقض للعهد إذا بقى أمانة عندنا انتظر به البلوغ فان وصف الاسلام فيها والا فان أدي الجزية قبلت منه والا رد إلى مامنه ويترتب على هذه الأقسام احكام منها انه لا يسترق مرتد ولا مرتدة وان لحقت بدار الحرب ولا الأطفال ولا النساء ومنها انه إذا انعقد منهما بعد الارتداد ولد دار بين أمور ثلثة اجراء احكام (الكفار واجراء احكام) المرتدين والمسلمين ولعل الأوسط أوسط ومنها أنه لو قتل مسلما قتل به قصاصا وقدم على قتل الردة ولو قتل للردة قبل القصاص فلا ضمان على القاتل ولو قتل مرتدا مثله لم يقتل به ولو قتل متشبثا بالاسلام قتل به دون العكس ولو قتل كافرا معتصما قتل به على اشكال
(٤١٨)