ويلزم اخفائه في الحرم الخامس والعشرون قلع السن في نفسه مع عدم الادماء وان تعمد الادماء تعددت المعصية ولا فرق بين قلعه بنفسه أو مباشرة الغير مع العلم والاذن ولو قطع معه لحم ولم يخرج عن مصداق قلع السن حرم وفي الحاق الكسر به وجه ويتعدد العصيان بتعدد الأسنان السادس والعشرون قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم أو مشتركين مع شئ من الأرض أو منفردين مباشرة أو بواسطة حجر ونحوه من قرب أو بعد وكذا جميع أنواع الاتلاف من احراق وغيره وأسباب الاعداد لحصول شئ من ذلك وما يمكن انباته بعد قلعه ووصله بعد قلعه يلزم به الفاعل في وجه فوي وما قلع بنفسه أو بسبب غير الانسان لم يبق له حرمة الحرم بالنسبة إلى غير الفاعل بل إليه وان عصى بفعله ولا يلحق به الكماية والفقع وما كان من المعادن ويستوى البري والبحري وتحترم الأغصان الخارجة بنبات الأصول في الحرم والأصول الخارجة بالأغصان الداخلة فيه ويستثنى من ذلك أمور منها ما يكون بالانبات فان للمنبت التصرف بكل الوجوه في وجه والأقوى المنع من ذلك الا ان يكون قد نبت في ملكه بعد تملكه والأحوط اعتبار خصوص داره والأحوط منه ان يكون بإنباته ويلحق به على الظاهر انبات غيره عن اذنه بل غير اذنه على اشكال وان دخل شئ منها في الملك وشئ من مباح الحرم قويت الحرمة للحرمة وكذا لو توقف قلع ما يجوز قلعه على قلع ما لا يجوز قلعه حرم القلع وان فات النفع وللقول بالجواز حينئذ وجه ومع ترتب الضرر يقوى الجواز لحديث الضرر ولو كان الوضع قبل تملك الدار والنبات بعده اعتبر حال النبات ولو نبت حال الخيار جرى عليه الحكم وان فسخ ولو زعم الملك فظهر الخلاف بعد النبات أو الانبات فالمدار على الواقع دوره أو (زعم) الدار المغصوبة والمستأجرة والمعارة لا يلحق بدار الملك والشجرة والحشيش النابتان في اناء أو حجر من غير طين الحرم واحجاره أو على حصر وبواري أو على خشب ونحوه لا يلحق بحكم الحرم ويقرب ان لا يلحق بحكمه ما كان منه أيضا والظاهر دخول ما نبت على السطح والجدران ومنها شجرة الفواكه من النخل والرمان نبت بنفسه أو انبت متعارفة أو لا فثمرة العوسج وشبهه منها و يلحق بذلك كلما اعتاد المخلوق انباته ولو لم يكن له ثمرة ينتفع بها كالشجر الذي ينبت للسقوف والأبنية والأبواب والاعتاب ومنها الإذخر وهو حشيش طيب الريح معروف ولو خالطه حشيش ولم يمكن فصله عنه اجتنب الكل ومع الاشتباه يجتنب على الأقوى ولا يبعد تحريم قطعه لغير ثمرة ومنها عود المحالة و هي البكرة التي يستقى به من شجر الحرم وفي استثنائها بحث والأقوى عدم الاستثناء وعلى القول بالاستثناء يحتمل الاقتصار على حال الانحصار ولو توقف حال المحالة على أعواد متعددة أو ابعاض يضم بعضها على بعض دخلت في الرخصة المقام الثاني في أحكامها وفيه أبحاث الأول في أن ما ذكر من الحرام ينقسم إلى أقسام منها ما يشترك بين الحرم والاحرام والذكور وغيرهم وهو أربعة أقسام الصيد وقتل المحرمات وارتكاب المعاصي بترك الواجبات وفعل المحرمات ولبس السلاح وان قل صدوره من الإناث ومنها ما يخص الحرم ويجري في الذكور وغيرهم وهو قسم واحد يجمعه قطع النبات والشجر ومنها ما يخص الاحرام والذكور وهو أربعة أقسام لبس المخيط وستر الرأس والاستظلال ولبس الخفين ومنها ما يخص الاحرام والإناث وهو ثلثة أقسام لبس القفازين ولبس الحلي وكلما يكونان في الذكور وتغطية الوجه ومنها ما يشترك بين الذكور وغيرهم ويخص الاحرام وهو خمسة عشر قسما النساء على الرجال وبالعكس والطيب والادهان وقبض الانف من الرائحة الخبيثة والاكتحال والحناء وإزالة الشعر والنظر في المرأة وقص الأظفار (وإخراج الدم ولبس الخاتم صح) وقلع السن والفسوق والجدال وتغسيل المحرم بالكافور بل مطلق الطيب وإن كان في غير ماء الغسل و يتعلق الخطاب بالولي ومن يقوم مقامه ويبطل الفعل ويلزم اعادته وليس الميت محرما وانما ذكرناه الحاقا كما ذكرنا قطع الشجر في محرمات الاحرام (وانما من هو محرمات الحرم) على المحل والمحرم والحق بعضهم بمحرمات الاحرام الاغتسال بالماء البارد وهو ضعيف البحث الثاني في أن كلما حرم على المحرم فعله بنفسه يحرم على الغير فعله به مع جبره ومع القدرة على منعه ويحرم ذلك في جميع المعاصي كبارها وصغارها لأن الظاهر من منع الشارع كراهة وجودها من المكلف بايجاده أو ايجاد غيره كما يظهر من تتبع الآثار واستقراء مضامين الاخبار البحث الثالث في أنه إذا التزم بأحد الملزمات الشرعية بفعل ما يرجح في نفسه من المحرمات الاحرامية كوطئ وحلف وتطيب واخراج دم وقص أظفار ونحوها في وقت يتعين للاحرام ثم وجب عليه الحج والعمرة انحل نذره واحتمال الحاقه بغير المستطيع لا وجه له كما إذا نذر شيئا ينافي السعي أو غيره من المقدمات وفي امتناع انعقاد احرام الحج والعمرة والمندوبين وجه والأوجه خلافه البحث الرابع في أنه إذا اضطر إلى واحد من محرمين أو محرمات وجب عليه الاجتهاد في غير ما هو أشد اثما وغيره فيقدم الثاني على الأول وإذا اختلفت مراتب الواحد والأقوى والأضعف قدم الثاني فيه كالسابق وإذا لم يكن مميزا يرجع إلى أهل التميز البحث الخامس في أن جميع المحرمات انما تحرم بعد اتمام التلبيات الأربع فلو اتى بشئ منها قبل الدخول فيها أو قبل تمامها وان بقى من الرابعة وانها فلا باس وكذا مندوبات الاحرام ومكروهاته انما ثبت احكامها بتمامها البحث السادس في أنه يلزم على الأولياء إذا احرموا على المولى عليهم أو جعلوهم محرمين ان يجنبوهم ما يتجنبه المحرمون وان يأمروهم بما يجب على المحرمين البحث السابع
(٤٥٦)