يبعد تسرية الحكم إلى كل من أبقى مالا ليصرف في صدقات أو خيرات أو مبرات أو نحوها والأحوط خلافه ويحصل النصاب باجتماعه من الكسور إذا حصلت الشروط ولو كان بعض الجنس جيدا وبعضه رديا لم يجز تخصيص الدفع بالردى ولا بالجيد ناقصا ملاحظا للقيمة الا ان يشغل ذمة الفقير ثم يحتسبها عليه وللمجتهد ذلك مع مراعاة غبطة الفقراء ولو دفع شيئا فظهر غبن على المالك أو المدفوع إليه كان للمغبون الفسخ ما دام المدفوع باقيا ومع التلف لا رجوع للمالك ويقوى القول بلزوم تسليم الفقير تفاوت قيمة المثل وليس على الدافع والمدفوع إليه تصديق الأخر في دعواه ولكن لكل منهما حيث يكون مغبونا أو يكون الجنس معيبا أو غير مجانس بدعواه الحلف على نفي العلم إذا كان الدفع باطلاع ونظر من المدعى والا فقول المالك معتبر من دون يمينه وللفرق بين حضور الفقير فلا يسمع قوله وعدمه فيسمع وجه الشرط الثاني ان يكون مسكوكا بسكة المعاملة قديمة أو جديدة اسلامية أو غيرها باق اثرها مع بقاء المعاملة فيها أو لا صافية أو مغشوشة ألغيت سكته أو لا عمت الأماكن أو لا اتخذ للمعاملة أو لزينة الحيوانات أو النساء أو لغير ذلك فلا زكاة في تبر وهو الذهب والفضة قبل الصياغة وفتاتهما أو نقار جمع نقرة وهي القطع المذابة من الذهب أو الفضة ولا في مصوغ غير مسكوك سواء قصد الفرار به من الزكاة أو لا وسواء جعل على هيئة محرمة يجب كسرها أو لا وسواء كان بفعل المالك أو مأذونه أو لا وسواء كان في تمام الحول أو في بعضه ولو ساعة من الزمان إذ ينكسر بها الحول وسواء اتخذ للصرف أو للزينة أو لا ولو كانت سكته غير سكة سلطان الوقت فان عمت بها المعاملة فكسكة السلطان والا فلا اعتبار بها ولو فرض وقوع المعاملة بغير المسكوك فلا شئ فيه والأحوط الحاقه بالمسكوك حينئذ ولو حصل ربح زائد على مؤنة السنة تبر في قيمة النقدين مع قصد الاكتساب وجب أيضا الخمس الشرط الثالث ان يحول عليه الحول والمراد به هنا وفي الانعام أحد عشر شهرا هلالية لو ملك النصاب أول الشهر أو ملفقة من أحد عشر هلالية وشهر عددي لو ملكه في أثناء الشهر أو أثناء اليوم مع احتمال تكميل يوم أو كسر للشهر المنكسر فلو حصل النصاب وبقى جامعا للشرائط إلى هلال الثاني عشر وجبت الزكاة وجاز اعطاؤها زكاة ثم إن استمر إلى تمام الثاني عشر علم صحة ما فعل والأظهر انكشاف عدم الوجوب ان لم يستمر ثم إن فقد شئ من النصاب أو وهبه أو عارض عليه ولو من جنسه استرجعه بعد ذلك لخيار أو غبن أو لا قصد الفرار بذلك قبل دخول الحول أو فيه ولو في اخر جزء من اليوم أو لا أو رفع شرطا من الشروط كائنا ما كان ولو في جزء من اليوم لم تجب الزكاة وسيأتي تمام الكلام في بيان حول الانعام المطلب الثالث في زكاة الأنعام ويشترط فيها أمور أحدها النصاب مستمرا تمام الحول وهو بلوغ أحد عشر شهرا في الوجوب واثنى عشر شهرا في الاستقرار على نحو ما مر في نصاب النقدين ولكل من النعم الثلث نصاب مستقل فللإبل عرابيها ونجايتها ويعبر عنهما بالعربية والخراسانية اثنى عشر نصابا خمس نصب في خمس وعشرين منها في خمس شاة ثم لا شئ حتى تبلغ العشرة وفيها شاتان ثم لا شئ حتى تبلغ الخمس عشرة وفيها ثلاث شياة ثم لا شئ حتى تبلغ العشرين وفيها أربع شياة ثم لا شئ حتى تبلغ الخمس والعشرين وفيها خمس شياة ثم إذا زادت واحدة وبلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي من الإبل ما دخلت في السنة الثانية ثم إذا زادت عشرا وبلغت ستا وثلثين ففيها بنت لبون وهي ما دخلت في السنة الثالثة ثم إذا زادت عشرا وبلغت ستا وأربعين ففيها حقة وهي ما دخلت في السنة الرابعة ثم إذا زادت خمس عشرة وبلغت إحدى وستين ففيها جذعة وهي ما دخلت في سنة الخامسة ثم إذا زادت في خمس عشرة وبلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ثم إذا زادت خمس عشرة وبلغت إحدى و تسعين ففيها حقتان ثم إذا زادت ثلثين فما فوق فبلغت مائة وواحد وعشرين كان في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فنصبها إذا اثنى عشر خمس ثم عشر ثم خمس عشرة ثم عشرون ثم خمس وعشرون ثم ست وعشرون ثم ست وثلثون ثم ست وأربعون ثم إحدى وستون ثم ست وسبعون ثم إحدى وتسعون ثم مائة واحدى وعشرون فهذه اثنى عشر نصابا ولو حال الحول على صغار ليس فيها السن الواجب أو كبار كذلك لزم اعطاؤه ولو كان الكل مراضا لم يجب اعطاء الصحيح ولو كان البعض كذلك قوى التوزيع وأسنان الإبل فيما يترتب عليه اسم خاص عشرة من حين التولد إلى بلوغ سنة حوار وبعده إلى بلوغ سنتين بنت مخاض وبعده إلى بلوغ ثلث سنين بنت لبون ثم إلى بلوغ أربع سنين حقة ثم إلى بلوغ خمس سنين جذعة ثم إلى بلوغ ست سنين ثنية ثم إلى بلوغ سبع سنين رباعية ثم إلى بلوغ ثمان سديس ثم إلى بلوغ تسع باذل ثم إلى بلوغ العشر مخلف والظاهر أن السن الأول ومن الثامن فما فوق يستوى فيه لفظ الذكر والمؤنث فإذا بلغت الإحدى عشرة فما فوق أضيفت إلى ما بلغت كان يقال بنت إحدى عشرة أو بنت اثنى عشرة وهكذا والظاهر أن الحادية والعشرين كغيرها من الحدود جزء من النصاب لا شرط فلو تلفت بعد الحول بغير تفريط نقصت حصة الفقراء بمقدار ما كان لهم منها وطريق اخذ الحق منها في غير النصب الخمسة السابقة ان يدخل العامل فيها من جانب الامام أو نائبه بإذن المالك بطريق الرفق ان أمكن بخلاف البواقي ويقسمها قسمين ويخير المالك ثم يقسم ما لم يختره قسمين ويخيره وهكذا إلى أن يبقى مقدار الواجب ولو بقيت واحدة جرى فيها حكم الشريكين والأحوط البناء على القرعة ومع غيبته يقوم المجتهد أو نائبه مقامه فإن لم يكن قام عدول المسلمين وللمالك الاكتفاء
(٣٥٠)