تصرف صاحبه أو صاحبه عن التصرف فيه ويستعمل في الشرع على وجه الحقيقة بطريق الوضع الابتدائي والهجري أو على وجه المجاز المرسل لعلاقة الكل والجزء أو الاطلاق والتقييد على اختلاف الوجوه للحبس الخاص أو لما دل عليه من الألفاظ المعتبرة في صحته أو مطلقا أو للدليل والمدلول على وجه الاشتراك اللفظي أو المعنوي على بعد أو الحقيقة أو المجاز ومن مقوماته على الأقوى (اعتبار صح) القربات لاحتسابه من الصدقات وظهوره من كلام أهل اللغة والروايات وفي الاستناد إلى الأصل وجه قوي لا يخفى على ذوي الفضل ومن جملة المقومات اعتبار الدوام على ممر الأوقات إذ بدونه يكون من المحبوسات لا من الموقوفات وهو معتبر في الحبس دون المحبوس ودون احادها و نقله إلى ثالث خارج عنه مخرج عنه كإضمار نقله ببيع ونحوه أو غيره من النواقل ولو بطريق المجاز (الجواز خ ل) وما وضع على الانقطاع أو توقف الانتفاع بمنفعته (بمنطقة خ ل) على الفناء كالمطعوم والمشروب أو على الزوال بنذر وشبهه أو على التزلزل بخيار أو شفعة ونحوهما لا يصح فيه وهو من الاحكام القديمة التي جرت عليها الشرائع السابقة في وضع الكنائس والبيع والمساجد والربط والموارد والكتب والمماليك ونحوها وهو محرر لرقبة العقار وغيره على نحو تحرير العبد والجوار فإنه ناقل للعين مسلط على المنفعة كالعتق للعتيق المشروط عليه الخدمة وهو بقسميه عامة وخاصة مفيد للاختصاص دون الملك فإنه لله والقول بانفصال الملك في القسم الثاني الموقوف عليه غير بعيد كما مال أعاظم الفقهاء إليه وإن كان الأقوى خلافه وجريان الاحكام فيه على نحو جريانها في الوقف العام وفي متعلقات النذور فان الأقوى خروجها عن ملاكها ورجوعها كباقي الكائنات إلى من بيده أزمة الأمور وملك الفوائد والمنافع ليس بمقتضى لملك العين ولا مانع وفي ذلك دفع لمنانه لقولهم عليهم السلام الناس مسلطون على أموالهم ولا يبعد دخول التقييد بالصحة في معناه لقربه من العبادات بدخول القربة كما أن المقصود الآتي تفصيلها لا يبعد بعد امعان النظر دخولها البحث الثاني في صيغته وقد يكون معنى ثانيا له فيقابل باقي الصيغ كما قابل معناه معانيها ولا بد من صيغة يحكم بدخولها تحت مدلوله أو دخوله تحت مدلولها إما من دون ضميمة لصراحتها فيه كوقفت وقد يقال فيها أوقفت في الايجاب وقبلت ورضيت في القبول حيث يلزم الاتيان بها وقد يقال بان في المسجدية ونحوها لا تحتاج إلى قبول أو مع ضميمة تجعلها بمنزلة الصريحة لقرب معناها بدونها فيزداد بها قربا كسبلت و تصدقت في الايجاب وأجزت ذلك وأمضيت في القبول فيكفي بها بشرط ان يكون مع القرينة الصريحة وفي الاكتفاء بقرينة الحال اشكال وفي لفظ حرمت وملكت وقبلت التحريم والتمليك معها بحث ولا يصح بالألفاظ البعيدة عن مدلوله كبعت واشتريت واجرت واستأجرت ووهبت واتهبت ونحوها ولو مع القرائن المصرحة ولو بدل ضمير المتكلم بضمير المخاطب أو الغيبة قوى البطلان ولا بد فيها من الماضوية وإرادة الانشائية فلا يجزي صيغة المضارع ولا الصيغة الامرية وتجرى الجملة الاسمية بلا قرينة في الصريحة ومعها في غيرها ما يلزم مقامها معها والأولى الاقتصار على قول هذا وقف دون هذا موقوف ولا يجزي فيهما قول نعم في جواب من قال هل وقفت أو هل قبلت ولا لفظ الخبر مع إرادة الخبر ولا كل ما شك في دخوله تحت المصداق ولو تبانا قدم على وضع لفظ له في الابتداء أو بسبب الهجر بعد عصر أهل اللغة ولو اتى بها بصيغة عربية محرفة أو عجمية أو يونانية أو سريانية ونحوها جامعة للشرائط السابقة صح ولا بد من تأخر القبول عن الايجاب وعدم الاتيان بشئ منه ولو بحرف حتى يتم الايجاب وليس سكوت الوقف بمنزلة الحرف ولو اختلف الطرفان بالفارسية والعربية مثلا قوي الأجزاء وهو شرط بالنسبة إلى الطبقة الأولى ولو عجز عن الألفاظ الصريحة مباشرة جاز له الاتيان بغيرها ولم يجب عليه التوكل ويلزمه تحرى الأقرب فالأقرب ولو عجز عن اللفظ أجزأت الإشارة مع الكتابة وبدونها ولا تجزي الكتابة الا مع تعذرها ولو اختص العجز بجانب أو ببعضه اختص الجواز به ولو أمكن تحصيل القدرة من حينه من دون فوت غرض تعين عليه التعلم ولو طرء العجز في الأثناء كان لكل حكمه والظاهر أنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر (يفتقر خ ل) في الأوائل فلا حاجة إلى الصيغة في التوابع من النماء ونحوه مع اشتراط وقفيته بل يقال بالنسبة إلى كل شرط ويشترط فيهما عدم الفصل المخل بينهما وعدم تفكيك الحروف حتى تخرج عن الهيئة العربية وليس فصل السعال والتثأب والتنفس وكل اضطرار عارض مخلا ما لم يذهب الصورة ولو جاءتا بالصيغة بوجه محرم كصوت رقيق لطيف من غير محرم أو مشتمل على الترجيع داخل في مصاديق الغناء أو في صلاة الفريضة أو غير ذلك قوي القول بالصحة لان التقرب بالمعنى لا ينافي العصيان بالتلفظ على اشكال ولو رفعا الصوت زائدا على المتعارف كان احتمال الصحة فيه أقوى مما تقدمه وجميع ما تقدم يستوى فيه جميع الصيغ العقود وفي الوقف أشد اعتبار الدخول القربة فيه واعتبار الايجاب والقبول القوليين (القولين خ ل) في الوقف الخاص قوي والقول بالاكتفاء بالفعلي في القبول لا يخلوا من وجه وفي العام يكتفى بالقبول الفعلي والقول بعدم الاحتياج إلى القبول مطلقا لا يخلو من وجه وذو الرأسين لبدنين على حقو واحد لواحد ان علمت أصالتهما اكتفى بلسان أحدهما وإذا علمت زيادة أحدهما أو كانت محل شك أجزء الواحد منها (منهما) على الأقوى ولا سيما على القول بان صدق المشتق يتحقق بالخلق (بخلو الفعل خ ل) والفعل دون القيام ولو توزع الايجاب أو القبول على اللسانين فالظاهر البطلان
(٣٦٥)