وأمكن عزلهم عزلوا وان توقف على الاخذ حملت (جملة) مع العزم بعد ذلك على العزل حرم إن كان فيه ادخال الرعب على أولاد المسلمين ولكن يترتب الملك ولا يجوز التصرف بالبنات قبل ان يتم لها تسع سنين فان تصرف بها فأفضاها فان جعل مخرج بولها مع مخرج غائطها أو مخرج حيضها واحدا فالأحوط تجنبها (على) مع الدوام وان قوى القول بأنها ليست بحرام وكل حربي زعم الاعتصام وظهر عليه الخلاف فالتعرض له حرام حتى يرجع إلى مامنه ولو دخل الكفار في أراضي المسلمين واختلطوا معهم لم يجز التعرض لاحد قبل معرفته ويجرى على اللقطة حينئذ حكمها المقرر لها ويحكم بتذكية الجلود إذا ظهر عليها استعمالها ويحكم بإباحة ما في الأسواق ولو كان بعض أولاد المسلمين في أراضي الكفار امتنع السبي منهم حتى يتميز الكافر منهم وفي استباحة المال اشكال وفي الطهارة يحكم بها حتى يعلم الكفر وكذا في النكاح وباقي الاحكام الا مع الاشتباه في محصور ومتى انعقد الولد واحد أبويه مسلم حكم باسلامه وإن كان من زنى على اشكال وإن كان من كافرين حكم بكفره وان كانا زانيين على اشكال ولو زنى المسلم بزوجة الكافر فولدت حكم بكفره تبعا لامة وقضاء لحق الفراش ولو كان لقيطا يتبع من استلحقه مسلما كان أو كافرا الباب السادس فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة و فيه فصول الفصل الأول في أنه ينبغي الاستعداد وتهيئة أسباب الجهاد مما يترتب عليه ادغام أهل الكفر والعناد وهو أمور منها وهو أهمها وجود الرئيس المطاع صاحب الرأي الحري بالاتباع الجامع لمحاسن الأقوال والافعال المتلذذ ببذل المال واعطاء الأموال ذي هيبة تخضع لها الأبطال وتذل لها فحول الرجال القابل للرياسة الخبير بفنون السياسة حسن السيرة جيد البصيرة إذا غضب هابه الأسد الضرغام وفي سائر الأحوال طلق ذلق بسام العادل في الرعية القاسم بالسوية لا بالمتهور في الحرب ولا بالجبان المضطرب إذا اشتد الجدال وسمع الضرب ذي تدبير وحكمة وعزم في الأمور وهمة سلاحه الدعاء وقوته من الاعتماد على رب الأرض والسماء له في اخر الليل حنين وصراخ وبكاء وانين محافظ على أوقات الصلاة ملازم للعمل باحكام الله تعالى راغب في الحرب طلبا للاجر والثواب ورجاء للفوز بالجنة والسلامة من اليم العقاب وينبغي لرئيس المسلمين (الا) ان لا يخرج معه مخذلا وهو المزهد في الخروج ويتعلل في الحر و البرد أو نحوهما ولا المرجف وهو القائل هلكت سرية المسلمين ولا من يتجسس على عورات المسلمين لغير الكافرين ولا من يوقع العداوة بين المسلمين ولا من يا من إليه الكفار ولا الجبان الذي يخشى من فراره فيختل العسكر باختلاله ومنها اجتماع العساكر والجنود من أهل الاسلام بمقدار ما يجزى في اذلال الكفرة اللئام فإن لم يحصل الاجتماع منهم مع عدم الغني عنهم كانوا مخلين بالواجب بالنسبة إليهم و استحقوا غضب الملك الجبار عليهم ويجب السعي عليهم على الرؤس فضلا عن الاقدام إذا طلبهم الرئيس للمحاربة والخصام وعليهم امتثال أوامره في كيفية مواقف جنوده وعساكره ان أمرهم بلقاء الأعداء بانفرادهم سمعوا قوله أو اختار الدخول معهم اتبعوا فعله وإذا أمر جمعا منهم بالانفراد انفردوا أو بالاتحاد مع أصحابه اتحدوا وإذا أمر بتقدم صف أو تأخره لم يتخلفوا عن مقتضى طلبه وأمره وإذا عين لهم حدودا لم يتجاوزوها أو أوقاتا اقتصروا عليها ولم يتعدوها وعليهم ان يقوموا له على الاقدام إذا كان في ذلك تقوية كلمه المسلمين والاسلام والا يدخلوا في الحرب الا بعد استجازته ولا يعملوا عملا مهما الا بعد العلم بإرادته وان يحيطوا به إحاطة الثياب بالبشر ويدوروا عليه دوران الهالة على القمر فإنهم خيمة وهو عمودها إذا قام قامت وإذا مال مالت وما استقامت وإذا نصب لهم رؤساء متعددين على كل الف أو مائة أو خمسين أو أقل أو أكثر رئيس وجب اتباعهم كما وجب اتباعه ويجب عليهم (في أمورهم الرجوع) الرجوع في أمورهم إلى وزير إقامة مقامه وأمرهم بالرجوع وفوض أمر المناصب إليه وإذا (حصل) فيهم زيادة على الكفاية وأراد بعضهم الانصراف إلى أهله لم يجز ذلك الا باذنه نعم لو تم العمل واستغنى عن الجميع ولم يبق له حاجة إلى بعض منهم جاز لهم الانصراف من دون اذن ومنها اعداد الأسلحة والخيول والدروع على مقدار الحاجة إليها فإنها من شروطه ويلزم الترتيب فيها كترتيب الطهارة للصلاة منها طهارة اختيارية كبرى كالبندق والسيف والرمح والسهم والخشب فهو كالاغسال الرافعة للحدث الأكبر ويختلف في المرتبة كاختلافها ومنها ما هو كالطهارة المائية الاختيارية الصغرى الرافعة للحدث الأصغر كالخنجر والسكين وما صنع من الحديد على وضع العصى ومنها ما هو كالطهارة الترابية الاضطرارية الغير الرافعة كالحجارة والعصي من الخشب والضرب بالكفين أو القدمين ونحو ذلك على اختلاف مراتبها فلا يسوغ للمجاهد اختيار المرتبة المتأخرة مع التمكن من المتقدمة ولا بد من طهارتها كطهارة الماء والتراب فلا يجوز استعمال النجس منها كآلة البندق وباقي آلات السلاح إذا لم يكن لها صلاحية وقابلية فإذا أمكن تطهيرها من النجاسة باصلاح أو صيقل وجب وإذا تعذر عذر كمن صلى بالثوب النجس ومنها اعداد الجنن الواقية من لباس الحديد ونحوه فان هذا اللباس واجب على القادر إذا كان فيه حفظ للنفس ووقاية وتسلط على الكفار أهل الشقاوة والغواية وهي شرط عند ملاقاة أعداء الله كشرط اللباس للصلاة ويترتب بترتبه فبعضه كاللباس المحيط بتمام العورة وبعضه كالمحيط ببعضها وبعضها كاللباس المعتاد وبعضها كالخارج عن الاعتياد انما يسوغه الاضطرار كوضع الحشيش وورق الأشجار فان فقد القدرة صلى وجاهد بلا لباس ومنها اعداد الخيل والمراكب فإنها مكان المجاهد وهو
(٤٠٥)